المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5929 لسنة 48ق.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين /
1 – محمد الشيخ على أبو زيد
2 – عبد المنعم أحمد عامر
3 – الدكتور / سمير عبد الملاك منصور
4 – أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5929 لسنة 48ق.علياالمقام من
صفى الدين عبد الحميد إبراهيمضد
1 – رئيس الجمهورية2 – رئيس هيئة قضايا الدولة – بصفتيهما
الإجراءات
بتاريخ 7/ 6/ 2000 تقدم الطالب بتظلم إلى المدعى عليه الثانى طالبا إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار ، وقيد التظلم برقم 69 لسنة 2000 ، ونظر هذا التظلم أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التى قررت إحالته إلى هذه المحكمة للأختصاص حيث قيد بجدولها برقم 5929 لسنة 48ق . عليا ، وبعد تحضير الطلب بهيئة مفوضى الدولة قدمت تقريرا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم : –أولآ : أصلياً : ببطلان صحيفة الطعن .
ثانياً : إحتياطيا : بانتهاء الخصومة لتنازل الطالب عنها .
وجرى نظر الطلب امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 5/ 12/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال هذا الأجل قدم الطالب مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة نائب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يكون تالياً للسيد / عبد الرحمن محمد عبد الغنى وسابقاً للسيد/ عبد السلام محمود عبد السلام ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن واقعات الطلب الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/ 4/ 2000 قرر المستشار / نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفنى توجيه ملحوظة فنية إلى السيد / صفى الدين عبد الحميد " المحامى " بقسم كليات جنوب القاهرة ليتلافى مستقبلا ما ثبت فى حقه – لدى التحقيق معه – من التقصير فى متابعة ملف الدعوى رقم 3623 لسنة 98م.ك جنوب القاهرة ، والمحكوم فيها بجلسة 30/ 11/ 1998 إلى قسم الاستئناف المدنى بالهيئة مما ترتب فوات مواعيد الأستئناف ، وهو ما يعد مخالفاً لواجبات وظيفته .
تابع الحكم فى الطعن رقم 5929/ 48ق.ع
وبتاريخ 10/ 5/ 2000 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 متضمنا تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة ، تأسيساً على سبق توجيه الملحوظة الفنية إليه .
وقد تظلم الطالب ناعيا على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون وفقدانه ركن السبب لأن المتظلم حاصل على تقارير كفاية – منذ تاريخ تعيينه – على درجة فوق المتوسط – ولم توقع عليه جزاءات تأديبية طوال حياته الوظيفية ، أما الملحوظة الفنية التى وجهت إليه فلا تكفى سبباً لتخطيه فى الترقية لأنها لاتعد وأن تكون رصدا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد والتوجيهات إلا أنها لاتعتبر جزاء ، كما لم يترتب عليها أية أضرار بالدولة ، فضلا عن أن القرار المطعون فيه ينطوى على الإخلال بمبدأ المساواة لأنه تضمن ترقية زملاء الطالب رغم سبق توجيه تنبهات إليهم.
وأنتهى الطالب إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الملاحظات الفنية لاتعدو أن تكون رصدا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد التى يتعين الالتزام بها ويبقى بها موجهها باعتباره سلطة اعلى فى مدارج السلم الوظيفى وبما له من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة – توجيه نظر من صدرت إليه بما يتعين عليه أتباعه وما يجرى منه عند ممارسة أختصاصات وظيفته وما يتعين عليه النأى عنه فى سلوكه وذلك حرصاً على حسن سير العمل ، وهو أمر تفرضه أصول التنظيم الإدارى والتدرج فى المستوى الوظيفى والمسئولية فى جميه الأجهزة الإدارية والقضائية ، إذ يقع علىعاتق الجهات الرئاسية الرقابة على أداء العمل ومباشرته والتأكد من قيام صاحب الأختصاص باختصاصاته المحددة له قانوناً أو وفقا للتنظيم الإدارى الموضوع ، فاذا ما باشر الرئيس المختص سلطته فى الرقابة والتوجيه لمرؤسيه والتزم الأخير بما يوجه إليه من ملاحظات وسار على هداها ولم ينحرف عن جادة الصواب فقد تحقق الهدف من تلك الملاحظات وكان من العدالة الا يترتب عليها المساس بكفاءته الفنية التى ارتقى إليها عندئذ ، إذ أن تقدير الكفاية يجب الملحوظة الفنية السابقة عليه وبمحو أثرها ويحتويها عند تقدير درجة الكفاية ، متى كانت لاتنطوى على ملاحظات مسلكية تنال من الأهلية والجدارة والصلاحية للترقية ، فلا تنهض الملحوظة الفنية وحدها سببا قانونياً يبرر التخطى فى الترقية إذ لو كان من شأنها التأثير فى كفايته الفنية فان ذلك يجد حده الطبيعى فى تقدير الكفاية التالى للواقعة التى كانت سببا فى الملحوظة والتى كانت تحت نظر التفتيش الفنى وبحوزته وقت وضع التقرير ، والتنى وضعت فى الاعتبار عند تقدير الكفاية التى تتم الترقية أستناداً إليها .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فانه لما كان الثابت من الأوراق أنه تم التحقيق مع المدعى عن طريق إدارة التفتيش الفنى " ملف التحقيق رقم 250/ 7/ 20/ 2000 " فيما نسب إليه من التقصير فى متابعة إحالة الدعوى رقم 3623 لسنة 98م.ك جنوب القاهرة ، والمحكوم فيها بجلسة 30/ 11/ 1998 إلى قسم الاستئناف المدنى بالهيئة مما ترتب عليه فوات مواعيد الاستئناف ، ثم قدرت كفايته عن الفترة من 1/ 10/ 99 حتى 31/ 1/ 2000 بدرجة فوق المتوسط ، الأمر الذى يقطع بانه لم يقع منه أى تقصير فى أعمال وظيفته تاليا على الواقعة محل الملحوظة ، فقد جب هذا التقدير الملحوظة الفنيةالسابقة عليه واحتواها ومحا أثرها بحيث لايسوغ تخطى الطاعن فى الترقية إستناداً إليها ، لاسيما وأنه لم توجه إلى المدعى أية ملاحظات مسلكية تنال من أهليته وصلاحيته للترقية وأن المخالفة الفنية التى كانت محلاً للملحوظة أو التنبة لم تؤثر فى مستوى كفايته عن تلك الفقرة والتى كانت مطروحة على السلطة المختصة بتقدير مستوى كفايته ، ومن ثم لاتنهض تلك الملحوظة الفنية سببا قانونيا مستقلا يبرر تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 المطعون فيه ، ويكون هذا القرار إذ تخطى الطاعن لهذا السبب قد صدر مخالفاً للقانون متعينا إلغاؤه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى تلك الوظيفة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة " نائب " بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426هـ ، والموافق 20/ 3/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
