أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة موضوع0
بالجلسة المنعقدة عنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد منصور محمدعلى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهـاب السعـدنى مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن اميــن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطلب رقم 4832 لسنة 48ق " طلبات اعضاء"المقام من
المستشار/ صلاح السيد يوسفضد
1- السيد المستشار/ وزير العدل "بصفته"2- السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة "بصفته"
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 3/ 2002 أودع الاستاذ/ محمد مصطفى مجر المحامى بصفته وكيلاً عن الطالب قلم كتاب المحكمة الادارية العليا صحيفة الطلب الماثل بطلب الحكم أولاً / بانعدام قرار لجنة التاديب والتظلمات الصادر فى التظلم رقم 251 لسنة 1996 جلسة 3/ 5/ 1997 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته لدرجة مستنشار مساعد (ب) اعتبارا ًمن 29/ 6/ 1996 وإرجاع أقدميته فى درجة مستشار مساعد "ا" اعتباراً من 21/ 4/ 1999 على ان يكون تالياً للمتشار م / محمد مصطفى على حسين وسابقاً للمستشار م / عبد العاطى الفهمى عبد الكريم مع صرف كافة مستحقاته المالية 0ثانيا: الزام المطعون ضدهما بصفتهما بان يؤديا للطالب مبلغ وقدره مائتى ألف جنيه تعويضاً له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ونفسية من القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدهما المصروفات 0
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ًبالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أولاً / بالنسبة لطلب الغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد 0 ثاني/ بالنسبة لطلب التعويض عن ذلك القرار بقبوله شكلا ًوفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بأن تؤدى الى الطاعن التعويض المناسب الذى تراه المحكمة والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقد نظر هذا الطلب أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/ 7/ 2004 أصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 2004 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة0من حيث أن واقعات الطلب الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد المستشار/ صلاح السيد يوسف أبان شغله وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بفرع الهيئة بمحافظة الغربية جرى التفتيش على أعماله بفرع الهيئة بالمنيا خلال الفترة من 1/ 10/ 1994 حتى 31/ 8/ 1995 وطلب المفتش من الطالب السفر إلى المنيا ومقابلته هناك لإتمام أعمال التفيش فاعتذر بسبب مرضه وخطورة السفر على حياته لإصابته بارتجاع كبير فى الصمام الأورطى وتضخم فى عضلة
تابع الطعن رقم 4832/ 48 ق0ع0
القلب اليمنى وبتاريخ 4/ 6/ 1996 تم تسليم الطالب صورة من تقرير التفتيش انتهى الى تقدير كفايته بدرجة متوسط 0 وبتاريخ 17/ 6/ 1996 تظلم الطالب من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للهيئة وتضمن التظلم الرد على كافة الملاحظات التى أوردها السيد المفتش فى تقريره التى كانت محض افتراء لا وجود لها فى الواقع وقد دونها المفتش انتقاماً منه لعدم سفرالطالب معه الى المنيا 0 وقرر المجلس الأعلى للهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 1996 رفض الاعتراض المقدم من الطالب على تقرير التفتيش 0 وتم اخطار الطالب بالرفض بكتاب الأمانة العامة للمجلس الاعلى للهيئة رقم 1694 المؤرخ 4/ 7/ 1996 وتسلمه الطالب بتاريخ 10/ 7/ 1996 0 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 بتاريخ 14/ 7/ 1996 مضتناً تخطى الطالب فى الترقية الى درجة مستشار مساعد "ب" ، فتظلم الطالب من هذا القرار ومن رفض اعتراضه على تقرير التفتيش وبجلسة 3/ 3/ 1997 قررت لجنة التأديب والتظلمات فى التظلم رقم 251 لسنة 1996 أولا :عدم قبول التظلم من قرار المجلس الاعلى للهيئة الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1996 برفض الاعتراض على تقرير التفتيش لرفعه بعد الميعاد 0 ثاني/ بقبول التظلم من قرار رئيس الجمهورية رقم 229 / 1996 شكلا ًوفى الموضوع برفضه 0
وأقامت اللجنة قرارها على ان قرار المجلس الأعلى للهيئة قد صدر بجلسة 27/ 6/ 1996 برفض الاعتراض المقدم من المتظلم على تقرير التفتيش بشأن تقرير مرتبه كفايته بدرجة متوسط وكان هذا القرار وفقاً لنص المادة 16 من لائحة التفتيش الفنى يعتبر قراراً نهائيا يتقيد الطعن فيه بميعاد الستين يوماً من تاريخ العلم اليقينى بصدور القرار واذ علم بصدور قرار رفض الاعتراض على تقرير التفتيش بإستلام كتاب الامانة العامة للمجلس رقم 1694 المؤرخ 4/ 7/ 1996 وذلك بتاريخ 10/ 7/ 1996 وكان المتظلم قد أودع عريضة تظلمه بتاريخ 11/ 9/ 1996 وبعد مضى ثلاثة وستين يوما ًعلى اخطاره بالقرار آنف الذكر انقضى خلالها الميعاد المقرر للطعن وكذا ميعاد المسافة المقرر وفقاً لأحكام المادة 16 من قانون المرافعات باعتبار أن المسافة بين مدينة طنطا ومدنية القاهرة 86 كيلو مترا يحتسب لها يومان مسافة فمن ثم يكون تظلمه من قرار المجلس الأعلى للهيئة المطعون عليه غير مقبول وتقتضى اللجنة بعدم قبوله وبالنسبة للشق الثانى من التظلم وهو الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطية المتظلم فى الترقية الى درجة مستشار مساعد "ب" فانه لما كان هذا القرار قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 7/ 1996 وجرى التظلم منه بتاريخ 11/ 9/ 1996 فمن ثم يكون تظلمه من هذا القرار مقبولاً شكلا ًوعن موضوع التظلم فانه يستند الى أسباب ترجع الى تقرير التفيش الذى اصبح بما تقدم بمنأى من أى طعن وكان هذا التقرير قدانتهى الى تقرير مرتبة كفاية المتظلم بدرجة متوسط فانه يكون غير أهل للترقية للدرجة التالية عملاً بنص المادة 18 من قانون الهيئة ويكون الطعن على قرار رئيس الجمهورية المشار اليه قد جاء فاقداً لسنده القانونى مما يتعين معه القضاء برفض التظلم منه 0
وانه على اثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 8/ 2001 فى القضية رقم 5 لسنة 22ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 معدلا ًبالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض عنها 0 ونشر بالجريدة الرسمية فى 16/ 8/ 2001 وتنفيذا لهذا الحكم صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة متضمنا حذف ما ورد بنص المادة 27 من قانون الهيئة التى كانت تجعل قرارات لجنة التأديب والتظلمات نهائية وغير قابلة للطعن بأى وجه من الوجوه وأمام أى جهة كانت وتحديد دائرة خاصة بالمحكمة الادارية العليا لنظر الطعون على تلك القرارات وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى 13/ 1/ 2002 فزال بذلك مانع التقاضى وانفتح للطالب ميعاد الطعن من اليوم التالى لنشر هذا القانون أى من 14/ 1/ 2002 لمدة ستين يوما تنتهى فى 14/ 3/ 2002 وهو ما يجعل طلبه الماثل المودع بتاريخ 12/ 3/ 2002 مقبولا ًشكلا ً لرفعه فى الميعاد 0
ونعى الطالب على قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر فى التظلم رقم 251 لسنة 1996 بانعدامه لصدوره استنادا للمادة 25 من قانون الهيئة المقضى بعدم دستوريته والذى يرتد باثره الى تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته 0
كما نعى الطالب على قرار المجلس الأعلى للهيئة الصادر فى التظلم بالرفض بمخالفته للمادة 16 من لائحة التفيش التى أوجبت تسبيب هذا القرار وقد صدر هذا القرار برفض التظلم دون ابداء أسباب واضحة أو مستخلصة استخلاصا ًسائغاً من الأوراق0
كما شاب قرار اللجنة عيب فى التسبيب اذ قدم الطالب مستندات رسمية تقطع بعدم صحة الاسباب والمخالفات التى ضمنها السيد المفتش فى تقريره إلا ان اللجنة لم تلتفت اليها كما ان التخطى قد جاء على غير سند من الواقع او القانون
تابع الطعن رقم 4832/ 48 ق0ع0
وقد اضير منه مادياً بأن حرم من فروق مالية وعلاوات من يوم تخطيه فى الترقية واضرار ادبية ومعنوية ونفسية تمثلت فى اضطهاده وقهره نفسياً بين زملائه وازدرائه والنيل من سمعته وكفايته فى العمل مما سبب له ألما ً نفسياً بالغاً 0
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها دفعت فيها اصليا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ذلك انه بافتراض جدلا ان حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 ينسحب على قرار اللجنة الصادر فى التظلم سالف الذكر وان ذلك يفتح ميعادا للطعن على القرارات الصادرة من اللجنة من تاريخ نشر هذا الحكم القاضى بعدم دستورية المادة 25 سالفة الذكر فان هذا الحكم نشر فى الجريدة الرسمية فى 18/ 5/ 2000 ولم يتم الطاعن طعنه الا بتاريخ 12/ 3/ 2002 بعد نشر الحكم بما يقارب العامين فى حين انه كان يتعين عليه اقامة طعنه فى ميعاد غايته 18/ 7/ 2000 فمن ثم يكون الطعن مقاما بغير مراعاة للمواعيد القانونية المقررة لدعوى الالغاء 0 واحتياطيا : بطلب رفض الطلب موضوعا لذات الاسباب الواردة بقرار لجنة التاديب والتظلمات المشار اليها 0 وطلب رفض التعويض استنادا الى انتفاء ركن الخطا0
ومن حيث انه فيما يتعلق بطلب انعدام قرار لجنة التاديب والتظلمات الصادر بجلسة 3/ 2/ 1997 بعدم قبول التظلم من قرار المجلس الاعلى للهيئة الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1996 برفض الاعتراض على تقرير التفتيش لرفعه بعد الميعاد وبقبول التظلم شكلا من قرار رئيس الجمهورية رقم229/ 1996 شكلا وفى الموضوع برفضه 0
ومن حيث انه يبين من استعراض احكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم هيئة قضايا الدولة انه استحدث فى المادة 25 من لجنة التاديب والتظلمات واختصها فضلا عن تاديب اعضاء تلك الهيئة بالفصل بقرارات قضائية نهائية فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئونهم وفى طلبات التعويض المرتبة عليها بان نصت هذه المادة على ان " 0000 وتختص هذه اللجنة بتاديب اعضاء الهيئة وبالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئونهم وفى طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل اصلا فى اختصاص القضاء 00 وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع اقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالاغليبة المطلقة الا فى حالة التاديب فتصدر قراراتها باغلبية ثلثى اعضائها ويكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائيا ولا يقبل الطعن باى وجه من الوجوه امام اية جهة 0
ومن حيث ان المحكمة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 3/ 1978 فى الدعوى رقم 21 لسنة 6ق عليا "دستورية" قضت برفض الدعوى بعدم دستورية المادة 25 سالفة الذكر فيما تضمنه من اسناد البت فى طعون اعضاء الهيئة فى القرارات الادارية المتعلقة بهم الى لجنة التاديب والتظلمات على سند من ان المشرع راى بسلطته التقديرية ان يسند ولاية الفصل فى المنازعات الادارية المتعلقة بشئون اعضاء ادارة قضايا الحكومة الغاء وتعويضا الى لجنة التاديب والتظلمات التى استحدثت بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وهى تولف من كبار اعضاء ادارة قضايا الحكومة باعتبارهم اكثر خبرة ودراية بشئونها وشئون القائمين عليها واقدر من ثم على الفصل فى منازعاتهم 00 وكفل لاعضائها ضمانات التقاضى من ابداء دفاع وملاحظات وسماع اقوال وصدور الاحكام بالاغلبية وتلك سمات الهيئات القضائية وبذلك كفل الشارع لاعضاء ادارة قضايا الحكومة حق التقاضى امام جهة خولها سلطة القضاء فى منازعاتهم الادارية وذلك فى حدود حقه فى اسناد مثل هذه المنازعات الى جهات اخرى غير مجلس الدولة متى اقتضى ذلك الصالح العام وتكون هذه اللجنة هى القاضى الطبيعى المختص بالفصل فى منازعاتهم ومن ثم فلايكون ثمة حرمان من حق التقاضى الذى كفلته المادة 68 من الدستور ولا مخالفة لنص المادة 172 من الدستور مما استوجب رفض المطاعن الدستورية الموجهة الى الا ان المادة 25 سالفة الذكر اقيمت دعوى اخرى برقم 193 لسنة 19 ق دستورية امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فيما تضمنته من اسناد الفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون اعضاء الهيئة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التاديب والتظلمات فقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية تلك المادة فى هذا الشان على سند من ان القانون وان عهد قبل بطلبات الالغاء والتعويض الى لجنة التاديب والتظلمات بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائى الا ان مسيرة التشريع لم تتوقف عند هذا الحد فقد قدر المشرع بعد ان المحاكم وحدها هى الاقدر على الفصل فى هذا النوع من المنازعات بالنظر الى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التى تلابسها عادة لكى ينال اعضاء هذه الهيئات الترضية القضائية وهذا ما اتضح من مسلك المشرع ازاء تحديد الاختصاص بنظر المنزعات الادارية المتعلقة باعضاء الهيئات القضائية الاخرى فقد صدر القانون رقم 50 لسنة 1973 الذى تناول بالتعديل نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة بحيث اصبحت تقضى بان تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الادارية المتعلقة باى شان من شئونهم وفى طلبات التعويض عنها 0 ويمثل هذا جرى نص المادة 40 مكرر/ 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية بعد تعديله
تابع الطعن رقم 4832/ 48 ق0ع0
بالقانون رقم 12 لسنة 1989 اما قانون السلطة القضائية فقد عهدت المادة 83 منه معدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 بهذا الاختصاص فى شان رجال القضاء والنيابة العامة الى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فقد دلت هذه القوانين جمعيها على ان رد هذا الاختصاص الى المحاكم يمثل ضمانة لازمة لاعضاء تلك الهيئات عند نظر طلبات الالغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم وان افراد اعضاء هيئة قضايا الدولة وحدهم بالابقاء على اختصاص لجنة التاديب والتظلمات بنظر المنازعات الادارية يعد اخلالا بمبدا المساواة فى مجال حق التقاضى رغم توافر مناط اعماله مكرسا بذلك تمييزا غير مبرر بينهم وبين اعضاء الهيئات القضائية الاخرى فى هذا المجال ويكون ذلك مخالفا لاحكام المواد 40و 65و 68و 165و 172 من الدستور0
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على ان الدستور قد عهد الى المشرع بتحديد اثار الحكم بعدم دستورية اى نص تشريعى وان المشرع عند بيانه للاثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى فى شان مجال تطبيقه قد اعمل فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 الاثر الفورى للحكم 0 ونص على عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية الا ان ذلك لا يعنى ان يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب وانما يسنحب باثر رجعى الى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم لان القضاء بعدم دستورية نص تشريعى يكشف عما به من عوار دستورى مما يعنى زواله منذ بدء العمل به وان المشرع عندما ارد الحد من الاثر الرجعى بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر نص صراحة على حالتين الاولى عندما تحدد المحكمة تاريخا اخر لسريانه والثانية عندما يتعلق الحكم بعدم دستورية نص ضريبى مما يؤكد بقاء قاعدة الاثر الرجعى للاحكام الصادرة بعدم الدستورية فى غير هاتين الحالتين
ومن حيث انه ولئن خلا حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 193/ 19 ق دستورية الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 20 فى 18/ 5/ 2000 من تحديد تاريخ معين يبدا منه سريان اثر الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 سالفة الذكر فيما تضمنه من اسناد الفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون اعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المرتبة عليها للجنة التاديب والتظلمات وكان مؤدى ذلك ان يرتد اثر هذا الحكم الى تاريخ صدور القانون رقم 75 لسنة 1963 الا انه لما كان ذلك يتعارض مع ما قضيت به المحكمة العليا بجلسة 4/ 3/ 1978 فى القضية رقم 21 لسنة 6ق دستورية حيث قضت برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 25 على النحو سالف الذكر مما مؤداه بقاء سريان هذا النص واستمرار قوة نفاذه والعمل بمقتضاه 0
وكان البين من حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 ان اسباب عدم دستورية نص المادة 25 المشار اليه هو التحول الحادث فى مسلك المشرع بادخال تعديلات على قوانين الهيئات القضائية والذى كان من شانه ان اضحت هيئة قضايا الدولة وحدها هى الجهة الوحيدة التى تختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالغاء القرارات الادارية المتعلقة باعضاء هذه الهيئة والتعويض عنها بينما يتولى هذه المنازعات فى باقى الهيئات القضائية احدى دوائر المحكمة الادارية العليا بالنسبة لاعضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية ودوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة لرجال القضاء واعضاء النيابة العامة مما ترتب عليه الاخلال بالمساواة فى مجال هذا التقاضى واذ تحقق هذا الاخلال بصورة جلية وقاطعة بصدور القانون رقم 12 لسنة 1989 فى شان النيابة الادارية والذى عمل باحكامه اعتبارا من 20/ 4/ 1989 فقد غدا من المنطقى قصر الاثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا المادة 25 فى النطاق سالف البيان الى هذا التاريخ بحسبانه التاريخ الذى تحقق فيه الاخلال بمبدا المساواة المخالف للدستور فلا يرتد الاثر الرجعى الى تاريخ صدور القانون رقم 75 لسنة 1963 وذلك بما يدرأ التصادم عن اثر حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى 4/ 3/ 1978 و 6/ 5/ 2000 0
وترتيبا على ذلك فان حكم المحكمة الدستورية العليا الاخير بعدم دستورية نص المادة 25 سالفة الذكر يكون قد سلب لجنة التاديب والتظلمات اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية لاعضاء هيئة قضايا الدولة والتعويض عنها اعتبارا من 20/ 4/ 1989 بحيث يسترد مجلس الدولة اختصاصه بالفصل فى هذه المنازعات وتكون القرارات الصادرة من تلك اللجنة قبل التاريخ المذكور صادرة من هيئة ذات اختصاص قضائى ومن القاضى الطبيعى للمنازعة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن امام اى جهة 0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الواقعات المعروضة ان لجنة التاديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة قد فصلت فى التظلم رقم 251 لسنة 1996 المقدم من الطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 3/ 1997 وذلك بعد ان زالت ولايتها بالفصل فى طعون اعضاء الهيئة فى القرارات الادارية المتعلقة بهم اعتبارا من 20/ 4/ 1989 كاثر للحكم
تابع الطعن رقم 4832/ 48 ق0ع0
بعدم الدستورية المشار اليه وبذلك يكون قرارها صادر من جهة لا ولاية لها ويقع معدوما لا اثر له ويغدو مجرد عقبة مادية لا مناص من ازالتها من المحكمة التى اضحنت صاحبة الولاية بنظر تلك المنازعات 0
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد على سند من ان الطالب لم يقم طلب الالغاء الماثل خلال ستين يوما من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 193/ 19ق دستورية فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000 اذ اقامه بتاريخ 12/ 3/ 2002 بعد فوات ميعاد دعوى الالغاء فهذا الدفع سديد ذلك ان القانون رقم 88 لسنة 1998 المعدل لقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 قد استبقى ذات الحكم الوارد فى المادة 25 المتضمن اختصاص لجنة التاديب والتظلمات بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئونها اعضائها كما اصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2 لسنة 2000 بتاريخ 18/ 6/ 2000 باستمرار اللجنة بالفصل فى تلك الطلبات اعمالا لاحكام القانون رقم 88 لسنة 1998 الذى لم يقض بعدم دستوريته وقد اعتبرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 8/ 2001 فى القضية رقم 5 لسنة 22 ق "مازعة تنفيذ ان كلا من هذا القانون والقرار المشار اليه عقبة فى تنفيذ حكمها السابق فقضت بعدم الاعتداد بقرار رئيس الهيئة رقم 2 لسنة 2002 وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من اختصاص لجنة التاديب والتظلمات بالهيئة بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئون اعضاء الهيئة وطلبات التعويض عنها وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 8/ 2001 ومن هذا التاريخ ينفتح للطالب ميعاد الطعن بالالغاء امام مجلس الدولة( القضاء الادارى او المحاكم الادارية حسب قواعد توزيع الاختصاص) على قرار تقدير كفايته او تخطيه فى الترقية واذ لم يقم الطالب طلبه الماثل الا بتاريخ 12/ 3/ 2002 بعد فوات ميعاد الطعن بالالغاء فقد اضحى طلبه غير مقبول شكلا0
ومن حيث انه لا يغير من ذلك القول بان القانون رقم 2 لسنة 2002 هو الذى الذى ازال عقبة الطعن فى قرارات لجنة التاديب والتظلمات حيث نص فى مادته الرابعة على حذف عبارة "ويكون قراراها فى هذا الشان نهائيا غير قابل للطعن فيه باى وجه من الوجوه امام اية جهة " وباسناده فى المادة الثانية الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء الهيئة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم الى احدى دوائر المحكمةالادارية العليا فهذا مردود بان حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 8/ 2001 هو الذى انهى اختصاص لجنة التاديب والتظلمات بالفصل فى تلك الطلبات والذى كان مسندا اليها على سبيل الاستثناء من اختصاص مجلس الدولة بنظر تلك الطلبات بوصفه القاضى الطبيعى لسائر المنازعات الادارية وبذلك استرد مجلس الدولة اختصاصه من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور فى الجريدة الرسمية وزال المانع القانونى من الطعن فى قرارات تلك اللجنة 0
ومن حيث ان قرارى تقدير الكفاية والتخطى فى الترقية المطعون عليهما لم يصدرا استنادا الى المادة 25 المقضى بعدم دستوريتها ومن ثم فلا يسرى بشانها ما جرى به قضاء المحكمة الادارية العليا من ان اثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا يتعلق بالمستقبل فحسب ولكنه يمتد الى القرارات السابقة على صدوره والتى استندت الى النص المقضى بعدم دستوريته فتفقد هذه القرارات مشروعيتها واساس وجودها بزوال سندها فلا يعصمها من الالغاء القضائى بعد ذلك عاصم كما لا يحصنها من رقابة قاض المشروعية فوات مدة مهما طالت الامر الذى يستوجب الحكم بعدم قبول طلب الغاء هذين القرارين شكلا0
ومن حيث انه فيما يختص بطلب التعويض فانه من المقرر ان مسئولية جهة الادارة عن قراراتها تتطلب توافر عناصرها من خطا وضرر وعلاقة سببية بين الخطا والضرر ويتحقق الخطا اذ ثبت ان قرار جهة الادارة المطعون فيه مشوبا بعدم المشروعية ولعيوب لا تتصل بالشكل او الاختصاص ولما كان الطالب ينعى على تقدير كفايته من التفتيش بدرجة متوسط على اعماله خلال الفترة من 1/ 10/ 1994 حتى 31/ 8/ 1995 ان ملاحظات المفتش كانت محض افتراء وكانت بقصد الانتقام منه لعدم سفر الطالب معه الى المنيا كما ان المجلس الاعلى للهيئة برفض تظلمه من تقرير كفايته غير مسبب بالمخالفة للمادة 16 من لائحة التفتيش الفنى للهيئة وكان البين مما تقدم ان الطالب لم ينسب الى تقرير التفتيش مخالفة اجرائية بل مر بمراحله التى نظمتها لائحة التفتيش الفنى وهذا التقدير لا معقب عليه من القضاء متى استوفى مراحله الشكلية كما ان المجلس الاعلى للهيئة قد رفض التظلم من هذا التقرير لذات الاسباب التى قام عليها تقرير التفتيش وهو امر مثبت بمحضر جلسة المجلس الاعلى المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 1996 حسبما هو ثابت بقرار لحنة التاديب والتظلمات بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 3/ 1997 مما ينفى عن قرار المجلس الاعلى مقولة عدم التسبيب واذ كان التخطى فى الترقية مبناه عدم
تابع الطعن رقم 4832/ 48 ق0ع0
الحصول على تقدير الكفاية المؤهل لذلك فانه ينتفى ركن الخطأ فى مسلك جهة الادارة ويضحى طلب التعويض غير قائم على اساس من القانون خليقا بالرفض0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ اول/ بعدم قبول طلب الغاء قرار تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط وقرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 شكلا لرفعه بعد الميعاد0ثاني/ قبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا0
صدر هذا الحكم بجلسة يوم الاحد الموافق من شهر ذو الحجة الموافق 30/ 1/ 2005م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
