المحكمة الادارية العليا – الطعن الماثل رقم 4835/ 48 ق. ع وذلك للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتعويضه
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (( موضوع))
بالجلسة المنعقدة علنا :
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور: سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن الأول رقم 4835 لسنه 48 ق0عالمقام من
1- زكريا يونس احمد إمبابى ( طاعن أصلى )2- خالد كامل محمد حسنين ( متدخل )
3- محمد السيد الخطيب ( متدخل )
ضد
1- رئيس الجمهوريـة2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة
4- رئيس لجنة التأديب والتظلمات
والثانى رقم 15367 لسنة 49 ق . عليا
المقام من
زكريا يونس أحمد إمبابىضد
1- رئيس الجمهورية2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 13/ 3/ 2002 أودع الأستاذ / رجاء زيد "المحامى" بصفته وكيلاً عن الطاعن ( زكريا يونس إمبابى ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4835/ 48 ق . عليا طلب فى ختامه الحكم بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر فى الدعوى رقم 4/ 2000 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار .وإلزام المطعون ضدهم – بصفاتهم – بتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه – مبلغ مليون جنيه والمصروفات .
وتم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه ـ لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا ًُوفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع عقوبة الإنذار على الطاعن وبأحقيته فى اقتضاء التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن مذكرات بدفاعه صمم فيها على طلباته كما قدمت الجهة الإدارية مذكرتى دفاع طلبت فيهما الحكم اصلياً :- بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين 12, 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 وعدم قبول طلبى التدخل من الخصمين المتدخلين .
واحتياطياً :- بعدم جواز نظر الطعن لسبق الفصل فيه .
تابع الطعنين رقمى 4835/ 48 ،15367/ 49 ق.ع0
ومن باب الاحتياط الكلى : برفض الطعن إلغاء وتعويضاً .
وبجلسة 29/ 2/ 2004 وبموجب صحيفة معلنة طلب / خالد كامل محمد النائب بهيئة قضايا الدولة التدخل فى الطعن الماثل رقم 4835/ 48 ق. ع وذلك للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتعويضه بملبغ 500000 جنيه ( خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به وبجلسة 9/ 5/ 2004 طلب / محمد السيد الخطيب المستشار المساعد بالهيئة قبول تدخله فى الطعن والحكم اصلياً بسقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة المقررة قانوناً واحتياطياً بإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض بمبلغ مليون جنيه عما لحق المتدخل من أضرار مادية وأدبية وفى يوم الأحد الموافق 7/ 9/ 2003 أودع الأستاذ / رجاء زيد ( المحامى ) بصفته وكيلا ًعن زكريا يونس أحمد إمبابى . المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة _ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 15367/ 49 ق عليا طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208/ 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مستشار مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن ذلك بمبلغ مليون جنيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :- أولا :- إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208/ 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة مستشار بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً :- إلزام جهة الإدارة بان تؤدى للطاعن تعويضاً مناسباً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه حسبما تقدره عدالة المحكمة .
وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 4835/ 48 ق ع إلى الطعن الماثل رقم 15367/ 49 ق ع ليصدر فيهما حكم واحد والتأجيل لجلسة 12/ 12/ 2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 27/ 2/ 2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم اصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وعدم قبول طلب التدخل من الخصمين المتدخلين واحتياطياً بعدم جواز نظر الطعن لسبق الفصل فيه ومن باب الاحتياط الكلى برفض الطعن كما قدم الطاعن ( ذكريا يونس أحمد إمبابى ) مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول طلب التدخل فى الطعن رقم 4835 / 48 ق.ع وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 27/ 7/ 2000 طلب المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة من المستشار / وزير العدل إقامة الدعوى التأديبية ضد كل من 1- زكريا يونس أحمد ‘مبابى
2- محمد السيد الخطيب ( المستشارين المساعدين من الفئة "أ" وخالد كامل محمد ( النائب ) بالهيئة لما نسب إليهم بكتاب المستشار المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة رقم 511 المؤرخ 6/ 2/ 2000 إلى الهيئة المتضمن نتيجة تحقيقات النيابة فى القضية رقم 1731/ 2000 إدارى عين شمس المقيدة برقم 7/ 98 حصر والتى توجز وقائعها فيما ابلغ به المواطن محمد محمد محمود منجد وقرره بالتحقيقات من قيام كل من جمال محمد مطاوع ونجيب عبد الشفاق وسليمان سليمان وكل من محمد السيد الخطيب وزكريا يونس وخالد كامل ( المستشارين بهيئة قضايا الدولة بالاشتراك مع مغازى عطية أبو زيد – بالنصب والاحتيال عليه لشراء قطعة أرض بمنطقة الطالبية بأن أوهموه بملكية الأخير لها ميراثاً عن والده وان هناك نزاعاً بينه وبين الإصلاح الزراعى حول هذه الأرض وان المستشارين الثلاثة سوف يتدخلون لإنهاء هذا النزاع بتدوين مذكرات بالدفاع وعمل اللازم وقدموا سنداً لملكية مغازى عطية صورة من عقد ملكية فقام بسداد مبلغ مائة ألف جنيه وباع محلين وشقة لمغازى عطية كجزء من ثمن الأرض ودفع للمستشارين الثلاثة عشرة آلاف جنيه كحلاوة إلا انه اكتشف انه وقع ضحية عملية نصب واكتشف تزوير العقد سند ملكية مغازى عطية للأرض مما أدى إلى استعادة المحلين والشقة وتحرر بينه وبين مغازى عقد لإعادة المبالغ المسددة فى حالة عدم تسليمه الأرض المبيعة وقاما بتمزيق العقد السابق تحريره بينهما واسترد من المستشارين الثلاثة العشرة آلاف جنيه وقام بتحرير محاضر شرطة بذلك .
تابع الطعنين رقمى 4835/ 48 ،15367/ 49 ق.ع0
وقد انتهت النيابة من التحقيقات إلى انتفاء الطرق الاحتيالية المدعى بها وان العلاقة بين أطراف القضية يحكمها العقود المحررة بينهما وتخضع المنازعة بشأنها للقواعد العامة فى المسئولية المدنية وخلصت من ذلك إلى خلو الأوراق من أركان جريمة النصب كما ذهبت – فى شأن الإتهام الموجه إلى المستشارين الثلاثة إلى تعارض الأقوال الواردة فى شأن ما نسب إليهم بما يجعلها تستعصى على التوفيق والموائمة سيما وان أيا منهم لم يتفق على الدور الذى وعدوا الشاكى باتخاذه لإنهاء النزاع حول الأرض فضلاً عن ازكارهم لما نسب إليهم مبررين الاتهام من تواجدهم مع الأطراف حال تحرير عقد البيع واعتقاد الشاكى بقدرتهم على استرداد أمواله من المشترى مغازى عطية بعد أن ثبت وجود نزاع حول الأرض يستعصى عليه إنهاؤه وخلصت إلى أن الاتهام المسند إليهم قائم على غير سند مما يتعين معه استبعاد ما نسب إليهم فى هذا الشأن ، واستطردت النيابة فى مذكرتها إلى أن التصرف فى الأوراق على النحو السالف لا يمنع أن المشكو فى حقهم : محمد السيد الخطيب وخالد محمد كامل وزكريا يونس احمد قد اقترفوا خطأً جسيماً بعلاقتهم وصداقاتهم لهؤلاء الأشخاص ومجالستهم حال إنجازهم لأعمالهم وإبرام العقود والبيع والشراء مما وضعهم فى مواضع الشبهة وأشير إليهم بالاتهامات المشينة مما نال من مكانة وقيم وتقاليد الهيئة التى ينتمون إليها ووقار أعضائها وهو ما يستوجب والحال كذلك إحالتهم إلى الجهة الإدارية التابعين لها لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .
وقد أحيلت الأوراق إلى إدارة التفتيش الفنى بالهيئة التى باشرت التحقيق مع المذكورين الذين انكروا التهم الموجهة إليهم كما تقدموا بمذكرات تحريرية أنكروا فيها ما نسب إليهم وذهبوا تبريراً لتواجدهم مع الشاكى والمشكو فى حقهم بان صهر المستشار محمد السيد الخطيب كان قد أرسل إليه الشاكى والمشكو فى حقهم بعد أن ابلغه أن الشاكى صديق له وذلك لحل مشكلة خاصة بالأرض المباعة مع الإصلاح الزراعى وان المذكورين حضروا إليه بمسكنه حيث تصادف وجود خالد كامل بصحبة زكريا يونس لشراء سيارته وانتهت إدارة التفتيش الفنى إلى ثبوت ارتكاب المذكورين لعدة مخالفات تأديبية لا يجدى معها مجرد التنبيه ومن ثم رأت إحالتهم إلى لجنة التأديب والتظلمات لإقامة الدعوى التأديبية ضدهم لتوقيع العقوبة التى تناسب وما اقترفوه من إعمال وقد وافق المستشار وزير العدل على ذلك وتحددت جلسة 18/ 9/ 2000 لنظر الدعوى رقم 4/ 2000 وبجلسة 20/ 11/ 2000 قررت اللجنة – بإجماع الآراء – معاقبة المدعى عليهم الثلاثة بعقوبة الإنذار تأسيساً على انه قد ثبت يقيناً من واقع ما ورد بأقوال الشهود وأقوال المدعى عليهم أنهم تواجدوا مع المُبلغ ضدهم وهم سماسرة بيع أراضى فى مرحلتى التفاوض والتعاقد مع المُبلغ على بيع ارض متنازع على ملكيتها بما يثير الشبهة فى تدخلهم لحل ما يعترض إتمام البيع من مشكلات ويدخل فى روع المُبلغ ( المشترى ) قدرتهم بوصفهم من المستشارين على التدخل لإنهاء تلك المشكلات الأمر الذى ألقى بطلال من الشك والريبة حول تصرفاتهم وأساء إلى سمعتهم الوظيفية وحط من كرامتهم بما أدى إلى مثولهم أمام جهات التحقيق الجنائى واتهامهم باتهامات جنائية كانوا أحرى بالامتناع عن الوقوف هذا الموقف بابتعادهم عن ارتياد مثل تلك الأماكن ومع أمثال هؤلاء الأشخاص من سماسرة بيع الأراضى .
وينعى الطاعن والمتداخلان فى الطعن الأول رقم 4835/ 48 ق ع – على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لأسباب حاصلها :- انعدام صلتهم بعملية البيع محل الشكوى ولأنهم التقوا جميعاً بمنزل أحدهم مصادفة وبالتالى يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره أما الطاعن الأصلي ( زكريا يونس ) فينفى أية علاقة له بزميليه المتدخلين
( خالد كامل محمد , محمد السيد الخطيب ) وان الصدفة المحضة هى التى جعلته هو والمتدخل الأول يتواجدان بمنزل الثانى دون تدبير منه أو علم بعملية بيع الأرض فى حين قرر المتدخل الأول انه ذهب مع الطاعن إلى منزل الثانى لشراء سيارة الأخير ولا علاقة له بتلك العملية أيضاً مما يشوب القرار المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال والقصور التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .
أما بالنسبة للطعن الثانى رقم 15367/ 49 ق ع المقام من زكريا يونس إمبابى فتخلص وقائعه – حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 11/ 8/ 2003 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 208/ 2003 متضمناً تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة مستشار وذلك استناداً إلى ما سبق معاقبته بالإنذار فى الدعوى رقم 4/ 2000 سالفة الذكر وينعى الطاعن على قرار تخطيه فى الترقية مخالفته لأحكام القانون لذات الأسباب التى أقام عليها طعنه على معاقبته بالإنذار وأضاف الطاعن انه قدم تظلماً من هذا القرار برقم 1316 فى 27/ 8/ 2003 دون جدوى ومن ثم يكون طعنه رقم 15367/ 49 ق ع المقام بتاريخ 7/ 9/ 2003 مقبولاً شكلاً لرفعه خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن تدخل كل من خالد كامل محمد , ومحمد السيد الخطيب فى الطعن رقم 4835/ 48المقام من زكريا يونس امبابى فلما كانت المادة 126 من قانون المرافعات المدنية تنص على انه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى متضمناً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . وكان الثابت أن القرار المطعون فيه تضمن
تابع الطعنين رقمى 4835/ 48 ،15367/ 49 ق.ع0
مجازاة كل من الطاعن والمتدخلين بعقوبة الإنذار فان لكل من المتدخلين مصلحة فى إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من مجازاته بتلك العقوبة وبالتالى يتوافر بشأنهما مناط قبول تدخلهما مدخلاً انضمامياً مستقلاً طبقاً لحكم المادة 126 سالفة الذكر .
