الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4480 لسنة 48ق – جلسة 24/ 4/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق 24/ 4/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من "
السيد الاستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد امين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4480 لسنة 48ق

المقام من

شحاتة على زايد

ضد

1- رئيس الجمهورية 2- وزير العدل 3- رئيس هيئة قضايا الدولة بصفاتهم 0

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 3/ 2002 اودع الاستاذ/ سامي عبد الملك " المحامى " نائبا عن الاستاذ / احمد عبد الحكيم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4480 لسنة 48ق0ع طلب فى ختامه الحكم : ـ
أولا : ـ بقبول الطعن شكلا 0
ثانيا : ـ وفى الموضوع:-
1 ـ إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه .
2 ـ اصليا إلغاء القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعديل أقدميته بالهيئة ليكون تاليا للزميل حسن محمد عبد الحميد نجم وسابقا على زميله سعيد عثمان محمد اسماعيل فى هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
واحتياطيا بإلغاء القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة مستشار مساعد ب وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تحديد أقدميته فى الهيئة ليكون تاليا للزميل / عبد المحسن حسن عيد وسابقا على الزميل جمال توفيق موسى اسماعيل فى هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل الأتعاب فى اى من هذه الحالات 0
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بعدم قبول الطعن شكلا 0
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 10/ 10/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 23/ 1/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وقد تأجلت هذه الجلسة إداريا لجلسة 6/ 3/ 2005 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
تابع الحكم فى الطعن رقم 4480/ 48 ق0 ع
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان الطاعن أقام طعنه الماثل ابتغاء الحكم بطلباته سالفة البيان وقال شرحا لذلك انه خلال عمله نائبا بفرع هيئة قضايا الدولة بدمنهور تم توجيه تنبيه كتابي إليه
بتاريخ 9/ 10/ 1995 لما نسب إليه من التقصير فى عمله مما ترتب عليه فوات ميعاد الطعن فى الحكم الصادر بجلسة 22/ 7/ 1995 فى الدعوى رقم 145 لسنة 95 وقد تظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة إلا إنها رفضت تظلمه بتاريخ 1/ 6/ 19960
وبتاريخ 29/ 8/ 1986 قررت لجنة التفتيش الفني بالهيئة تقدير أعمال الطاعن الفنية عن الفترة من 1/ 10/ 94حتى 31/ 8/ 1995 بدرجة متوسط فتظلم من هذا التقدير إلا ان المجلس الأعلى للهيئة رفض بتاريخ 8/ 12/ 1996 0
وفى يناير تم تقدير كفاية الطاعن عن الفترة من 1/ 10/ 95 حتى 30/ 9/ 1996 بدرجة فوق المتوسط 0
وبتاريخ 13/ 8/ 1998 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1998 متضمنا تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد ب لحصوله على تقدير كفاية واحد فقط بدرجة فوق المتوسط أعمالا لما تقضى به المادة 98 من قانون هيئة قضايا الدولة من عدم جواز ترقية عضو الهيئة الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط إلا بعد الحصول على تقريرين متتالين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل 0
وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لأنه كان يتعين على ادارة التفتيش الفني إجراء التفتيش الفني الثاني على إعماله قبل صدور قرار الترقية أسوة بما فعلت مع زملائه لاسيما وان المدة اللاحقة على تقدير كفايته الأول فى يناير 1997 بدرجة فوق المتوسط كانت تكفى لوضع تقرير كفاية ثاني عنه وبالتالي تكون بذلك قد فوتت عليه الفرصة فى الترقية بالقرار المطعون فيه ومما يؤكد أحقيته فى هذه الترقية انه قد تم التفتيش على أعماله بعد صدور هذا القرار وقدرت كفايته عن الفترة من 1/ 10/ 96 حتى 30/ 9/ 1997 السابقة على صدور القرار بدرجة فوق المتوسط 0
ويضيف الطاعن ان الجهة الإدارية لم تكتف بتخطيه مرة واحدة بالقرار رقم 245 لسنة 1997 فى الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد ب بل تخطه فى الترقية مرة ثانية بالقرار رقم 252 لسنة 1998 الصادر فى 13/ 8/ 1998 رغم توافر شروط الترقية بشأنه الأمر الذي حدا به إلى إقامة طعنه الماثل طالبا الحكم اصليا بإلغاء القرار الأول فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مستشار مساعد ب واحتياطيا إلغاء القرار الثاني فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى ذات الوظيفة 0
ومن حيث انه عن شكل الطعن فلما كان الطاعن يستهدف بطعنه إلغاء القرارين رقمي 245 لسنة 1997 و 252 لسنة 1998 المنشور أولهما بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 8/ 1997 والمنشور وثانيهما بذات الجريدة بتاريخ 13/ 8/ 1998 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار مساعد ب بهيئة قضايا الدولة فلما كانت المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانون رقم 88 لسنة 1998 تنص على ان " تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة 0000
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة وفى طلبات إلغاء القرارات النهائية المتعلقة بشئونهم 00
ويكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن باى وجه من أوجه الطعن 0
ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/ 8/ 2001 فى القضية رقم 5 لسن 22ق " منازعة تنفيذ" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانون رقم 88 لسنة 1998 السالف الذكر فيما تضمنه من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض عنها وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة بتاريخ 16/ 8/ 2001 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه اعتبارا من هذا التاريخ ينفتح للطالب ميعاد الطعن بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة والقضاء الادارى أو المحاكم الإدارية حسب قواعد توزيع الاختصاص على قرار تقدير كفايته او تخطيه فى الترقية وذلك خلال ستين يوما تنتهي فى 17/ 10/ 2001 وإذ لم يقم الطالب طلبه الماثل الا بتاريخ 5/ 3/ 2002 فانه يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد ميعاد الطعن بالإلغاء 0
ولا وجه لما شيده الطالب من القول بان القانون رقم 2 لسنة 2002 هو الذي أزال عقبه الطعن فى قرارات لجنة التأديب والتظلمات حين نص فى مادته الرابعة على حذف عبارة ويكون قراراها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه باى وجه من الوجوه أمام أية جهة وبإسناده فى المادة الثانية الاختصاص بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئة
تابع الحكم فى الطعن رقم 4480/ 48 ق0 ع
بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم إلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا فهذا القول مردود بان حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 8/ 2001 هو الذي أنهى اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالفصل فى تلك
الطلبات والذي كان سندا إليها على سبيل الاستثناء من اختصاص مجلس الدولة بنظر تلك الطلبات بوصفه القاضي الطبيعي لسائر المنازعات الإدارية وبذلك استرد مجلس الدولة اختصاصه من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور فى الجريدة الرسمية وزوال المانع القانوني من الطعن فى قرارات تلك اللجنة 0
ومن حيث ان قراري التخطي فى الترقية المطعون فيهما لم يصدرا استنادا إلى المادة 25 المقضي بعدم دستوريتها ومن ثم تظل كل منهما قائما إلى ان تقضى بإلغائه فى المواعيد المقررة قانونا فان استغلقت إلى الطاعن مواعيد الطعن بالإلغاء التي فتحت له اعتبارا من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المشار إليه انفا أضحى كل منهما حصينا من الإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب إلغائها لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات