أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي
فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبو زيد
و/ عـبـد المنعم أحمد عـامر
ود/ سمير عـبـد الملاك منصور
و/ أحمد منصور علي منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ طارق رضوان مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد الأسـتـاذ/ خالد عثمان محمد حسن أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5718 لسنة 43 ق.عليا
المقام من
رئيس هيئة الطاقة الذرية (بصفته)ضد
أحمد نبيل محمد الهادي وآخرينفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة 14/ 7/ 1997 في الدعوى رقم 5019 لسنة 48 ق.
المقامة من المطعون ضدهم ضد المطعون ضده.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 6/ 8/ 1997 أودع الأستاذ/ محمد الغريب عبد الغني (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 5718 لسنة 43 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 14/ 7/ 1997) في الدعوى رقم 5019 لسنة 48 ق.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض دعوى المدعين مع إلزامهم المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه –لأسبابه- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه بالبند (ثالثاً) من المنطوق ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم – عدا المذكورين بالبندين أولاً وثانياً من المنطوق – التعويض المستحق عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة خطأ الجهة الإدارية، وبأحقية المطعون ضدهم المذكورين في صرف الوجبة الغذائية المستحقة لهم كاملة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم على النحو الوارد بطلب التقرير، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 26/ 12/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ً.تابع الطعن رقم 5718 لسنة 43 ق.عليا
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5019 لسنة 48 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/ 4/ 1994 طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف
كميات ونوعيات الطعام المكونة للوجبة الغذائية المطهية المقررة لهم يومياً أو كميات وأصناف جافة من المواد الغذائية تعادلها في قيمتها الغذائية والنقدية كاملة الأوزان دون نقصان مهما ارتفعت الأسعار السوقية الرسمية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية والقرارات المنفذة له وجدول الوجبة الغذائية المطهية الملحقة بها وذلك حسب الأسعار الرسمية السوقية بالجمعية التعاونية الاستهلاكية وشركات الجمعيات الاستهلاكية التابعة للقطاع العام، وصرفها كاملة مستقبلاً حسب مستوى الأسعار وما يترتب على ذلك من آثار وفروق عينية أو مالية من تاريخ نفاذ القرارات المنفذة للقرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 حتى تنفيذ الحكم، وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات ومقابل الأتعاب.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بهيئة الطاقة الذرية، وأنه بناء على نص المادة 65 من القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وافق رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس التنفيذي للإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 8/ 8/ 1961 على أن توفر المؤسسة لموظفيها العاملين بها وجبة غذائية مطهية أثناء النهار بصفة مستمرة عن تلك السنة والسنوات التالية لها خصماً على بند نثرية من الموازنة السنوية للمؤسسة، مستنداً في ذلك إلى ما تستلزمه حالة العمل من بذل مزيد من الرعاية الصحية لوقاية العمال والموظفين من الأخطار الناتجة عن طبيعة العمل نظراً لبعد موقع العمل عن العمران وأن نظام العمل يستنفد أغلب ساعات النهار في خدمة المؤسسة، فضلاً عما تستدعيه طبيعة العمل من بذل مجهود غير عادي يحتاج إلى المحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية لمواجهة هذه المشقة كي يوفون الإنتاج المطلوب منهم.
وأضاف المدعون أن الهيئة المدعي عليها كانت تتحمل 2/ 3 ثلثي نفقات تلك الوجبة إلا أنه بتاريخ 1/ 10/ 1963 قررت السلطة المختصة أن تتحمل المؤسسة قيمة الفروق التي تطرأ على تقلبات الأسعار حالياً ومستقبلاً، وأن أوضاع تلك الوجبة قد تطورت وقررت المؤسسة تقديمها في صورة وجبة غذائية جافة بدلاً من تقديمها مطهية لأسباب إدارية وصحية، وأن الهيئة تصرف الوجبة الغذائية المقررة بكميات ناقصة كماً ونوعاً في حدود مبلغ سبعة جنيهات ونصف شهرياً بعد تجميعها كل ثلاثة شهور بمبلغ اثنان وعشرون جنيها ونصف بالرغم من أن قيمة الوجبة الغذائية المقررة وصلت مبلغ 96 جنيهاً شهرياً حسب الأسعار الرسمية السائدة، وأن تلك الميزة قد تدهورت من سيء إلى أسوأ، ولم تعد تفي بالغرض الذي تقررت من أجله حتى يقدموا للدولة الإنتاج المطلوب منهم، ولحقت بهم أمراض خبيثة بسبب الإشعاع النووي والتلوث وبالرغم من ذلك تباطأت الهيئة في زيادة نوعيات وكميات المواد الغذائية المكونة للوجبة الغذائية المقررة بحيث تصل بها إلى مستوى الجدول المقرر الذي التزمت به منذ عشر سنوات، وحتى تاريخه وتقوم بصرف كميات من المواد الغذائية الجافة ناقصة عن القيمة السائدة في السوق بالرغم من وجود المصرف المالي الخاص بها في موازانات الهيئة في جميع السنوات المالية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف كميات طعام الوجبة الغذائية المقررة لهم يومياً في أيام العمل الرسمية عيناً أو نقداً عن المدة السابقة بعد استنزال ما تم صرفه لهم، وإزاء تقاعس الهيئة عن ذلك أقاموا دعواهم بطلب الحكم لهم بما سلف بيانه.
وبجلسة 14/ 7/ 1997 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضى أولاً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين أرقام 3، 6، 13، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، … (إلخ البند أولاً) وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعين أرقام 2، 7، 8، 9، 10، 11، 17، 58.
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة إلى باقي المدعيين، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مقابل نقدي يعادل قيمة الوجبة الغذائية المقررة اعتباراً من تاريخ استلام كل منهم العمل وحتى تاريخ تنفيذ الحكم، على أن يستنزل منه ما قد يكون قد صرف لكل منهم عن هذه الوجبة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وبأحقيتهم في صرف هذه الوجبة بالكامل اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وألزمت الهيئة المدعي عليها المصاريف .
تابع الطعن رقم 5718 لسنة 43 ق.عليا
وأقامت المحكمة قضاءها الوارد بالبند ثالثاً من منطوق الحكم – وبعد استعراض أحكام التشريعات الخاصة بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتوفير وجبة غذائية للموظفين والعاملين بها- على أن الهيئة المدعي عليها قد التزمت قبل هؤلاء العاملين، منذ عام 1961 – بتوفير وجبة غذائية لهم نظراً لظروف العمل بالهيئة، وذلك بالكميات والنوعيات الواردة بالجدول المعدل في هذا الخصوص، سيما وأن الاعتبارات التي دعت إلى تقرير هذه الوجبة ما زالت قائمة، وأن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الهيئة بجلسة 5/ 5/ 1997 أن الاعتماد المالي وتكاليف النقدية متوافر دائماً فمن ثم لا يمكن الحجاج بعد ذلك بعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لصرف قيمة الوجبة الغذائية، إلا أنه لما كان تنفيذ هذا الالتزام قد أصبح مستحيلاً عن المدة السابقة على الحكم قررت المحكمة أن يصرف المقابل النقدي المعادل لقيمة الأصناف والكميات التي لم تصرف لهؤلاء العاملين على أن يستنزل منه ما سبق صرفه لهم مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، مع أحقيتهم في صرف الوجبة الغذائية المقررة بالكامل اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
1- تضمن الحكم أحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل نقدي يعادل قيمة الأصناف التي لم تصرف لهم عن المدة السابقة لاستحالة التنفيذ الأمر الذي كان يتعين معه الحكم بالتعويض ما لم تكون استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد للهيئة فيه وهو زيادة الاعتماد المالي لزيادة قيمة الوجبة المطالب به طوال المدة السابقة على تاريخ المطالبة ومن ثم ينقضي التزام الهيئة بالتعويض، فضلاً عن أنه لم تكن أمام المحكمة – عند الحكم- قيمة محددة للحق المطالب به وبالتالي لا يتأتى التعويض عنه، خاصة وأن الوجبة الغذائية لا تعتبر من قبيل المرتبات وما في حكمها من المزايا، وإنما هي ميزة عينية تصرف إلى جانب الأجر ومن ثم لا يمكن استردادها لا عيناً ولا نقداً.
2- مخالفة الحكم المطعون فيه لقضاء المحكمة الإدارية العليا من عدم نفاذ تصرف الإدارة أو الاعتداد به في حالة عدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتقرير حقوق الموظفين والعمال .
3- من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه الإخلال بمبدأ المساواة، وإثارة البلبلة بين العاملين بالهيئة حيث سبق لمحكمة القضاء الإداري أن رفضت أكثر من عشرين دعوى جماعية مماثلة وصارت بعض هذه الأحكام نهائية ومن ثم سيترتب على صرف الفروق المالية للمطعون ضدهم – دون زملائهم المشار إليهم- مشاكل لا قبل للهيئة بها، فضلاً عن صعوبة استرداد ما سوف يصرف من الفروق في المستقبل لكون بعض المحكوم لهم قد أنهت خدمتهم بالهيئة أو قاربت على ذلك مما يمثل إهداراً للمال العام وتعريضه للضياع .
ومن حيث إن المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1975 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية تنص على أنه "….. إلى أن تصدر المؤسسة لوائح خاصة يقرر رئيس مجلس الإدارة قواعد المكافآت وإجراءات الصرف والخصم الخاصة بالمسائل الآتية:
أ- الرقابة والتأمين والتعويض والخدمات الصحية والوقائية والعلاجية الناشئة عن إخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للموظفين والعمال .
ومن حيث إن رئيس مجلس الإدارة قد وافق بتاريخ 5/ 1/ 1961 على أن توفر المؤسسة للموظفين والعمال وجبة غذائية أثناء النهار وتتحمل المؤسسة ثلثي نفقاتها بالنسبة للموظفين حتى الدرجة السادسة أو ما يعادلها وتتحمل المؤسسة نصف نفقاتها بالنسبة للموظفين حتى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ويتحمل نفقات هذه الوجبة باقي موظفي المؤسسة فيما عدا ذلك على أن تخصم التكاليف على بند 9 نثرية بالباب الثاني من ميزانية المؤسسة من السنة المالية 60/ 1961، وبتاريخ 8/ 8/ 1961 وافق رئيس مجلس الإدارة على استمرار توفير الوجبة الغذائية عن هذه السنة والسنوات القادمة على أن تخصم نفقاتها من ميزانية المؤسسة على بند 9 نثرية من ميزانية هذا العام .
وبتاريخ 10/ 10/ 1963 وافق رئيس مجلس الإدارة على اتخاذ ما يدفعه العامل والموظف أساساً دون تغير على أن تتحمل المؤسسة قيمة الفروق التي تطرأ على تقلبات الأسعار حالياً ومستقبلاً وذلك بهدف النهوض بالمستوى الصحي للعمال والموظفين وعدم زيادة العبء الذي يتحمله العامل والموظف في تناول هذه الوجبة، وبتاريخ 21/ 6/ 1966 وافـق
تابع الطعن رقم 5718 لسنة 43 ق.عليا
رئيس مجلس إدارة المؤسسة على تعديل الوجبة من مطهية إلى جافة بناء على المبررات التي ساقتها إدارة التوريدات في مذكرتها المؤرخة 21/ 6/ 1966، وبتاريخ 29/ 5/ 1977 وافق رئيس مجلس الإدارة على صرف الوجبة في صورة معلبات ثم أصدر رئيس مجلس الإدارة عدة قرارات برفع قيمة الوجبة الغذائية دون تحميل العاملين أية زيادات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الوجبة الغذائية المطهية ثم الجافة ثم المعلبة التي قررت الهيئة الطاعنة توفيرها للعاملين بها لا تعدو أن تكون ميزة عينية مقررة في حدود الاعتمادات المالية التي ترد في موازنة الهيئة وتتقيد الهيئة في شأنها بالاعتمادات المالية التي لا سلطان لها في تقريرها ما دامت الاعتمادات المالية في هذه الحالة هي أساس صحة القرار وليست أثراً من آثاره فإذا لم يوجد الاعتماد كان القرار عديم الأثر قانوناً ويتفرع عن هذا الأصل أنه إذا صدر اعتماد مالي معين كان من واجب الإدارة أن تلتزم حدود هذا الاعتماد فيما تصدره من قرارات يرتبط تنفيذها به فإذا جاوزته فقد قرارها عند التجاوز سنده القانوني ووقع على غير محل .
وبناء على ذلك فإن قيام الهيئة بصرف الوجبة الغذائية للعامين بها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنتها يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا يجوز إلزامها بإصدار قرار جديد يتفق في مستواه مع الظروف الحالية ما دامت الاعتمادات المالية لا تكفي لمواجهة الظروف الاقتصادية وإلا كان القرار الإداري مفقداً لركن من أركانه الذي أوجب المشرع إصداره في حدوده وهو أن يكون القرار في حدود الاعتمادات المالية لميزانية الهيئة، إذ يتعين التفرقة في القرارات التي تقرر حقاً للعاملين وبين القرارات التي تقرر حقاً مجرداً ومحدداً لا يجوز التنصل منه، وفي هذه الحالة تكون الاعتمادات المالية شرطاً من شروط نفاذه أو أثراً من آثاره وبين القرارات التي تجعل حق العامل أصلاً منوط في وجوده بتوافر الاعتمادات المالية وفي مقداره – بحدود الاعتمادات المالية المتوافرة، ففي الحالة الأولى يكون الحق قد تقرر وجوداً ومقداراً ويتعين على الجهة الإدارية أن تنهض إلى تنفيذه بكافة الوسائل المالية فإن تعذر عليها ذلك في عام مالي وجب عليها توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذه بكافة الوسائل المالية فإن تعذر عليها ذلك في عام مالي وجب عليها توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذه في العام التالي مباشرة، وإلا تكون قد صادرت حقاً لا يجوز النيل منه وأصبحت مسئولة مسئولية قانونية عن رد هذا الحق لأصحابه، أما في الحالة الثانية فإن الاعتمادات المالية تكون ركناً من أركان القرار الإداري لا تقوم له قائمة إلا به ولا يصح إلا في حدوده فإن تخلف هذا الركن أو قصر عن الوفاء به أضحى القرار معدوماً فيما زاد على ما ورد بتلك الاعتمادات وصحيحاً في حدود ما قررته ميزانية الجهة من اعتمادات مالية، وتحدد بها التزامات الجهة الإدارية بحيث لا يجوز لأحد مطالبتها فيما زاد على الحدود المشار إليها.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإن دعوى المطعون ضدهم – محل الطعن الماثل- تكون غير قائمة على أساس من القانون، مما يوجب الحكم برفضها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – غير هذا المذهب- في البند ثالثاً من منطوقه- فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون متعيناً إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 19 من جمادى الأولى 1426هـ ، الموافق26/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |