الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبدالمنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ سمير عبدالملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6006 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

ورثة حافظ عبدالواحد عبدالله وهم /
أمال عبدالسلام سيد أحمد إسماعيل ، أيمن حافظ عبدالواحد عبدالله
إيمان حافظ عبدالواحد عبدالله ، أمل حافظ عبدالواحد عبدالله

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 18/ 6/ 2000 تقدم الأستاذ/ حمزة على عمارة المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين بالتظلم رقم 84 لسنة 2000 إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ، طلب في ختامه أصليا:- بأحقية مورثهم في الحصول على المقابل النقدي للرصيد الكامل لإجازاته التي حرم منها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته وقدرها (976 يوماً) وذلك دون تقييد بالحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أو أربعة أشهر ، وعلى أن يحسب هذا المقابل على أساس ما تقاضاه عند انتهاء خدمته من أجر شامل يتضمن العلاوات الخاصة وبدل التمثيل والحافز .
واحتياطيا:- بوقف عرض هذه الطلب على اللجنة لحين الفصل في الدعوى رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية 0
وإعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، فقد أجل الطعن الماثل إلى هذه المحكمة ، وقيد بجدولها العام تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع ، بأحقية الطاعنين في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الخاصة بمورثهم والتي لم يحصل عليها على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة مع خصم ما سبق صرفه من هذا المقابل مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 27/ 6/ 2004 ، وتدوول نظره على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاموا الطعن الماثل على سند من أن مورثهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حتى أحيل للمعاش اعتبارا من 12/ 8/ 1986 لبلوغه سن التقاعد وقد قمت الهيئة بصرف المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط عملا بحكم المادة 65 من القانون رقم 47 لسنـة
تابع الحكم في الطعن رقم 6006 لسنة 48 ق.ع.
1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، فمن ثم فأن الطاعن يستحق البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى حيث لم يحصل على كامل إجازاته الاعتيادية بسبب نظام العمل بهيئة قضايا الدولة.
واختتم الطاعنون صحيفة طعنهم طالبين الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث إن المادة 13 من الدستور تنص على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولإداء خدمة عامة وبمقابل عادل ".
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – والتي انتهت خدمة مورث الطاعنين في ظل العمل بأحكامها كانت تنص على أنه" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاده رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بألا يجاوز ثلاثة اشهر ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل . ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوان على صحته االبدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيه ، وقد جعل المشرع الحق في الإجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على إجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل ، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الإجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات ، وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي ثلاثة أشهر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم 8 لسنة 22ق. دستورية بجلسة 9/ 12/ 2001 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا لان المدة التي استن إليهما الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل وكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتمتع للأموال بوجه عام ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أي جهة كانت ، وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ومن ثم فان المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا مما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به ، دون ان يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية ، فلا يغير من إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن هذا التعديل
تابع الحكم في الطعن رقم 6006 لسنة 48 ق.ع.
استهدف أولا تحويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها ثانيا تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي .
وبناء عليه فإن النص بعد التعديل أن المشرع غاير في بالحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير اثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وهو ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 في القضية رقم 154 لسنة 21ق. دستورية بقولها أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه 0
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن مورث الطاعنين أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادةسالفة البيان ، فإن مؤدى ذلك أحقية المورث في هذا المقابل عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الإجازات 0
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة المورث قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على إجازات ولم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على الإجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها كان راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا لطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن وذلك إثباتا لأن عدم حصول الطاعن على إجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل ذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالإجازة واداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وحجة الإدارة التي لا شك أنها أثرت بمقدار قيمة العمل التي كان يستحق العامل عنها إجازة خاصة وإنه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الإجازات بثلاثة أشهر أن يطالب العامل بإجازة اعتيادية اقتضتها ظروف آدائه لعمله دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها 0
ومن حيث إن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيهما المحاكم في نظر بعض الدعاوى الأمر الذي يجعل من رغبة العضو في استئداء أجازته السنوية أمرا مرهونا دائما بنظام العمل بهيئة قضايا الدولة وإلا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباك ادائة في تحقيق العدالة وتأخر الفصل في المنازعات وعلى ذلك فان عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على أجازته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط دائما بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوي والهام وبتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية وبما ينبئ دائما بان عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على إجازاته المقررة قانونا إنما يرجح حتما إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن آدائة .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعن بعد إحالته للمعاش كان له رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يحصل عليها جاوز الثلاثة أشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها ولم يثبت أن عدم منح المورث الإجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت الثلاثة أشهر كان راجعا إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة واردة جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعنين في مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها مورثهم بسبب ظروف عمله محسوبا على أجره الأساسي عند انتهاء خدمته باعتبار أن المشرع قد حدد الأساس الذي يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها العامل بأنه الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وهو تحديد لا يحتمل تأويلا أو تفسيراً مع مراعاة خصم مقابل مدد الإجازات التي صرفت له وكذلك مدد الإجازات عن فترات الإعادة والإجازات الخاصة بـدون
تابع الحكم في الطعن رقم 6006 لسنة 48 ق.ع.
مرتب وما يماثلها من فترات لمن يؤد عملا خلالها بهيئة قضايا الدولة ، فضلا عن الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها وحصل عن آدائه العمل خلالها على مقابل نقدي ( جلسات الصيف )

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لمورثهم محسوبا على أجره الأساسي عند انتهاء خدمته ، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 18 من المحرم سنة 1426هجرية والموافق 27/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات