الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائر السابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , و عبد المنعم أحمد عامر
و د . سمير عبد الملاك منصور , و أحمد منصور محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / خالد عثما ن محمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5462 لسنة 48 ق عليا

المقام من

عبد الحكيم محمد عبد الرحمن يس

ضد

1- وزير العدل
2- رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 19/ 1/ 2003 أودع الأستاذ / عبد البديع عبد السميع صالح المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن طالبا فيها الحكم بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي للرصيد الكامل لإجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته دون التقيد بأربعة أشهر , وعلى أن يحسب هذا المقابل على أساس ما كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته من أجر شامل يتضمن العلاوات الخاصة وبدل التمثيل وحوافز تميز الأداء والمزايا الأخرى .
وقد أعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حتى أحيل للمعاش اعتبارا من 13/ 6/ 1999 لبلوغه سن التقاعد وقد قامت الهيئة بصرف المقابل النقدي عن أربعة أشهر فقط عملا بحكم المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة , وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل , فمن ثم فإن الطاعن يستحق البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى حيث لم يحصل على كامل إجازاته الاعتيادية بسبب نظام العمل بهيئة قضايا الدولة .
واختتم الطاعن صحيفة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن المادة 13 من الدستور تنص على أن :- " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون
تابع الحكم في الطعن رقم 5462 لسنة 48 ق 0 ع
محل تقدير الدولة والمجتمع , ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل " .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن :- " يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتي :-
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .
ونصت المادة الثانية من القانون لسنة 1991 على أن :- " تسري أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم " .
ونصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أن :- " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره " .
وقد نشر في 7/ 12/ 1991.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها , وقد جعل المشرع الحق في الإجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة , وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على إجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل , فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الإجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات . وقد قيد المشرع انقضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر , إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها , فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها راجعا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان (32 , 34) من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام , فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت , وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به , دون أن يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية , فلايغير من إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا , وبما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم لسنة 1998 من أن هذا التعديل استهدف أولا تخويل المحكمة
تابع الحكم في الطعن رقم 5462 لسنة 48 ق 0 ع
سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها
بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها ثانيا تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي .
وبناء عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير في الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها , وهو ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 في القضية رقم 154 لسنة 21 ق . دستورية بقولها أن مقتضى حكم المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم لسنة 1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك , وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه .
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة سالفة البيان , فإن مؤدى ذلك أحقية الطاعن في هذا المقابل عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الإجازات .
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات ولم يبت فيها أو رفضت , أو مما يفيد أن عدم حصوله على الإجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها كان راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا لطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن وذلك إثباتا لأن عدم حصول الطاعن على إجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل , ذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدي إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره , فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما , فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالإجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل , وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أنها أثرت بمقدار قيمة العمل التي كان يستحق العامل عنها إجازة ، خاصة وأنه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الإجازات بأربعة أشهر أن يطالب العامل بإجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه لعمله دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
ومن حيث إن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى الأمر الذي يجعل من رغبة العضو في استئداء إجازاته السنوية أمرا مرهونا دائما بنظام العمل بهيئة قضايا الدولة وإلا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل في المنازعات , وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على إجازته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط دائما بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوي والعام وبتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية , وبما ينبئ دائما بأن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على إجازاته المقررة قانونا إنما يرجع حتما إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بعد إحالته للمعاش كان له رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يحصل عليها جاوز الأربعة أشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها , ولم يثبت أن عدم منح الطاعن الإجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت الأربعة أشهر كان راجعا إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله محسوبا على أجره الأساسي عند انتهاء خدمته وليس الأجر الشامل مضافا إليه العلاوات الخاصة باعتبار أن المشرع قد حدد الأساس الذي يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها العامل بأنه الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته , وهو تحديد لا يحتمل تأويلا أو تفسيرا مع مراعاة خصم مقابل مدد الإجازات التي صرفت له وكذلك مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها بهيئة قضايا الدولة , فضلا عن الإجازات الدورية التي لم
تابع الحكم في الطعن رقم 5462 لسنة 48 ق 0 ع
يحصل عليها وحصل عن أدائه العمل خلالها على مقابل نقدي ( جلسات الصيف ) .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته , مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 1426هجرية الموافق 20/ 2/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات