الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
/ عبد المنعم أحمد عامر د/ سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور على منصور " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5474 لسنة 48ق.عليا

المقام من

أحمد علي محمود بدران

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 13/ 9/ 1999 أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة حيث قيد بالتظلم رقم 282 لسنة 1999 طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي درجة مستشار مساعد " أ " وما يترتب علي ذلك من آثار وبعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلي المحكمة الإدارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 5474/ 48ق0عليا .
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق .
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم ببطلان الطعن .
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 10/ 4/ 2005 وفيها حضر الطاعن وقرر انه يترك الخصومة في الطعن واثبت ذلك في محضر الجلسة ، وقد قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص علي انه ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ) وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه علي انه ( يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمدعي أن يترك الدعوى وقرر انه يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف وان الترك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى .
تابع الطعن رقم 5474/ 48ق0ع
ومن حيث أن الطاعن حضر بجلسة المحكمة المعقودة في 10/ 4/ 2005 وقرر انه يترك الخصومة في الطعن واثبت ذلك في محضر الجلسة ومن ثم يكون من المتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 10 من جماد آخر لسنة 1426هـ والموافق 4/ 7/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات