أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد – عبد المنعم أحمد عامرـ
د0 سمير عبد الملاك منصور – أحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5182 لسنه 48قالمقام من
السيد / محمد عيد عبد الله محمدضد
1- السيد / رئيس الجمهورية " بصفته"2- السيد المستشار / وزير العدل "بصفته"
3- السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفته"
4- السيد المستشار / أمين عام هيئة النيابة الإدارية "بصفته"
الإجراءات
بتاريخ 13/ 9/ 2000 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها صحيفة دعواه رقم 783 لسنة 47ق طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهورية رقم 23 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطية التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية , مع ما يترتب على ذلك من آثار 0وتنفيذا لما قضت به المحكمة الإدارية للرئاسة بجلسة 22/ 12/ 2001 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للإختصاص فقد تم قيد الطعن في قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 783 لسنه 47ق.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 2/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.من حيث إن المادة 40 مكررا – 1 من القانون رقم 117 لسنه 1985 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنه 1989 تنص على أن " تختص احدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 00000000"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الإحالة لا تجوز إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوي المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي , ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية أن يحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم , ولا يوهن في سلامة هذا النظر القول بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر هذه الدعوى بإعتبارها محكمة أول درجة , فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية في التعقيب على
تابع الحكم في الطعن رقم 5182/ 48ق.ع
الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص وبإحالة الدعوى إليها , ولا يرفع الخطأ عن حكم الإحالة , ولا يفرض على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها دون معاودة النظر في تحديد إختصاصها طبقا للمادة 110 مرافعات فتلك نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا قي قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الاخري داخل مجلس الدولة , وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوي الشأن، أن يترسموها أن أرادوا قضاءها ولا يجوز إجبارها على القضاء بناء على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري سواء أكان الحكم صوابا أم خطأ.
وبناء على ما تقدم فإنه ولئن كان صحيحا ما قضت به المحكمة الإدارية من عدم إختصاصها بنظر هذا الطعن , إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة متي كان من غير الجائز لمحكمة الموضوع أن تحيل الطعن , مما يستوجب الحكم بعدم جواز الإحالة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بعدم جواز الإحالة.صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 من ربيع أول سنه 1426 هجريا الموافق 24/ 4/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
