الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4794/ 48ق.ع

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد – عبد المنعم أحمد عامر
د0 سمير عبد الملاك منصور – أحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4794 لسنه 48ق0 عليا

المقام من

أيمن محمد السيد عبد المجيد

ضد

1- وزير العدل
2- رئيس هيئة النيابة الإدارية

الإجراءات

بتاريخ 13/ 10/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 554 لسنه 56 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنه 2001 فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط عام 1999 بتقدير عام جيد , وقد تقدم بتاريخ 20/ 9/ 1999 لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بناء على الإعلان الصادر في هذا الشأن , وإجتاز الاختبارات بكفاءة , إلا أنه فوجىء بظهور النتيجة دون أن يرد أسمه ضمن المقبولين بالرغم من قبول زملاء أقل منه تقديرا وكفاءة .
وأختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
وبجلسة 20/ 1/ 2002 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للإختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وتنفيذا لذلك ورد الطعن الماثل إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم.
وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 6 لسنه 2001 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث قررت بجلسة 2/ 1/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة.
من حيث إن الثابت أن الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى هذه المحكمة بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 20/ 1/ 2002.
ومن حيث إن المادة 40 مكررا / 1 من القانون رقم 117 لسنه 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنه 1989 تنص على أن :
تابع الحكم فى الطعن رقم 4794/ 48ق.ع
" تختص أحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شيء من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد عقد لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الإختصاص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم كما هو مفصل بالنص , ومن ثم يكون الطعن الذي أقامه الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري وقيد بجدولها برقم 554 لسنه 56ق قد أقيم بالمخالفة لحكم المادة 40 مكررا / 1 من القانون رقم 117 لسنه1958 سالف الذكر , ولا سبيل لتصحيح تلك المخالفة إلا أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطريق المقرر قانونا , إذ لا تملك محكمة القضاء الإدارى أن تحيله إلى هذه المحكمة إستنادا منها إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات , فقد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يسوغ لاى محكمة أن هي قضت بعد م إختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا لحكم هذه المادة إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو دونها في درجات التقاضي , ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم 0 ولا يوهن في سلامة هذا النظر القول بأن المحكمة الإدارية العليا تختص مثل هذه الدعاوى بإعتبارها محكمة أول درجة , فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإدارى , ولا يفرض على هذه المحكمة الفصل في الدعوى دون النظر في سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أيا كان مضمونه.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم فأنه ولئن كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من عدم إختصاصها بنظر هذا الطعن فقد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات , إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن من سلوك السبيل القانوني الذي اعتمده الشارع شرطا ومدخلا فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هي محكمة أول درجه , إذ أن مقتضى ذلك أن ترد عليها الدعوى مباشرة من ذوى الشأن وليس بحكم محكمة أخرى الأمر الذي يجعل النزاع والحال هذه – غير مطروح على هذه المحكمة , ويتعين بالتالي القضاء بعدم جواز الإحالة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بعدم جواز الإحالة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 17 من صفر1426 هجريا والموافق 27/ 3/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات