المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5429 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعه- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
/ د0 سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد
نواب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولــة
وحضور السيد الاستاذ / خالد عثما ن محمد امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5429 لسنة 47 ق علياالمقام من
رئيس مجلس أمناء اتحاد الأذاعه والتليفزيونضد
محمد سيد فهمي مجاهدفى الحكم الصادر فى محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات – 14/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 6551 لسنة 53 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 12/ 3/ 2001 أودعت الاستاذه / جمالات علي بصفتها وكيله عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5429 لسنة 47 ق ضدا الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات – بجلسة 14/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 6551 لسنة 53ق الذى قضي أولا : بأحقية المدعي في احتساب مدة عمله السابقة في الفترة من 11/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 كمدة خبره عمليه يعتد بها ضمن اقدميته في وظيفة معد برامج بالدرجة الثالثة وأرجاع اقدميته في الدرجة الثالثة الي 11/ 8/ 1990 مع ما يترتب علي ذلك من أثار .ثانيا : بأحقية المدعي في رفع درجته الماليه الي الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 1/ 1999 بالقرار رقم 19 لسنة 1999 مع ما يترتب علي ذلك من أثار , والزام الاتحاد المدعي عليه بالمصروفات .
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض الدعوى بشقيها مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وقد تم اعلان تقرير الطعن على الوجه الثابت بالاوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه – للاسباب المبينه به – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الادارة المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد احالته من دائرة فحص الطعون , وبجلسة 7/ 3/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 2004 , ثم قررت اعادة
الطعن للمرافعة للمحكمة المذكورة لتعديل التشكيل واصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 2004 , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق في أن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 6551 لسنة 53ق بتاريخ 9/ 5/ 1999 أمام محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات – وطلب في ختامها الحكم بالغاء الامر الادارى رقم 19 لسنة 1999 المؤرخ 11/ 1/ 1999 فيما تضمنه من تخطيه في الترقيه الي وظائف الدرجة الثانية بقطاع الاذاعه مع مايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه اثر تخرجه من كلية الاعلام عمل بقطاع الاذاعة بتاريخ 2/ 8/ 1990 بالقطعه وكان يقوم باعداد وتقديم
تابع الطعن رقم 5429 لسنة 47 ق 0 علي
البرامج السياسية والقوميه بأذاعة صوت العرب , وأنه بتاريخ 19/ 12/ 1992 تم تعيينه مذيعا بالدرجه الثالثه بشبكة اذاعة صوت العرب , وانه علم بتاريخ 27/ 2/ 1999 بصدور القرار رقم المؤرخ 11/ 1/ 1999 متضمنا ترقية زملائه الى وظائف بالدرجة الثانية ولم يشمله القرار بالترقيه , وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 28/ 2/ 1999 .
ونعي المدعي ( المطعون ضده ) علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون , وأن جهة الادارة لم تحتسب مدة خبرته السابقه التى امضاها في العمل بها والمعلومه لدى قطاع الاذاعه وان طبيعة عمله خلال تلك المده تطابق عمل الوظيفة المعين عليها
وخلص المدعي ( المطعون ضده ) الي طلب الحكم له بالطلبات آنفه الذكر .
وبجلسة 14/ 1/ 2001 قضت محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات – :
أولا : بأحقية المدعي في احتساب مدة عمله السابقه في الفترة من 11/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 كمدة خبره عمليه يعتد بها ضمن اقدميته في وظيفة معد برامج بالدرجة الثالثة وإرجاع أقدميتة فى الدرجة الثانية إلى 11/ 8/ 1990 مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
ثانيا : بأحقية المدعي في رفع درجته المالية الي الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 1/ 1999 بالقرار رقم 19 لسنة 1999 مع ما يترتب علي ذلك من اثار , والزام الاتحاد المدعي عليه بالمصروفات .
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أن حقيقة ما يهدف اليه المدعي هو الحكم أولا : بأحقيته في ضم مدة عمله السابقه بوظيفة محرر بالقطعه بقطاع الاذاعه في الفترة من 11/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 ضمن مدة عمله الحالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ثانيا : باحقيته في رفع درجته الوظيفيه الي الدرجة الثانية بالقرا رقم 19 لسنة 1999 تطبيقا لاحكام قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الاول بعد استعراضها لاحكام المادة 21 من لائحة نظام العاملين بأتحاد الاذاعة والتليفزيون , والمادتين الاولي والثانية من قرار وزير التنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1988 الي أن الثابت من الاوراق أن المدعي قد سبق له العمل بوظيفة محرر بالقطعة بشبكة اذاعة صوت العرب بقطاع الاذاعة بالاتحاد المدعي عليه ,
وهي وظيفة مؤقته وذلك خلال الفترة من 11/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 كما أن المدعي عمل بوظيفة مذيع بالقطعة بذات الشبكة السالفة الذكر في الفترة من 19/ 12/ 1992 حتي 14/ 12/ 1994 وقد عين المدعي بوظيفة دائمة على الدرجة الثالثة وهي معد برامج ثالث بالمجموعة النوعيه لوظائف المذيعين ومقدمي ومعدى البرامج بقطاع الاذاعه أعتبارا من 25/ 12/ 1994 , وأثبت بأستمارة تعيينه عمله السابق , الا أن لجنة شئون العاملين قامت باعتماد مدة عمله السابقه كمذيع بالقطعه في الفتره من 19/ 12/ 1992 حتى 24/ 12/ 1994 كمدة خبرة عمليه سابقه , وارجعت اقدميته فىالدرجة الثالثة الي19/ 12/ 1992 ورفضت اللجنة اعتبار المدة التى قضاها في العمل كمحرر بالقطعة كمدة خبرةعمليه على سند اختلاف طبيعة العمل , وانه مجاز صوتيا بالبرامج الاخبارية اعتبارا من 19/ 12/ 1992 وبتاريخ 19/ 10/ 1995 صدر له الامر رقم بتعديل وظيفته الي مخرج ثالث بذات المجموعه .
وأضافت المحكمة في حكمها الطعين أن الثابت من الاوراق ان عمل المدعي في الفترة من11/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 كمحرر اخبارى لقطعه قد اكسبه خبره تؤهله للعمل كمعد برامج ومذيع لتماثل طبيعة العمليين , وان عدم احتساب هذه المده ضمن مدة خدمة المدعي يكون قد جاء علي خلاف الواقع والقانون , وانه لاينال من ذلك ما ذكرته الجهة الادارية من ان عمل المدعي السابق كمحرر بالقطعه يقع في مجموعه نوعيه مختلفه عن المجموعه التي عين منها المدعي , لان المشرع لم يتطلب ان يكون العمل السابق الذى يعتد به كمدة خبره عمليه في ذات المجموعة النوعيه التي عين فيها العامل في وظيفة دائمه , وانما تطلب المشرع فقط أن ينعقد طبيعة العمل والتي من الممكن ان تتوافر في عملين يختلفان في مسمي المجموعه النوعيه لكل منهما .
وانتهت المحكمه الي أنه لما كانت جهة الادارة لم تذكر بأن هناك زميلا للمدعي يعد قيدا عليه في ضم مدة خدمته السابقه كاملة , فانه يتعين القضاء باعتبار مدة عمل المدعي السابقه في الفترة من 11/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 كمده خبره عمليه يتم الاعتداد بها ضمن اقدميته في الوظيفة التي عين عليها كمعد برامج بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعيه لوظائف المذيعين ومقدمي ومعدي البرامج بقطاع الاذاعة وارجاع اقدميته في الدرجة الثالثة الي 1/ 8/ 1990 مع ما يترتب علي ذلك
تابع الطعن رقم 5429 لسنة 47 ق 0 علي
من اثار كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الثاني بعد أن استعرضت نص المادة رقم من قرار وزير الدوله للتنميه الادارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقيه من العاملين المدنيين بالدوله علي أن الثابت من الاوراق ان العاملين المرقيين بالقرار رقم 19 لسنة 1999 قد تمت ترقيتهم طبقا لاحكام قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 , وأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون قد برر عدم رفع الدرجة المالية للمدعي الي الدرجة الثانية بالقرار المطعون فيه يرجع الي عدم توافر شرط المدع البينيه اللازم قضاؤها في الدرجة الثالثة وفقا لحكم المادة رقم من القرار رقم 218 لسنة 1998 المشاراليه , وهي مدة ثمان سنوات , ولما كانت المحكمة قد ثبت لها احقية المدعي في ارجاع اقدميته في الدرجة الثالثة الى تاريخ 11/ 7/ 1990 بعد ضم مدة عمله السابق كمدة خبرة عمليه له , فأنه بذلك يكون قد استوفي شرط المده المبينيه اللازم قضاؤها بالدرجة الثالثة ومقدارها ثمان سنوات بتاريخ 31/ 12/ 1998 وفقا لقرار وزير التنمية الادارية المشار اليه , وانتهت المحكمة الى احقية المدعي في رفع درجته الوظيفية الي الدرحة الثانية اعتبارا من 1/ 1/ 1999 , وذلك في ضوء أن الاتحاد المدعي عليه لم ينكر توافر باقي الشروط اللازمه للترقيه الي الدرجة الثانية في شأن المدعي .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه على سند من عدم احقية المطعون ضده في ضم فترة الخدمه السابقه من 11/ 1/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 نظرا لانه قضاها في وظيفة محرر ثالث التابعه للمجموعة النوعيه لوظائف الاعلام والتى تختص وفقا لبطاقة وصفها بالمعاونة في أعمال تحرير الاخبار المحليه والعالمية وتلك الوظيفة تختلف اختلافا جذريا عن طبيعة عمل وظيفة مذيع ثالث بالمجموعة النوعيه للمذيعين ومقدمي ومعدي البرامج , فضلا عن أن الوظيفة الاخيره تشترط في شاغلها اجتياز الاختبارات العمليه امام الميكرفون لاثبات صلاحية الصوت والالقاء والنطق , وقد تم اجازة الصوت للمدعي بتاريخ 19/ 12/ 1992 والتى اتاحت له الفرصه للعمل بوظيفة مذيع بالقطعه اعتبارا من 19/ 12/ 1992 حتي 24/ 12/ 1994 وهى المدة التى سبق للجنه مديرى الادارات ضمها للمطعون ضده .وأضاف الطاعن قائلا أن المطعون ضده عين ابتداء بتاريخ 22/ 3/ 1995 في وظيفة معد برامج ثالث , وارجعت اقدميته في تلك الوظيفة الي 25/ 12/ 1994 ثم صدر القرار رقم 909 لسنة 1995 بتعديل وظيفته الي مذيع ثالث , وقد قامت الجهة الادارية بضم المدة من 19/ 12/ 1992 حتي 24/ 12/ 1994 التى قضاها في وظيفة مذيع بالقطعه الي وظيفته الحاليه ( مذيع ثالث ) لاتفاق طبيعة العمليين وأرجعت اقدميته الي 19/ 12/ 1992 ورفضت ضم المدة من 8/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 والتي قضاها المطعون ضده في وظيفة محرر بالقطعه لاختلاف طبيعة عمل كل وظيفة , ومن ثم فأن اقدمية المطعون ضده في وظيفة مذيع ثالث تتحدد اعتبارا من 19/ 12/ 1992 , وبتطبيق قرار وزير الدوله للتنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 علي حالة المطعون ضده والذى يتطلب للترقيه للدرجة الثانية قضاء مده بينيه قدرها ثمان سنوات .
ولما كانت اقدميه المطعون ضده في وظيفة مذيع ثالث خمس سنوات واحدى عشرشهرا وسبعه أيام وبالتالى لايحق له الترقيه الي الدرجة الثانية طبقا لقرار وزير الدوله لتنمية الادارية المشار إليه .
وخلص الطاعن الي طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين .
ومن حيث أنه عن مدى احقية المطعون ضده في حساب مدة الخبرة العمليه في الفترة 8/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 , فأن المادة من احكام لائحة شئون العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون الصادره بقرار رئيس مجلس الامناء رقم 369 لسنة 1993 والواجبة التطبيق علي النزاع الماثل تنص علي أن " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا 000000كما تحسب مدة الخبره العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس ان تضاف الي بداية اجرالتعيين عن كل سنة من السنوات الزائده قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبره متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل , وعلي الايسبق زميله المعين في ذات الجهه في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبره المحسوبه سواء من حيث الاقدميه في درجة الوظيفة او الاجر 0000000000000)
وقد صدر قرار وزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم لسنة 1978 ونص في المادة الاولي منه على أن " يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الاتيه :
تابع الطعن رقم 5429 لسنة 47 ق 0 علي
المدة التى تقضي بأحدى الوزارات والمصالح والاجهزة التى لها موازنه خاصه بها ووحدا الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامه 00000"
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " يشترط لحساب المدد المشاراليها في المادة الاولي من هذا القرار ما يأتي :
مدد العمل في الوزارات والمصالح والاجهزه التى لها موازنه خاصه بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة 000000
تحسب كامله سواء كانت متصله أو منقطعه متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعيين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك الي لجنة شئون العاملين 000000
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن مدد الخبره العمليه التى تزيد علي مده الخبره المطلوب توافرها لشغل الوظيفة والتى تقضي بأحدى الوزارات والمصالح والاجهزة التى لها موازنه خاصه بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة تحسب كاملة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها الموظف , مع مراعاة الا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهه في وظيفة من نفس الدرجه في التاريخ الفرضي لبداية الخبره المحسوبه سواء من حيث الاقدميه فى درجه الوظيفة أو الاجر .
ويرجع في تقدير مدى توافر شرط اتحاد طبيعة العمل الي لجنة شئون العاملين تحت رقابة القضاء .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن المقصود بشرط اتحاد طبيعة العمل الجديد مع العمل السابق هو أن يتماثل العملان , وان لم يكن معني ذلك ان يتطابقا تماما من جميع الوجوه , بيد أنه يتعين ان يكون العملان على شئ من التوافق بحيث تتحقق افادة العامل في عمله الجديد من الخبره التي اكتسبها من العمل السابق , تلك الخبرة التى ينعكس اثرها على وظيفته الجديده .
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن مدة الخبره محل النزاع وهي الفترة من 11/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 ق قضاها المطعون ضده في وظيفة محرر اخبار بالقطعه وهى تنتمي الى المجموعه النوعيه لوظائف الاعلام والتي تختلف عن وظيفة معد برامج ثالث والتى عيين فيها المطعون ضده اعتبارا من 25/ 12/ 1994 او وظيفة مذيع ثالث والتى نقل اليها اعتبارا من 19/ 10/ 1995 وهاتين الوظيفتين الاخيرتين تنتميان الي المجموعة النوعيه لوظائف المذيعين ومعدى البرامج والتى تختلف في طبيعة اعمالها عن وظيفة محرر اخبار ولا وجة لاقامة التماثل بين عمل المطعون ضده السابق كمحرر اخبار ووظيفة معد برامج او مذيع وذلك لتباين الواجبات والمسئوليات التى يختص بها الموظف في كل منها , وذلك حسبما هو ثابت من مطالعة بطاقة وصف كل وظيفة والمرفقة بالاوراق , ومن ثم فأن قيام الجهة الادارية بضم مدة خبرة المطعون ضده في عمله كمذيع بالقطعه في الفترة من 19/ 12/ 1992 حتي 24/ 12/ 1994 كمدة خبره عمليه سابقه , وارجاع اقدميته في الدرجة الثالثة الي 19/ 12/ 1994 ورفض اعتبار المدة محل النزاع والتى قضاها كمحرر اخبار بالقطعه في الفترة من 11/ 8/ 1990 حتي 18/ 12/ 1992 كمدة خبره سابقه يكون متفقا مع صحيح احكام القانون , مما يتعين مع القضاء برفض الطلب الاول للمدعي ( المطعون ضده ) .
ومن حيث أن لا مساغ لما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من تماثل طبيعة العمل بين وظائف محررى الاخباروالتعليق عليها وبين وظائف معدى البرامج والمذيعين بحجة أن ضم مدة الخدمة لايستلزم التطابق التام في طبيعة عمل الوظيفة المطلوب ضمها والوظيفة المطلوب الضم اليها لامساغ لذلك بعد أن أرسى المشرع نظام المجموعات الوظيفية المستقلة فيى طبيعة عملها من حيث المسئوليات والمهام الملقاه علي عاتق شاغلها ومدى قدرتها على الرقابة والاشراف أو خضوعها للاشراف والرقابةمن غير وظائف وهو ما أكدته لائحة شئون العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون باعداد الهيكل التنظيمي وتحديد الوصف الدقيق لكل وظيفة علي نحو لم يعد معه للقضاء او الادارة سلطة تقديرية في تحديد اتحاد طبيعة العمل بين الوظائف المختلفة داخل الهيكل التنظيمي ولا وجه لهذا التقدير الا بالنسبة للوظائف المطلوب ضم مدة خدمة شاغليها من خارج الهيكل التنظيمي لاتحاد الاذاعة والتليفزيون . واذ انتهج الحكم المطعون فيه غير هذا النهج فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأضحي – في هذا الشق – حقيقا بالالغاء .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي ( المطعون ضده) الترقيه الى الدرجه الثانية وفقا لقرار وزير التنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 , فأن هذا القرار بنص في الماده الاولي منه علي أن " ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مددا لا تقل عن المدد المحدده قرين كل درجة من الدرجات التاليه الى الدرجة التى تعلوها :
تابع الطعن رقم 5429 لسنة 47 ق 0 علي
الدرجة المدد المحره
الثانية 6 سنوات
الثالثة 8 سنوات
" "
وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار اليها باتباع القواعد المقررة قانونا الى وظائف من درجات اعلي وارده بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متي توافرت منهم شروط شغلها 0000000 وفي جميع الاحوال تكون ترقية العاملين بناء علي هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/ 1/ 1999 "
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن المطعون ضده قد عين ابتداء في وظيفة معد برامج ثالث بالقرار رقم 344 بتاريخ 22/ 3/ 1995 بأقدمية اعتبارا من 25/ 12/ 1994 ثم صدر القرار رقم 909 لسنة 1995 بتاريخ 19/ 10/ 1995 بتعديل وظيفة المطعون ضده الي مذيع ثالث , وضم مدة خدمته السابقه في الفترة من 19/ 12/ 1992 حتى 24/ 12/ 1994 والتى قضاها في وظيفة مذيع بالقطعه , وارجاع اقدميته في الدرجة الثالثة اليى 19/ 12/ 1992 , ولما كان قرار وزير التنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 المشار اليه يشترط للترقيه للدرجة الثانية أن يكون العامل قد اتم في الدرجة الثالثة مدة ثمان سنوات حتي 31/ 12/ 1998 , وهو الامر الذى لا يتوافر في حق المطعون ضده , اذ أن مدة اقدميته في الدرحة الثالثة تبلغ ست سنوات وفقا للشرط المتقدم , ومن ثم فأن طلب المدعي ( المطعون ضده ) بالترقية الي الدرجة الثانية وفقا لاحكام قرار وزير التنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 المشاراليه يكون غير قائم علي سند صحيح من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي بغير هذا النظر , فأنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون , ومن ثم يضحي الطعن قائما علي أسباب تبرره .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعا , وألزمت المطعون ضده المصروفات .صدر هذا الحكم وتليى علنا في يوم لسنة 1425 هجرية والموافق يوم الاحد 26/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدرة .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