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الطعن رقم 4835/ 48 ق عليا شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/ 11/ 2000 إلا أن الطاعن لم يتظلم منه إلا بتاريخ 12/ 3/ 2002 بالتظلم رقم 392 ثم أقام طعنه فى اليوم التالى 13/ 3/ 2002 بالمخالفة لحكم المادتين 24,12من قانون مجلس الدولة هذا فضلاً عن انه كان يتعين عليه الطعن على هذا القرار خلال ستين يوماً من 6/ 5/ 2000 تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 / 63 وذلك على فرض أن هذا الحكم قد فتح ميعادًا جديداً للطعن على القرار المذكور فهذا الدفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 فى الدعوى رقم 193/ 19 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75/ 63 فينما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات – انعدام هذا النص بأثر رجعى إلى 20/ 4/ 89 تاريخ العمل بالقانون رقم 12/ 89 فى شأن النيابة الإدارية الذى اسند ذات الاختصاص فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة النيابة الإدارية إلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ومن ثم لا يجوز قانونا أن تفصل لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائها أسوة بزملائهم من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وتقع قراراتها بالمخالفة لذلك باطلة بطلاناً مطلقاً يخول ذى الشأن الطعن عليها دون التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء .
وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت انه بتاريخ 20/ 11/ 2000 أصدرت لجنة التأديب والتظلمات قرارها المطعون فيه بمجازاة الطاعن والمتدخلين بالانذار ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار وطلب إلغائه لأحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون التقيد بالمواعيد المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء ويكون الطعن والحال . هذه – مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية – ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث انه عن الموضوع فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه إذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الامتناع بان الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل أو الهوى وبنت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابته فى عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها كان قرارها فى هذا الشأن قائماً على سببه مطابقاً للقانون حصيناً من الإلغاء .
ومن حيث انه هيئة قضايا الدولة تستند فى إصدار قرارها – بمجازاة الطاعنين بالإنذار – على ما ثبت يقيناً بالتحقيقات أنهم تواجدوا مع المُبلغ ضدهم وهم سمسارة بيع أراضى فى مرحلتى التفاوض والتعاقد مع المُبلغ ( الشاكى ) على بيع ارض متنازع على ملكيتها بما يثير الشبهة فى تدخلهم لحل ما يعترض إتمام البيع من مشكلات ويدخل فى روع المُبلغ
( المشترى ) قدرتهم بوصفهم من المستشارين على التدخل لإنهاء تلك المشكلات الأمر الذى ألقى بظلال من الشك والريبة حول تصرفاتهم وأساء إلى سمعتهم الوظيفية وحط من كرامتهم بما ينال من مكانة وقيم وتقاليد الهيئة القضائية التى ينتمون إليها .
ومن حيث انه لما كان البين من الإطلاع على الأوراق انه قد تم تحرير عقد بيع قطعة ارض – محل النزاع – بين كل من محمد محمود منجد ( مشترى ) ومغازى عطية أبو زيد ( بائع ) بمنزل / محمد السيد الخطيب ( مستشار مساعد أ) بهيئة قضايا الدولة ( المتدخل الثانى فى الطعن ) الذى قرر لدى التحقيق معه انه بناء على طلب حميه استقبل فى منزله كلا من المذكورين بصحبة آخرين ليسألوه عن شئ وقد حضروا بالفعل إلى منزله حيث كان يتواجد معه كل من( زكريا يونس مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة ، الطاعن، خالد كامل محمد حسن النائب بالهيئة والمتدخل الأول ) حيث تم التعارف بينهم جميعاً وتبين أن سبب اللقاء بمنزل المستشار المساعد / محمد السيد الخطيب هو محاولته إتمام عملية بيع الأرض رغم ما يحيط بها من شكوك بدليل انه طلب تحرير العقد بتاريخ سابق على التاريخ الحقيقى للشراء خشية أن يكون هناك مشترين آخرين وذلك بحضور زميليه الآخرين حسبما تواترت عليه أقوال شهود الواقعة الأمر الذى ساعد على التغرير بالمشترى وإيهامه باستعداد هؤلاء المستشارين لحل ما قد يقع عن صعوبات فى سبيل استلامه الأرض
تابع الطعنين رقمى 4835/ 48 ،15367/ 49 ق.ع0
المبيعة بعد أن شاركوا فى عملية تحرير العقد بالرأى والحضور ومحاولة زميلهم ( صاحب المنزل ) إنهاء هذه المشكلة تلبية لرغبة حميه على مرأى ومسمع من زميليه المذكورين اللذين لم يستطيعا إنكار وجودهما بمنزله أثناء تلك الواقعة ، كما لم يقدم أى منهما مبرراً مقبولاً لوجوده آنذاك فبينما يقرر خالد كامل حسنين ( المتدخل الأول ) أن سبب لقائه بهؤلاء انه كان على موعد مع زميله / محمد السيد الخطيب ليشترى منه سيارته ، وقد خرج من عمله هو وزميله زكريا يونس امبابى ( الطاعن ) متوجهين إلى منزل زميلهما صاحب السيارة حيث حضر مجموعة من الناس لسؤاله عن شيء ثم انصرفوا إلا أن الطاعن ينفى وجود أى اتفاق بينه وبين زميله خالد كامل على الذهاب لشراء السيارة ويؤكد أن ذهابه معه ولقائه بالزميل صاحب المنزل ومن معه كان بمحض الصدفة وان موضوع شراء السيارة هو من زعم الزميلين وقد جارهما فيه بعد الضغط عليه عسى أن يقيلهما ذلك من الاتهام المنسوب اليهما بشأن بيع الأرض محل النزاع والذى لا صلة له به على الإطلاق لان حضوره ولقائه بزميليه كان مصادفة محضة .
ومن حيث انه أيا ما كان سبب اجتماع الطاعن والمتدخلين إلا أن الثابت يقيناً فى جانبهم أنهم استمروا بمنزل زميلهم
/ محمد السيد الخطيب أثناء مشاركته فى التفاوض وتحرير عقد بيع ارض محل النزاع وتم التعارف بينهم كمستشارين وبين أطراف هذا النزاع وأبدى زميلهم رأيه بمسمع ومرأى منهم حتى تمت الصفقة التى تحيط بها الشبهات أثناء تواجدهم الذى كان له تاثير على المشترى فى الإقدام لى الشراء رغم ذلك الأمر الذى يعد أخلالاً بمقتضيات وظيفتهم كأعضاء بهيئة قضائية يتعين عليهم النأى بأنفسهم عن مواطن الريب والشبهات وتجنب التعاون مع أمثال هؤلاء من السماسرة خاصة سواء بالفعل أو القول عندما يدور النزاع بينهم حول المعاملات المالية إلا أن الطاعنين لم يأبهوا بذلك بل شاركوا بالرأى والحضور مما جعلهم محل الشك والاتهام ثم التحقيق والمساءلة لدى الشرطة والنيابة العامة مما نال من كرماتهم وأساء إلى سمعتهم وسمعة الجهة القضائية التى ينتمون إليها وهو ما يشكل فى حقهم ذنباً إدارياً يستوجب مساءلتهم عنها تأديبيا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً فيما تضمنه من مجازاتهم بعقوبة الإنذار ويغدو الطعن عليه – تبعاً لذلك – غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض .
ومن حيث انه بالنسبة لموضوع الطعن رقم 15367/ 49 ق ع المقام من زكريا يونس امبابى الذى يطعن فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208/ 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مستشار بسبب مجازاته بعقوبة الإنذار فى الدعوى رقم 4/ 2000 فيما كان الثابت أن هذه العقوبة هى محل الطعن الأول رقم 4835/ 48 ق ع والذى قضت هذه المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أن القرار المطعون فيه يتفق والتطبيق السليم لأحكام القانون الأمر الذى يكون القرار المطعون فيه إذ استند إلى اقترافه سلوك الطعن فى تلك المخالفات قائما على سببه المبرر له قانونا فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية على هذا الأساس ويضحى الطعن عليه يغير سند خليقاً بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- أولا :- بالنسبة للطعن رقم 4835/ 48 ق عليا بقبول تدخل كل من خالد كامل حسنين ، محمد السيد الخطيب وقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .ثانياً :- بالنسبة للطعن رقم 15367/ 49 ق. عليا بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا ً.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق من صفر سنة 1426 هجرية والموافق 27/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
