الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفـوض الدولـة
وحضور السيد الأستاذ / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر الجلسـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5087 لسنة 47 ق . علياً.

المقام من

عبـد الهـادي ضرار أحمـد
فتحي محمد أحمـد السقا ري
سعيـد جـوده علـي
إيمـان نصـر مصطفـي
حوريـة عبـد العال محمـد

ضد

رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
في الدعوى رقم 5222 لسنة 52 ق بجلسة 25/ 12/ 2000

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 22/ 1/ 2002 أودع الأستاذ / كامل ملوكة حنا المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5222 لسنة 52 ق بجلسة 25/ 12/ 2000 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 1666 بتاريخ 7/ 12/ 1997 وما يترتب علي ذلك من أثار وبصفة احتياطية التجاوز عن استرداد ما تم خصمه وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً والحكم مجدداً بإلغاء القرار رقم 1666 لسنة 1997 فيما تضمنه من استرداد ما تم صرفه من علاوات للطاعنين ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة والمصروفات .
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالتها إليها من دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عن النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع علي الأوراق في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5222 لسنة 52 ق ضد المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودعوا بتاريخ 21/ 4/ 1998 قلم كتاب
تابع الحكم في الطعن رقم 5087 لسنة 47 ق . علياً.
المحكمة المذكورة عريضة دعواهم طالبين فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 1666 لسنة 1997 المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار وبصفة احتياطية التجاوز عما سبق صرفه للمدعيين من علاوات بناء علي التعيين الذي تم لهم وذلك
إعمالاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 ، وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بالإدارة القانونية بالمركز المدعي عليه حيث تم تعيينهم عام 1984 طبقاً لأحكام المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 باعتبارهم حاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة وتم منحهم علاوة من علاوات الدرجة التي تم تعيينهم عليها ثم فوجئوا بصدور القرار رقم 1666 بتاريخ 7/ 12/ 1997 متضمناً سحب قيمة العلاوة الممنوحة لهم بقرار التعيين عملاً بأحكام المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 واسترداد ما سبق صرفه لهم دون وجه حق ، وقد تظلموا من هذا القرار بتاريخ 29/ 12/ 1997 وقد نعي المدعون علي القرار المطعون فيه بأنه صدر علي خلاف أحكام القانون لأن العلاوة التي تم سحبها منه قد منحت لهم عام 1984 وبذلك فإن القرار الصادر بمنحها يكون قد تحصن لا يجوز سحبه عام 1997 كما أن هذه العلاوة لا يجوز سحبها لأنها منحت لهم بناء علي قانون ولا يجوز سحبها بقرار إذ لا يجوز سحبها إلا بذات الأداة كما أن المبالغ التي صرفت لهم يجب التجاوز عن استردادها عملاً بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 وأختتم المدعون عريضة دعواهم بطلب الحكم لهم بطلباتهم أنفة الذكر .
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 25/ 12/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن المدعين يهدفون من دعواهم إلي الحكم أصلياً بأحقيتهم في العلاوة الممنوحة لهم بقرارات تعيينهم بالتطبيق لنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 واحتياطياً بعدم جواز استرداد ما صرف لهم من علاوات وفقاً للقانون رقم 96 لسنة 1986 وقالت المحكمة أنه بالنسبة للطلب الأصلي للمدعين فإن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد جري علي عدم انطباق المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 عند التعيين في وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ـ ذلك لأن التعيين طبقاً لأحكام هذه المادة يتعارض مع الأحكام القانونية المنظمة لشئون أعضاء الإدارات القانونية ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين عينوا بالجهة الإدارية المدعي عليها بموجب مؤهلاتهم المتوسطة في وظائف فنية وكتابية ثم حصلوا أثناء الخدمة علي مؤهلات أعلي ليسانس الحقوق وأصدرت الجهة الإدارية القرارات أرقام 476 ، 2388 ، 1537 ، 1314 لسنة 1984 بتعيينهم في وظيفة محامي ثالث بالإدارة القانونية مع منحهم العلاوة الدورية المستحقة لدرجة التعيين وبأقدمية من تاريخ صدور القرارات المشار إليها وذلك إعمالاً لأحكام المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 وعلي هذا يكون قرار تعيينهم طبقاً لأحكام هذه المادة يتعارض مع الأحكام القانونية المنظمة لشئون أعضاء الإدارات القانونية الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1973 ومن ثم فإنه لا يجوز إعمال نص المادة 25 سالفة الذكر في شانهم فيما يتعلق بمنحهم العلاوة الدورية المستحقة لدرجة التعيين والتي استمدوا حقهم فيها من نص القانون مباشرة دون ترخص لجهة الإدارة في منحهم لها لذلك فإنها تعد من قبيل التسويات التي يجوز سحبها دون التقييد بالمواعيد لذلك فإنهم وقد منحوا هذه العلاوة بالمخالفة للقانون لعدم جواز تطبيق أحكام المادة 25 مكرر من القانون رقم 47/ 1978 فإن القرار المطعون فيه رقم 1666 لسنة 1997 بسحب العلاوة الممنوحة للمدعين يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون الأمر الذي يكون معه الطلب الأصلي للمدعين غير قائماً علي سند سليم من القانون خليقاً بالرفض ، وبالنسبة للطلب الاحتياطي للمدعين قالت المحكمة أنه لما كان منح المدعين للعلاوة قد تم إعمالاً لنص المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولم يتم صرفها لهم تنفيذ لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو رأي لإحدى الإدارات القانونية معتمد من السلطة المختصة وعلي هذا فإن العرف في الحالة الماثلة لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها التي جاءت في القانون رقم 96 لسنة 1986 ومن ثم يكون طلب المدعين الاحتياطي بالتجاوز استرداد ما تم صرفه لهم من العلاوات غير قائم علي سند من القانون خليق بالرفض .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر علي خلاف أحكام القانون ذلك لأن منح الطاعنين العلاوة التي صدر القرار المطعون فيه بسحبها منهم كان متفقاً وأحكام القانون حيث تم منحهم لها عملاً بأحكام المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 وهي لا تتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وبذلك لا يجوز لجهة الإدارة أن تسحبها منهم وكان يتعين علي المحكمة أن تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضنه من سحب العلاوات الممنوحة للطاعنين ، كما أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استرداد ما تم صرفه للطاعنين من هذه العلاوات علي أساس أنها صرفت لهم بدون وجه حق قد صدر بالمخالفة للقانون ذلك لأنه كان يتعين التجاوز عن الاسترداد عملاً بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 لأن الحالات الواردة من هذا القانون لم ترد فيه علي سبيل الحصر
تابع الحكم في الطعن رقم 5087 لسنة 47 ق . علياً.
وإنما يجوز التجاوز عن الاسترداد في الحالات التي لا تكون ناتجة عن غش أو سعي غير مشروع من العامل وعلي ذلك فإنه كان يتعين علي المحكمة أن تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استرداد ما تم صرفه للطاعنين من هذه العلاوات.
ومن حيث أن الطاعنين يطلبون في دعواهم الصادر فيها الحكم المطعون فيه إصدار الحكم أصلياً بإلغاء القرار رقم 1666 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب قيمة العلاوات الممنوحة للطاعنين طبقاً لأحكام المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 واسترداد ما سبق صرفه لهم بدون وجه حق واحتياطياً بالتجاوز عن استرداد ما صرفت لهم من علاوات وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1986.
ومن حيث أنه عن الطلب الأصلي للطاعنين السالف بيانه فإن المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أنه " مع مراعاة حكم البند من الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون ـ يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة علي مؤهلات أعلي لازمه لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ـ ويمنح العامل الذي يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلى الذي حصل ) .
ومن حيث أن التعيين في الوظائف طبقاً لنص المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف البيان قد قرر مزايا مالية للعاملين الذين يعينوا طبقاً لأحكام هذا النص بأن يمنحوا ول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر .
ومن حيث أنه في ضوء أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيماً قانونياً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهذه الفئة إذ عين هذه الوظائف علي سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فوق الشروط المقررة للتعيين في قانون العاملين المدنيين بالدولة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 12 والتي تختلف من وظيفة إلي أخري وأعتد في هذا الصدد بمدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة لقانون المحاماة وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف وأحال القانون فيما لم يرد فيه نص إلي التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للتوظف بيد أن ذلك مقيد بطبيعة الحال بالقدر الذي يتفق وطبيعة النظام الوظيفي للخاضعين له وبما لا يتعارض مع أحكامه .
ومن حيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن التعيين طبقاً لأحكام المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يتفق وأحكام تعيين أعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ومن ثم لا يجوز تطبيق المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 عند التعيين في وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 .
ومن حيث أن التعيين طبقاً لأحكام المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 من الملائمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية.
ومن ثم فإن حق العامل في التعيين وفقاً لأحكام هذه المادة والمعاملة المالية المقررة كأثر من أثار التعيين والمتمثلة في احتفاظ العامل بمرتبه السابق .الذي كان يتقاضاه ومنحه علاوة من علاوات الدرجة ينشأ من القرار الصادر من الجهة الإدارية بالتعيين وبالتالي فإذا ما صدر هذا القرار ولم يتم سحبه أو إلغاؤه خلال الميعاد المقرر قانوناً للسحب أضحي حصينا من السحب أو الإلغاء .
ومن حيث أنه وعلي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عينوا بالجهة الإدارية بموجب مؤهلاتهم المتوسطة في وظائف كتابية وفنية ثم حصلوا أثناء الخدمة علي مؤهلات علياً ليسانس الحقوق وأصدرت الجهة الإدارية القرارات أرقام 476 ، 2388 ، 1537 ، 1314 لسنة 1984 بتعيينهم في وظيفة محام ثالث بالإدارة القانونية مع احتفاظهم بمرتبهم السابق ومنحهم علاوة الدرجة التي عينوا عليها وذلك إعمالاً لنص المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإن هذه القرارات فيما تضمنته من تعيينهم ومنحهم العلاوة وأن كانت مخالفة لأحكام القانون لعدم جواز تعيينهم طبقاً لأحكام المادة المذكورة إلا أن هذه القرارات تتحصن بمضي المدة المقررة للسحب .
تابع الحكم في الطعن رقم 5087 لسنة 47 ق . علياً.
وتضحي في مقام القرارات السليمة التي تستقر بها المراكز القانونية للطاعنين ويصبح مصدراً للحقوق والالتزامات.
الأمر الذي يضحي عن رغبة طلب الطاعنين الاحتياطي في دعواهم والذي يطلبون فيه التجاوز عن استرداد ما سبق صرفه لهم من علاوات طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 .
ومن حيث أنه والحال علي النحو المتقدم وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض دعوى الطاعنين والتي طلبوا فيها الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار رقم 1666 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب قيمة العلاوة المنوحة للطاعنين عند تعيينهم بالإدارة القانونية طبقاً لأحكام المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإن هذا الحكم يكون قد صدر علي خلاف أحكام القانون واضحي خليقا بالإلغاء .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1666 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب قيمة العلاوة الممنوحة للطاعنين عند تعيينهم بالإدارة القانونية وما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي .
تلي هذا الحكم وصدر علناً بجلسة الأحد الموافق 1 من محرم سنة 1427 هجرية الموافق 29/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بعاليه.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات