أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
/ عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور على منصور
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4948 لسنة 48ق.علياالمقام من
مصطفي بيومي السيد البد راويضد
1- وزير العدل2- رئيس هيئة قضايا الدولة ( بصفتيهما )
الإجراءات
بتاريخ 14/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد سليمان البنا ( المحامي ) نائبا عن الأستاذ/ محمد السعيد الجبرولي ( المحامي ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بتعديل أقدميته في وظيفة مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة ليكون سابقا علي السيد/ محمد عبد الوهاب أحمد ، وتاليا للسيد/ حمدي أحمد سليمان مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وإعلان الطعن علي الوجه المبين بالأوراق .
وخلال تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي اصل الإقرار المقدم من الطاعن بتنازله عن طعنه الماثل ، وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 13/ 2/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .من حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص علي ان ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر )
وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه علي انه ( يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمدعي أن يترك الدعوى وقرر انه يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف وان الترك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى .
تابع الطعن رقم 4948/ 48ق0ع
ومن حيث أن الطاعن قد اقر في الإقرار المؤرخ 27/ 7/ 2002 المرفق بالأوراق والمقدم من محامي الحكومة أثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بأنه يتنازل عن الطعن رقم 4848 لسنة 48ق0عليا ( الطعن الماثل ) والذي يطلب فيه تعديل أقدميته في وظيفة مستشار مساعد ، ومن ثم يكون من المتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن للخصومة .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 10 من جماد آخر لسنة 1426هـ والموافق 4/ 7/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
