الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5457 لسنة 48ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد و عبد المنعم احمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور و احمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ / احمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد امين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5457 لسنة 48ق0ع

المقام من

عصام عبد الستار محمد

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 11/ 1/ 2000 اودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 4 لسنة 2000 طالبا إلغاء التنبيه المتظلم منه فى ملف التحقيق رقم 250 / 17/ 35/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة تنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض احكم القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان هيئة قضايا الدولة 0
وقيد بجدول المحكمة بالرقم المسطر بدر هذا الحكم 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم اصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة واحتياطيا :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة 0
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 1/ 2005طلب الحاضر عن الدولة إثبات تنازل الطاعن عن طعنه وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات تنص على ان " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر 0
وتنص المادة 143 على ان " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى 0
ومن حيث ان مودى النصوص المتقدمة ان المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق الذي يتعين على المدعى ان يسلكها إذ أراد التنازل عن الخصومة فور ان يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة 0
وإثباته فى المحضر والفرصة من هذا التحديد ان تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 5457 / 48 ق 0 ع
ومن حيث انه لما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المقدمة بتاريخ 18/ 2/ 2003 ان الطاعن قد حرر إقرارا آخر بلا بتوقيعه بتاريخ 27/ 7/ 2002 اقر فيه بتنازله عن الطعن الماثل وأي طعون أخرى ونوعه قبل تاريخ هذا الإقرار وطلب إثبات ذلك بمحضر جلسة 10/ 10/ 2004 الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن الماثل 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بإثبات ترك الطاعن للخصومة0
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الاحد الموافق 17/ 4/ 2005 ميلادية و الموافق 9 / ربيع أول / 1426 هـجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات