الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا -الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6135 لسنة 49 ق .ع

المقام من

المستشار / مدثر محمود حسين مكاوي

ضد

المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 22/ 3/ 2003 أودع الأستاذ / وحيد رمضان محمد ( المحامى )بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6135 / 49 ق. عليا .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي المستحق له عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل عند انتهاء خدمته أيا كانت مدتها على أساس راتبه الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته في 1/ 7/ 1999 مضافا إليه العلاوات الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته محسوبا على أجرة الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وما يرتبط به من توابع وملحقات مضافا إليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له من هذا المقابل .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 24/ 10/ 2004 وبجلسة 6/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 4/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع .
وخلال الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام طعنه الماثل على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن أحيل للمعاش اعتبارا من 1/ 7/ 1999 لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش وقامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6 / 5/ 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47/ 78 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته
تابع الطعن رقم 6135 لسنة 49 ق .ع
الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان الحصول على هذا الرصيد راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل فإن الطاعن يستحق المقابل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية طوال مدة خدمته .
ومن حيث إن المادة 13 من الدستور تنص على أن
"العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن
" يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 النص الأتي :-
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون رقم 219 لسنة 1991 على أن
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم "
ونصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أن
" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره "
وقد نشر القانون في 7/ 12/ 1991
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد ألأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على الأجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي تستحق عنها البدل النقدي أربعة اشهر ألا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47/ 78 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو للأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي واجبا تقديرا بأن المدة التي يرجع إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل كان لزاما أن تتحمل وحدها تبعية ذلك ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 , 34 من الدستور اللتان صان بها الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام فان حرمان العامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستور المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة بالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت هو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ومن ثم فإن المحكمة تعتد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يودى إلى زواله وفقد ه قوة نفاذه منذ بدء العمل به .
تابع الطعن رقم 6135 لسنة 49 ق .ع
دون أن يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 / 98 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا لتعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية فلا يغير من إعمال الأثر الرجعى الحكم بعدم الدستورية من
تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 / 98 من أن هذا التعديل استهدف أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها ثانيا تقرير اثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي .
وبناء عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير في الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضربي وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تحويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر16/ 3/ 2003 في القضية رقم 154/ 21ق. دستورية بقولها أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168/ 98 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر ألا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا أخر لسريانه .
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 78 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فينما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان فان مودى ذلك أحقية الطاعن في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها سبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات ولم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها كان راجعا إلى أسبابا اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا لطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن وذلك إثباتا لان عدم حصول الطاعن على الأجازة السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل ذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يودى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أنها أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأربعة أشهر أن يطالب العامل بأجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه لعمله دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
ومن حيث إن العمل بهيئة النيابة الإدارية عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل في المحاكم التأديبية على اختلاف درجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى الأمر الذي يجعل من رغبة العضو في استئداء أجازته السنوية أمرا مرهونا دائما بنظام العمل بهيئة النيابة الإدارية وإلا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباط أدائه في تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل في المنازعات وعلى ذلك فان عدم حصول عضو النيابة الإدارية على أجازاته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط دائما بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوي والهام وبتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية وبما ينبىء دائما بأن عدم حصول عضو النيابة على أجازاته المقررة قانونا إنما يرجع حتما إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عند إحالته إلى المعاش كان له رصيد من الأجازات لم يحصل عليها جاوز الأربعة اشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها ولم يثبت أن عدم منح الطاعن الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت أربعة اشهر كان راجعا إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن في مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسب ظروف عمله محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته وليس الأجر الشامل – مضافا إليه العلاوات الخاصة باعتبار أن المشرع قد حدد الأساس الذي يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الأجازات ا التي لم يحصل عليها العامل بأنه الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وهو تحديد لا
تابع الطعن رقم 6135 لسنة 49 ق .ع
يحتمل تأويلا أو تفسيرا مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها بهيئة النيـابة الإداريـة فضـلا عـن الأجازات
الدورية التي لم يحصل عليها وحصل عن أدائه العمل خلالها على مقابل نقدي ( جلسات الصيف ) .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضى المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 15 ربيع الأول الموافق 24/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات