الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد
/ عبد المنعم احمد عامر
/ الدكتور 0 سمير عبد الملاك منصور
/ احمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5060 لسنة 48 ق عليا

المقام من

السعودي محمود مندور

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

في يوم 22/ 9/ 1997 أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة حيث قيد لدى اللجنة المذكورة بالتظلم رقم 281 لسنه 1997 طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى درجة مستشار بالهيئة والحكم بترقيته إلي هذه الدرجة بحيث يكون لاحقا للمستشار عواطف محمد الحسيني وسابقا للمستشار صبري خليل فرح مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبصدور القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنه 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 5060 لسنه 48 ق عليا وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق 0
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم اصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا واحتياطيا إثبات ترك الطاعن للخصومة 0
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 2/ 1/ 2005 أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته علي أسبابة عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات تنص علي أنه: " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك علي يد محضرا أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر0
وتنص المادة 143 من القانون المذكور علي أنه :" يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى0
الطعن رقم 5060 لسنه 48 ق عليا
من حيث أن الثابت من واقع الإقرار المؤرخ 26/ 10/ 2002 الصادر من الطاعن المرفق بأوراق الطعن أن الطاعن يتنازل عن الطعن الماثل ومن ثم فإنه يكون من المتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن عملا بأحكام المادة 141 من قانون المرافعات المشار إليها.0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة 0.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 3/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات