الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 4/ 7/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
سكرتارية السيدات والسادة: / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

بالطعن رقم 6014و2449 لسنة 44ق

المقامين من

السيد جمال محمد شحاته ، جمال الدين أبو سريع عبد العاطي محسن محمد بدر
فوزية مجاهد، علي مدبولي كحيل، أبو الفتح بدوي بغدادي، أحمد فؤاد مكاوي

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف (بصفته)
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) بجلسة 6/ 12/ 1997 في الطعن رقم 3212 لسنة 37ق . عليا المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 7/ 2/ 1998 أودع الأستاذ/ السيد محمد شحاته (المحامي) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين المذكورين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً يلتمسون فيه المادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 12/ 1997 في الطعن رقم 3212 لسنة 37 ق. عليا والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وطلب الطاعنون قبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم موضوع الالتماس مع إلزام الملتمس ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي يوم الخميس الموافق 11/ 6/ 1998 أودع الطاعنون أنفسهم – في الطعن الأول – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه بالطعن السابق طلبوا في ختامه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعنين قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم:-
أولاً: بعدم جواز نظر التماس رقم 2449 لسنة 44ق. عليا شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه الصادر في الطعن رقم 3212 لسنة 37ق. عليا.
وجرى نظر الطعنين أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 13/ 2/ 2005 إصدار الحكم فيهما بجلسة 29/ 5/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
تابع الحكم الصادر بالطعن رقم لسنة 44:
ومن حيث إن الواقعات. على ما يستفاد من الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى رقم 184 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10/ 10/ 1988 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف، طلبوا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 527 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 10/ 5/ 1988 بسحب قرار منحهم علاوة تشجيعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ أصدرت محكمة القضاء الإداري بجلسة 13/ 5/ 1991 حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الدارية المصروفات طعن عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – بالطعن رقم 3212 لسنة 37ق. عليا فأصدرت بجلسة 6/ 12/ 1997 حكمها – محل الطعن – قاضياً بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، تأسيساً على أنم القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية – هو الواجب تطبيقه على المطعون ضدهم باعتبارهم يعملون محامين بالإدارة القانونية بالهيئة الطاعنة، ولم يرد بهذا القانون ما يفيد جواز منحهم علاوة تشجيعية.
ويقيم الطاعنون التماس المادة النظر في الحكم ودعوى البطلان الأصلية عليه تأسيساً على أسباب حاصلها:
1- أن الطعن لم يقدم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف كما أنه لم يفوض هيئة قضايا الدولة في إقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مما يترتب عليه انعدام الخصومة.
2- بطلان الحكم لاستناده على تقرير بالطعن مقام من غير ذي صفة، وهي هيئة قضايا الدولة، لأن صاحب الصفة في إقامة الطعن إنما هي الإدارة القانونية التي أصبحت – بعد صدور قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 – هي الجهة المختصة بمباشرة الدعاوي التي ترفع من الهيئات أو المؤسسات العامة أو التي ترفع عليها.
3- بطلان الحكم لخروجه على قاعدة المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة:
وذلك أنه سبق صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بأحقية بعض زملاء الطاعنين في العلاوة التشجيعية، وتأيدت تلك الأحكام من المحكمة الإدارية العليا، ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 3/ 1982 في الدعوى رقم 2439 لسنة 34ق.
4- بطلان الحكم لمخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه:
حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 24/ 6/ 1997 إلى جواز منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجيعية.
ومن حيث إنه بالنسبة لالتماس أعادة النظر فإنه باستعراض التطور التشريعي للنصوص التي تنظم الإقرار أمام المحكمة الإدارية العليا وتحدد اختصاصاتها يبين أن المشرع قد أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم 165 لسنة 1995 لتكون خاتمة المطاف فيما يعرض من القضية على القضاء الإداري وناط بها مهمة التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من سائر المحاكم المشكل منها القسم القضائي بمجلس الدولة واتساقاً مع ذلك فقد نص في المادة 15 من ذلك القانون على أنه "لا يقبل الطعن في أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعادة النظر، وقد سكت القانونان التاليان عن إيراد نص مماثل لنص مماثل لنص المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، وإنما ورد فيهما النص على إنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريقة التماس أعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم فإنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها في هذين القانونين عما كانت عليه في القانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه فيما ما برحت على رأس القضاء الإداري ونهاية المطاف فيه فقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل هذين القانونين على أن أحكام هذه المحكمة الإدارية العليا كانت وما زالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر، وذلك بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من كلتا المادتين المشار إليهما التي تجيز الطعن بطريق بطريق التماس إعادة النظر في إحكام المحاكم الإدارية وأحكام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه متى كان الأمر على ما تقدم فلا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ – والحال هذه – من القضاء بعدم جواز نظر الالتماس دون ما حاجة إلى التصدي بالبحث لما تضمنه من أسببا وما إذا كانت تلك الأسباب تمثل أجدى حالات التماس إعادة النظر على الوجه الذي عينته المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من عدمه أخذا في الاعتبار أن هذا البحث لا يتأتى الخوض فيه الإحالة جواز الالتماس وقد تبدى بيان عدم جوازه.
تابع الحكم الصادر بالطعن رقم لسنة 44:
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن ببطلان على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – بجلسة 6/ 12/ 1997- المشار إليه – فلما كان الطاعنون يقيمون دعوى البطلان على أن الطعن مقام من غير ذي صفة إذ إقامته هيئة قضايا الدولة دون تفويض أو إنابة من صاحب الصفة الأصلي وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمروعات الصرف، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر وأطرد على إنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تتدرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله في هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه عما أثاره المدعون في دعوى البطلان الماثلة من بطلان الحكم لإيداع تقرير الطعن من غير ذي صفة – هيئة قضايا الدولة – دون تفويض لها من الهيئة العامة لمشروعات الصرف – فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من أحكام المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون والمادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 10 لسنة 1986 أن اختصاص الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل باختصاص هيئة قضايا الدولة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات وعليها لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، ولما كان ذلك وكانت هيئة قضايا الدولة مختصة أصلاً بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها فإن هذه الهيئة – هيئة قضايا الدولة – تنوب عن الهيئة العامة لمشروعات الصرف – فيما يرفع عنها أو عليها لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة إلى تفويض خاص في كل قضية ومن ثم يكون الطعن الصادر بشأنه الحكم – محل دعوى البطلان الأصلية – قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة المذكورة، لاسيما وأنه في خصوصية الطعن الماثل لم يكن من الملائم أن تعد الإدارة القانونية بهذه الهيئة – مذكرة بعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار سحب العلاوة التشجيعية التي منحت لهم – ذلك ليتعارض هذا الرأي مع مصلحتهم في تنفيذ هذا الحكم وعدم الطعن عليه وبالتالي ما كان لهم الإنفراد بالرأي في هذا الشأن، وهو ما تداركه رئيس مجلس الإدارة حين قدم مذكرة بدفاعه بجلسة 23/ 6/ 1997 – أثناء نظر الطعن أقام هذه المحكمة – يطلب في ختامها الحكم له بالطلبات الواردة بتقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بلا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عنه – وهي قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه.
والقضاء يرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم – الطاعنون بالطلبات – المصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين، وهو ما يعد إقراراً صحيحاً وتفويضاً صريحاً لهيئة قضايا الدولة في إقامة الطعن، وبالتالي يكون مرفوعاً من ذي الصفة، الأمر الذي يهدر الأساس الذي أقيمت عليه دعوى البطلان ويحصلها خليفة بالرفض.
ومن حيث أية الطاعنين أصابهم الخسر في الطعن فيلزمون بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم جواز نظر الالتماس وألزمت الملتمسين مصروفاته. ثانياً: بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات