الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن 0

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد ماهر نائب رئيس مجلس الدولة
د0/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ / احمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 5934 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

مجدي محمد نور الدين 0

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة…………………………………………….. بصفته0

الإجراءات

بتاريخ 8/ 6/ 2000 تقدم الطاعن إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالتظلم رقم 71 لسنة 2000 طلب فى ختامه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية 0
وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض إحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم هيئة قضايا الدولة ورد التظلم إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0
ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات وبجلسة 9/ 7/ 2002 طويت على صورة من تنازل الطاعن عن التظلم المقدم منه للجنة التأديب والتظلمات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم اصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة إمام هذه المحكمة واحتياطيا بإثبات ترك الخصومة فى الطعن 0
وجرى نظر الطعن إمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 2/ 1/ 2005 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 15/ 5/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم 0
اصليا بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن 0
واحتياطيا حفظ حق الدولة فى إبداء دفاعها ردا على الطعن 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث ان الثابت بالأوراق انه بجلسة 9/ 7/ 2002 أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن هيئة
تابع الحكم فى الطعن رقم 5934 / 48 ق 0علي
قضايا الدولة المطعون ضدها إقرار تنازل موقع من الطاعن تضمن تنازله عن تظلمه رقم 71 لسنة 2000 من القرار رقم 221 لسنة 2000 المقدم منه إلى لجنة التأديب والتظلمات والذي أحيل إلى هذه المحكمة إعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه وقيد بالطعن الماثل ومن ثم فلا مناص من القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة عملا بحكم المادة 141 من قانون المرافعات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بثبات ترك الطاعن الخصومة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الاحد الموافق 15/ 5/ 2005م والموافق 7 / ربيع ثاني/ 1426 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات