الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة 15/ 5/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة السابعة0

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد ماهر نائب رئيس مجلس الدولة
د0/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ / احمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 6002 لسنة 48 ق0 عليا

المقام من

حسام محمد يوسف 0

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة……………………………………….. بصفته0

الإجراءات

بتاريخ 8/ 4/ 2000 تقدم الطاعن إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالتظلم رقم 22 لسنة 2000 طلب فى ختامه اصليا بإلغاء التنبيه الموجه إليه 0
احتياطيا بتعديل التنبيه إلى توجيه ملحوظ حتى يتلافى ذلك مستقبلا وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم هيئة قضايا الدولة وردا التظلم إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم0
ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة أودعت هيئة مفوضي الدولة حافظة مستندات بجلسة 5/ 11/ 2002 تحضير 0 طويت على صورة من تنازل الطاعن عن التظلم رقم 22 لسنة 2000 المقدم منه للجنة التأديب والتظلمات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم اصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة0
واحتياطيا بإثبات ترك الطاعن للخصومة 0
وجرى تحضير الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 30/ 1/ 2005 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 15/ 5/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع , وخلال هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم : ـ
أصليا : ـ بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن 0
واحتياطيا : ـ حفظ حق الدولة فى إبداء دفاعها ردا على الطاعن وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
تابع الحكم فى الطعن رقم 2006 لسنة 48 ق0 ع
ومن حيث ان الثابت بالأوراق انه بجلسة 5/ 11/ 2002 أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة المطعون ضدها إقرارا موقعا من الطاعن تضمن تنازله عن تظلمه رقم 22 لسنة 2000 المقدم منه إلى لجنة التأديب والتظلمات والذي أحيل إلى هذه المحكمة إعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 المشار اليه وقيد بالطعن الماثل ومن ثم فلا مناص من القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة عملا بحكم المادة 141 من قانون المرافعات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بإثبات ترك الطاعن الخصومة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الاحد الموافق 15/ 5/ 2005م والموافق يوم 7/ ربيع ثاني / 426 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات