أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار.د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5496 لسنة 48 ق. علياالمقام من
المستشار/ محمد مصطفي حسن سليمانضد
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (بصفته)الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 24/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي (المحامي) نائباً عن الأستاذ/ صلاح أحمد الجعفري (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع-1بأحقيته في إعادة تسوية المعاش عن الأجرالأساسي اعتباراً من تاريخ إحالته إلي المعاش على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه أو أخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها أيهما أصلح بواقع100% من أجر الاشتراك الأخير مع الزيادات المقررة قانوناً وكذلك أحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجرالمتغيربواقع100%من أجرالاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار.
2- بأحقية الطالب في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 27/ 3/ 1985 تاريخ إحالته إلي المعاش على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب نائب الوزير أو على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً.
ثانياً: بأحقيتة في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقاً للمادة من قانون التأمين الاجتماعي أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتباراً من تاريخ الإحالة إلي المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير.
ثالثاً: ما يترتب على ما تقدم من آثار من بينها إعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، وصرف الفروق المالية للطالب عن المدة السابقة على إعادة التسوية .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجلسة 22/ 2/ 2004 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم.:-
أصلياً 1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث إن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية.
2- عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة من قانون التأمين الاجتماعي.
احتياطياً: رفض الطلبات موضوعاً لقيامها على غير سند من القانون .
وبجلسة 27/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال هذا الأجل قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 6/ 3/ 2005 في الطعن رقم 6370 لسنة 48 ق.ع المقام من المستشار حلمي لبيب شنودة المماثلة حالته لحالة الطاعن ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفه باعتبار أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية ، فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أنه ولئن كان مفاد نص المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هي التي تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأداء الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة العامة بهذا الفرق ، ومن ثم فإن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذي تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزير المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه وأنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه الأمر الذي يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه لما كان مؤدي هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية ، واستثني من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون ، وأن مدلول التسوية التي تتم بناء على قانون يتسع ليشمل قرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن تفسير النصوص التشريعية ، فتأخذ هذه القرارات حكم النصوص التشريعية وتكون لها قوتها ، ذلك أنه من المقرر أن قرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن التفسير التشريعي ملزمة للكافة ، وعلى كل سلطة في الدولة أن تنزل على مقتضاها، وذلك إعمالاً لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة 64 من الدستور وتطبيقاً للمادة 49 من قانون هذه المحكمة التي تنص على أن قراراتها بالتفسير ملزمة للكافة وللدولة سواء بسواء كما أن قرارات هذه المحكمة في شأن تفسير النصوص التشريعية لا تنفصل عن النصوص التي تقوم بتفسيرها بل تندمج فيها ، باعتبارها كاشفة عن المعنى المقصود منها ، ومحددة بالتالي لمضامينها ومن ثم تأخذ حكمها وتكون لها قوتها ، ولا يعتبر قرار المحكمة بتفسير نص تشريعي معين منشئاً حكماً جديداً أو مبتدعاً لقاعدة قانونية منقطعة الصلة بمحيطها ، بل ملتزماً المقاصد التي توخئ المشرع بلوغها من وراء تقريره كي يحمل النص بعد تفسيره حملاً على المعني الذي تضمنه قرار التفسير، ومن ثم لا يكون لهذا النص – ومنذ إقراره أو إصداره وعملاً بالطبيعة الكاشفة لقرار التفسير، غير المعني الذي خلص إليه هذا القرار، ليتقيد الكافة بمقتضاه ولتنزل عليه كل سلطة في الدولة .
ومتي كان ذلك ، وكان القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 23/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتفسير نص المادة "312" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتحديد الوظيفة القضائية المعادلة لدرجة الوزير ونائب الوزير في تطبيق أحكام هذه المادة وتحديد الميقات الذي يتحقق فيه لشاغل الوظيفة هذا التعادل حيث قررت تلك المحكمة أنه " في تطبيق أحكام المادة 31" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
هذا القرار الصادر بالتفسير لنص المادة "31" يأخذ حكمها وتكون له قوتها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عملاً بالطبيعة الكاشفة لقرار التفسير، وكان يتعين على كل سلطات الدولة ومنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إعمال مقتضاه وإعادة ربط المعاش وفقاً لما انتهي إليه قرار التفسير، بإعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة لأعضاء الهيئات
تابع الحكم في الطعن رقم 5496 لسنة 48 ق. عليا.
القضائية من الفئات المشار إليها بناء على هذا التفسير، وإخطارهم بربط المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير بصفة نهائية حتى يبدأ من تاريخ الإخطار سريان مواعيد الطعن على هذا الربط خلال سنتين من تاريخ الإخطار ومن ثم فإن تقاعس الهيئة عن إجراء ربط المعاش وفقاً لما كشف عنه قرار التفسير المشار إليه يجعل باب الطعن مفتوحاً دون تقيد بمعياد السنتين المقرر بنص المادة 142 سالف الذكر، حيث يكون سريان الميعاد هنا بالإخطار بربط المعاش بصفة نهائية.
وبناء عليه يكون الدفع بعدم القبول غير سديد وتكون الدعوى الماثلة بطلب إعادة تسوية المعاش على الوجه الذي انتهي إليه التفسير قد أقيمت في الميعاد.
ومن حيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فإنه من المقرر أن معاملة وكيل هيئة قضايا الدولة من حيث المعاش معاملة نائب الوزير هذه المعاملة حددتها المادة "31" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وأن المادة "70" من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تقضي بأنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له…"
وهذا الحكم الأخير الذي يقرر معاملة خاصة بالنسبة لمعاش القاضي أنما هو استثناء من الحكم المنصوص عليه في المادة "20" من قانون التأمين الاجتماعي الذي جعل الحد الأقصى لربط المعاش مقداره 80% من أجر الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين بالمفهوم المنصوص عليه بالمادة "19" من هذا القانون.
أما المادة "70" فإنه يسوى معاش القاضي وفقاً لها على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% عن أجر اشتراكه الأخير.
وبناء عليه فإنه إذا تبين أن معاش القاضي وفقاً لحكم المادة 70 أفضل له من تسوية معاشه وفقاً لحكم المادة "31" فإنه يسوى معاشه وفقاً للأفضل ومن ثم يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي للطالب وفقاً لحكم المادة "31" معاش من يشغل منصب نائب الوزير "أو على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن مؤدي نص المادتين 19، 20/ 7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والفقرة الأولي من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 مؤداه أن المشرع لحكمه تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمها فنص في المادة 12/ 7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 علي عدم سريان الأحكام النصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المتسحقه عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعضها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وفي تطبيق هذه المادة وبحساب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له.
وإذا نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه ومن ثم يجب التقييد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملاً بالمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد الغي بالفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 وذلك يسري عليه الحد الوارد بتلك الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جري نصها على أن يستحق المؤمن عليه المكافأة متى توافرت في شأنه حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوباً على أساس حساب الأجر الأخير الذي يتقاضاه شاملاً العلاوات
تابع الحكم في الطعن رقم 5496 لسنة 48 ق. عليا.
الخاصة حسبما توافرت عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يجب تسوية مكافأة نهاية الخدمة للطاعن على هذا الأساس.
ومن حيث إنه عن أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفي ضوء ما جري عليه تفسيرها لنص المادة 26من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – القانون العام الذي يطبق علي أعضاء الهيئات القضائية ومنهم الطاعن في الطعن الماثل- ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض على أساس 15% من الأجر السنوي للطاعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:أولاً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي اعتبارا من 27/ 3/ 1985 على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى مقداره 100% من أجر الاشتراك الأخير، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقية الطالب في تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 7/ 1987 على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يقل عن 50% ولا يزيد على 80% من هذا الأجر شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
رابعاً: أحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
