المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5440 لسنه 48ق.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة السادسة ( موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5440 لسنه 48ق.علياالمقام من
فهيم خليل نخلهضد
1- رئيس الجمهورية2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفاتهم"
الإجراءات
بتاريخ 25/ 9/ 1997 تقدم الطالب بتظم الى المدعى عليه الثالث طالبا الغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة1997 الصادر بتاريخ 31/ 7/ 1997 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى وظيفة مستشار مساعد (ب) وذلك استنادا الى تقرير التفتيش الفنى عن اعماله فى الفترة من 1/ 10/ 1994 حتى 31/ 8/ 1995 بدرجة " متوسط " والذى اعترض عليه فى الميعاد القانونى حيث قررت لجنه الاعتراضات بتاريخ 18/ 5/ 1997 قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا .وقد نظر هذا التظلم امام لجنه التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التى قررت احالته الى هذه المحكمة للاختصاص حيث قيد بجدولها برقم 5440 لسنه 48ق. عليا .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطلب ارتأت فيه- لاسبابه- الحكم ببطلان صحيفة الطعن.
وجرى نظر الطلب امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 13/ 2/ 2005 اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة اسابيع وقد انقضى هذا الاجل دون تقديم مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات .من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الطالب يستهدف الغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنه 1997 الصادر بتاريخ 31/ 7/ 1997 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى درجه مستشار مساعد( ب) تأسيسا على ان تقرير كفايته بدرجه متوسط- الذى يقوم عليه هذا القرار- لا يتفق واحكام القانون على نحو ما فصله الطاعن بتظلمه الى رئيس لجنه التاديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة حيث تناول الماّخذ الفنيه الوارده بتقرير التفتيش الفنى ورد عليها وفندها – من وجهة نطره- وخلص الى طلب رفع درجة كفايته الى "فوق المتوسط" مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها احقيته فى الترقيه الى درجة مستشار مساعد (ب) فى اقدميته الا ان الجنه المذكورة قررت رفض طلبه الغاء تقرير كفايته ومن ثم تقرر تخطيه فى الترقية.
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 5440/ 48ق.علي
ومن حيث ان المشرع القانون رقم 75 لسنه 1963 فى شان تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986ولائحته التنفيذية قد نظم القواعد الخاصة بالترقية الى الوظائف الاعلى واوضح الاجراءات التى ينبغى ترسمها لقياس اداء كل عضو وكفايته الوؤهلة الى ترقيته ونص فى المادة 18 من القانون على انه "………. تنص على انه" اذا قدر عضو الهيئة بدرجه اقل من المتوسط او متوسط فلا يجوز ترقيته الى الدرجه او الفئه الاعلى الا بعد حصوله على تقريرين متتالين فى سنتين بدرجه فوق المتوسط.".
وتنص المادة 4 من اللائحه الداخليه للتفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3025 لسنه 1993 على ان" يجرى التفتيش بمقر الهيئة بالقاهرة او بالانتقال الى فروعها ويجب ان يكون المفتش اعلى درجه من العضو المفتش على اعماله .".
وتنص المادة 8 من هذه اللائحه على ان" يتناول التفتيش فحص عدد كاف من ملفات الدعاوى والموضوعات التى يباشرها العضو خلال فترة التفتيش………..".
وتنص المادة 9 من ذات اللائحه على ان" يضع المفتش نتيجة الفحص من قسمين:-
يتناول القسم الاول- الملاخظات الفنية – التى ظهرت من التفتيش على عمل العضو .
ويتناول القسم الثانى رأيه فى كفاية العضو ومدى متابعته بعمله .:
وتنص المادة 12 من اللائحه المذكورة على أن :-
" تعرض تقارير التفتيش على لجنه مكونه من رئيس ادارة التفتيش وعضو مفتش بدرجة وكيل على الاقل…..".
وتنص المادة 16 على ان :-
" يودع التقرير الملف السرى للعضو واذا كان تقدير كفايته بدرجه متوسط او اقل من المتوسط مسلم صورة منه…… وللعضو ان يتظلم منه الى المجلس الاعلى للهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الصورة….
ويصدر المجلس قراره فى التظلم مسببا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه- وقبل اجراء حركة الترقيات ويكون قراره نهائيا ويخطر العضو كتابه بقرار المجلس الاعلى فى شأن تظلمه .
وتنص المادة 18 من ذات اللائحه على انه :-
" اذا انقضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 16 دون تظلم تقدم ادارة التفتيش الفنى للمجلس الاعلى للهيئة بيانا عن قرارات كفايتهم بصفه نهائيه بدرجه متوسط او اقل من المتوسط.".
ومفاد هذه النصوص ان اللائحه الداخليه للتفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة تضمنت تنظيما كاملا للتفتيش على اعمال اعضاء الهيئة بدءا ببيان تشكيل ادارة التفتيش وتحديد اختصاصاتها وانتهاء بوضع تقرير الكفاية الذى يسفر عنه التفتيش وكيفية التظلم منه مرورا بالمراحل التى تتبع فى اعداد هذا التقرير فاذا ما قدر عمل العضو بدرجه اقل من المتوسط فقد حظر المشرع- بقانون هيئة قضايا الدولة- ترقيته الى الدرجه الاعلى الا بعد حصوله على تقريرين متتالين بدرجة فوق المتوسط وذلك حتى تتاكد جدارة العضو وصلاحيته للترقيه لاحدى الوظائف القضائيه التى تتطلب فى شاغلها قدرا عاليا من التميز والكفاءة .
ومن حيث انه على هدى فانه فاذا كان الثابت بالاوراق خاصة ملف التظلم رقم 3 لسنه 1997 وملحقاته المقدم من الطاعن الى لجنه التاديب والتظلمات انه قد تم تقدير كفاية الطاعن عن عمله خلال الفترة من 1/ 10/ 1994 حتى 31/ 8/ 1995 بمرتبة" متوسط" بعد ان استعرضت ادارة التفتيش الفنى بالهيئة اعمال الطاعن عن هذه الفترة وتناولها المفتش المقرر تفصيلا من كافة جوانبها وخلص الى تقيمها بهذه المرتبه ووافقته لجنه التفتيش الفنى على ذلك وانتهى رأى رئيس ادارة التفتيش الفنى الى رفض تظلم الطاعن من هذا التقدير بعد بحث اسباب التظلم والرد عليها وقرر المجلس الاعلى بجلسته المنعقدة فى 18/ 5/ 1997 رفض هذا التظلم وبالتالى فقد استوفى تقرير الكفاية مراحله القانونيه
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 5440/ 48ق.علي
واستوى سببا صحيحا لتخطى الطاعن فى الترقيه الى وظيفة مستشار مساعد( ب ) بالقرار رقم 245 لسنه 1997 المطعون فيه لحصوله فى هذا التقرير على مرتبة ( متوسط ) التى لا تؤهله الى الوظيفة الاعلى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم ويلى علنا بجاسة يوم الاثنين الموافق من جماد اول سنة 1426 هجرية الموافق 4/ 7/ 2005 ميلادية
وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
