الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة
موضوع

بالجلسة المنعقد ة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبو زيد
و / عيد المنعم احمد عامر
د . / سمير عبدالملاك منصور
/ احمد منصور محمد علي
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان سكرتير المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4893 لسنة 43ق

المقام من

1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد وزير الخارجية بصفتـه

ضد

السيد/ شريف محمد مصطفي المراغي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – دائرة الترقيات بجلسة 17/ 5/ 1997 في الدعوي رقم 10238 لسنة49ق

الإجراءات

في يوم الاحد الموافق 29/ 6/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4893 لسنة 43ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – دائرة الترقيات بجلسة 17/ 5/ 1997 في الدعوي رقم 10238 لسنة 49ق القاضي بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 132 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية الي وظيفة سفير من الفئة الممتازة مع مايترتب علي ذلك من آثار – والزام الجهة الادارية المصروفات .
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن وللاسباب الواردة فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوي مع الزام المطعون ضده المصروفات والاتعاب عن درجتي التقاضي .
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراي القانوني أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات .
وقد نظر الطعن امام هذه المحكمة بعد احالته اليها من دائرة فحص الطعون وذلك علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – في أنه بتاريخ 21/ 9/ 1995 أقام المطعون ضده الدعوي رقم 10238 لسنة 49ق امام محكمة القضاء الاداري طالبا الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1995 فيما تضمنه من تعيين السيد / سيد قاسم المصري في وظيفة سفير من الفئة الممتازة وبأحقيته في الترقية اليها من 8/ 5/ 1995 مع مايترتب علي ذلك من آثار .
تابع الحكم في الدعوي رقم/ 4893 لسنة 49ق
وقال بيانا لدعواه أنه تدرج في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية منذ أن التحق بها في 28/ 2/ 1960 حتي رقي الي درجة سفير في 7/ 3/ 1990 وأثناء عمله قنصلا عاما في ريودي جانيرو نما الي علمه بأنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1995 في 8/ 5/ 1995 بترقية السفير سيد قاسم المصري الي درجة سفير من الفئة الممتازة وتخطيه في الترقية الي هذه الوظيفة رغم اقدميته عليه وتوافر شروط الترقية من حيث الكفاية لترقيته الي درجة سفير في عام 1990 وحصوله علي تقارير بمرتبة ممتاز وعدم توقيع أي جزاءات عليه طوال مدة خدمته فتظلم من هذا القرار ، وفي 5/ 8/ 1995 اخطره جهاز التفتيش والصلاحية بأنه لم يوافق علي ترشيحه للوظيفة المطعون عليها فطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
وبجلسة 17/ 5/ 1997 صدر حكم محكمة القضاء الاداري – دائرة الترقيات المطعون فيه والذي قضي في منطوقه " بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 132 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية الي وظيفة سفير من الفئة الممتازة مع مايترتب علي ذلك من آثار والزمت الجهة الادارية المصروفات ".
واقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت احكام المواد 9، 19 32 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقمك 45 لسنة 1982 علي أن مفاد هذه النصوص أن شغل الوظائف الاعلي بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تتم بطريق الترقية بالاقدمية حتي وظيفة مستشار وتكون الترقية الي وظيفة سفير من الفئة الممتازة بالاختيار علي اساس الصلاحية والكفاية والامتياز وقد أناط المشرع بجهاز التفتيش والصلاحية سلطة تقييم اعمال المرشحين للترقية الي وظيفتي سفير وسفير من الفئة الممتازة علي أن تعرض علي مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي للاعتماد وفي حالة التساوي بين المرشحين في عناصر الاختيار تكون الاولوية للاقدم في الوظيفة الادني مباشرة للوظيفة المراد الترقية اليها ، ولايجوز تخطي الاقدم بالاحدث في حالة الترقية بالاختيار الا لاسباب موجودة وثابتة بالاوراق تؤدي الي هذه النتيجة . وأن تخطي المطعون ضده في الترقية يرجع الي أن جهاز التفتيش والصلاحية بوزارة الخارجية بحث تقدير وتقييم الاداء المحرر عن المطعون ضده ابان فترة عمله قنصلا عاما في ريودي جانيرو في المدة من 1/ 11/ 1991 حتي تاريخه والذي ورد به أنه محدود الافق ويفتقد روح المبادرة كما تغلب علي تصرفاته النزعة البيروقراطية ولايملك القدرة علي الحسم أوعلي اتخاذ قرارات غير روتينية في مواجهة مايصادفه من مشكلات ، كسول في متابعة مرؤوسية ممايغريهم علي عدم الدقة في القيام بواجباتهم ولديه استعداد للتعاون وان كان عدم توافر المرونة لديه يعيق عمليا هذا التعاون المنشود . ورأت المحكمة أن اسباب التخطي ليس لها صدي من الاوراق بملف الدعوي فلم تقدم الجهة الادارية مايؤيد هذه الاسباب التي لاتعدو ان تكون اقوالا مرسلة افتقدت الدليل عليها فلم ينسب الي المطعون ضده أي قصور في عمله او اهماله فيه أوأنه قد وجهت اليه ملحوظات محددة بسبب اعمال وظيفته قنصلا عاما بريودي جانيرو بدولة البرازيل ، بل ان بعض اوراق الدعوي قد حملت العديد من خطابات الشكر الموجهة من بعض المسئولين بالدولة الي المطعون ضده عن المجهودات التي بذلها اثناء زياراتهم لدولة البرازيل اثناء عمله خلال الفترة التي وضع عنها التقرير الذي كان سببا لتخطيه في الترقية المطعون عليها ، كما أن ماوردبهذا التقرير يتعارض مع تقارير الكفاية التي حصل عليها ومنها سنة بمرتبة ممتاز .
ومن ثم فان ما اوردته الجهة الادارية من اسباب اقامت عليه قرارها المطعون فيه لايتفق مع احكام القانون الامر الذي تقضي معه المحكمة بالغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي " المطعون ضده " في الترقية الي وظيفة سفير من الفئة الممتازة خاصة بعد أن ثبت أنه اقدم من المطعون عليه السفير / سيد قاسم المصري .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لاسباب حاصلها أن جهاز التفتيش والصلاحية قد أوصي بجلسته رقم 24 بتاريخ 1/ 10/ 1994 بعد أن تدارس حالة المطعون ضده وتبين حصوله علي 10 تقارير اداء من بينها 6 فقط بمرتبة ممتاز في حين أن المطعون علي ترقيته حاصل علي تقارير منها 12 بمرتبة ممتاز وأنه بتقييم الاداء عن فترة عمله قنصلا عاما في ريودي جانيرو من 1/ 11/ 1991 حتي تاريخ هذه الجلسة تبين أن المطعون ضده محدد الافق … الخ واعتمد مجلس شئون السلك الدبلوماس والقنصلي بجلسته رقم/ 33 في 30/ 10/ 1994 توصية الجهاز بعدم صلاحية المطعون ضده للترشيح لوظيفة سفير من الفئة الممتازة لذات الاسباب ، وأن الوظيفة محل الطعن هي قمة مراتب وظائف السلك الدبلوماسي والتي تتطلب في شاغلها قدرا كبيرا من التفوق والتمييز في الاداء والسلوكيات والقدرة علي القيادة والتوجيه وهو الامر الذي قرر جهاز التفتيش والصلاحية بعدم توافره في المطعون ضده واوصي بعدم صلاحيته للترقية وقد تم ذلك وفقا لما تقدم وهو الامر الثابت بالاوراق وليس اقوالا مرسلة كما ذهب الي ذلك الحكم المطعون فيه .
ومن حيث أن المادة " 3" من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 تنص علي أن " تكون وظائف اعضاء السلك علي الوجة الاتي : 1- سفير من الفئة الممتازة 2- سفير فوق العادة / قنصل عام بدرجة سفير 3-…… 4- ….. 5- ….. 6- …. 7- ….. 8- ملحق " .
وتنص المادة " 19" من هذا القانون علي أن " ينشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوي كفاية الاداء يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصاته قرار من وزير الخارجية ويختص هذا الجهاز بما يأتي ….. تقييم مستوى كفاية الاداء بالنسبة لاعضاء السلك ممن لايخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية وتعرض التقارير التي يعدها الجهاز علي مجلس السلك لاتخاذ مايلزم من توصيات بشأنها قبل العرض علي وز ير الخارجية .
وتنص المادة 33 من القانون المشار اليه علي أن " تكون الترقية الي وظيفة سفير من الفئة الممتازة والي وظيفة سفير علي اساس الاختيار للصلاحية والكفاية والامتياز وفقا لتقييم اعمالهم بواسطة الجهاز المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون بعد اعتماده من المجلس وعند التساوي في شروط الترقية بالاختيار تكون الاولوية للاقدم في الوظيفة ".
ومن حيث أن مفاد ماتقدم ان وظيفة " سفير من الفئة الممتازة " تتربع علي قمة وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي وتمثل نهاية المطاف ، مما حدا بالمشرع الي النص علي أن تتم الترقية الي هذه الوظيفة ووظيفة سفير تتم بالاختيار علي اساس عناصر تؤهل للصلاحية والكفاية والامتياز لاداء واجبات الوظيفة ويقوم جهاز التفتيش والصلاحية بتقييم مستوي كفاية الاعضاء وتحديد صلاحيتهم لشغل تلك الوظائف ويعرض الامر علي مجلس السلك الدبلوماس والقنصلي للاعتماد ، وعند التساوي في عناصر الاختيار يتعين التقيد بالقاعدة الاصولية التي تحكم جميع نظم التوظف والتي تقضي بعدم جواز تخطي الاقدم اذا تساوي مع الاحدث من حيث الصلاحية والكفاية .
ومن حيث أنه قد اضحي مسلما أن أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي باعتبارهم ممثلي الدولة واداتها في اقامة علاقات دولية بين أشخاص القانون الدولي العام وتوطيدها وتسوية ما قد يشوبها من مقومات اومنازعات ، فأنه يجب أن يتوافر فيهم من الصفات ما لايتوافر فيمن عداهم من العاملين داخل الدولة الامر الذي يستوجب مراعاة الدقة في اختيارهم علي الوجه الذي يؤهلهم لتولي مهام وظائفهم حتي يكون اداؤهم علي خير وجه وأكمله ، وبصفة خاصة فيمن يتربع علي قمة هذه الوظائف .
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الجهة الادارية قد أستندت في تخطيها للمطعون ضده في الترقية الي ما قرره جهاز التفتيش والصلاحية أنه ابان فترة عمله قنصلا عاما في المدة من 1/ 11/ 1991 الي 1/ 10/ 1994 كان محدود الافق ويفتقد روح المبادرة كما تغلب علي تصرفاته النزعة البيروقراطية ولايملك القدرة علي الحسم او اتخاذ قرارات غير روتينية في مواجهة مايصادفه من مشكلات ، كسول في متابعة مرؤوسية مما يغريهم علي عدم الدقة في القيام بواجباتهم ولديه استعداد للتعاون وان كان عدم توافر المرونة لديه يعيق عمليا هذا التعاون المنشود .
ومن حيث أنه عن مدي صحة هذه الاسباب التي ارتكنت اليها الجهة الادارية في قرارها بالتخطي في الترقية ، فأن الثابت من ملف الطعن أنه وجهت للمطعون ضده العديد من المكاتبات التي تشيد بجهوده وكفاءته الفنية وحسن ادائه لوظيفته من ذلك كتاب السيد – السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية في كتابه المؤرخ 2/ 8/ 1995 الذي يشيد بالجهود التي قام بها المطعون ضده في مرحلة الاعداد للزيارة واثناء اتمامها الامر الذي حقق النتائج المرجوة من الزيارة ، وكتاب المطعون ضده المرسل الي مساعد وزير الخارجية بتقرير سنوي عن نشاط القنصلية عن عام 1992 الذي لم يعقب عليه بوجود أي قصور او أهمال ، وكتاب الشكر الموجه من العضو المنتدب بشركة دينا تورز للسياحة في 17/ 7/ 1993 عن معاونة الشركة في الحصول علي حقوقها ، وكذا صورة كتاب وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج المؤرخ 17/ 5/ 1986 الذي يتضمن توجيه الشكر الي المطعون ضده … وكل تلك المكاتبات انما تقطع بأن المطعون ضده يقوم بعمله بكفاءة وهمه ، كما أن ما وصمه به تقرير جهاز التفتيش والصلاحية انما هي صفات في الشخصية لاتطرأ علي الشخص فجأة " كالافق المحدود ، وافتقاد روح المبادرة ، والقدرة علي الحسم .."
لاريب في ان ترقيته السابقة لوظيفة سفير انما كشفت عن صلاحيته لشغل هذه الوظيفة وتوافر صفات خاصة في شاغلها بحسبانها من وظائف القمة بالسلك ، ولايتصور زوال هذه الصفات اوتدنيها الا اذا طر أ عليها ماينتقص منها ، وهو مايتطلب أن يقوم الدليل علي ذلك من الاوراق بتحقيق أوملاحظات اوتنبيهات وجهت للمطعون ضده وتهون من كفايته وما دأب عليه من تميز في حياته الوظيفية ، وهو ماخلت منه الاوراق ، لاسيما مارمي به المطعون ضده من عيوب انما يتعلق بصفات لصيقة بالشخصية لو صحت لكا نت عقبة في سبيل ترقيته الي وظيفة سفير علي خلاف ما قررته الادارة بالفعل.
تابع الحكم في الدعوي رقم/ 4893 لسنة 49ق
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ قام علي اساس ماقدمه المطعون ضده من مستندات بغية التدليل علي كفايته وخطابات الشكر الموجهة اليه ، وقامت المحكمة بالترجيح بين ادلة لها وزنها واعتبارها فقضت بما استقر في عقيدتها ووقر في وجدانها من أن كفاية المطعون ضده لم يشبها مايهون منها ، فلا تثريب عليها فيما خلصت اليه في قضائها متي قام علي اسباب سائغة لها اصلها الثابت من الاوراق وبالتالي فلا وجه للنعي علي قضائها بمخالفة القانون اوالخطأ في تطبيقه وتأويله ويكون الطعن علي الحكم في غير محله خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة " 184" مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم من شهر ذى القعدة سنة 1426 هجريا، الموافق 19/ 12/ 2004م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات