الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فر غلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم احمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , احمد منصور محمد علي
( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4286 لسنه 49ق

المقام من

السيدة / نادية هانم زكي صادق حسين
أرملة المستشار / عبد الله أمين محمد سرور

ضد

1- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
2- السيد المستشار وزير العدل

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 9/ 2/ 2003 أودع الأستاذ علي مراد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب الماثل طالبة في ختامه الحكم أولا :- بأحقية مورث الطاعنة في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الاساسى اعتبارا من تاريخ أحالته للمعاش بالوفاة على أساس أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا0 .
ثانيا :-
– بأحقية مورث الطاعنة في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ إحالتة للمعاش على أساس أخر آجر متغير كان يتقاضاة ،أو طبقا ًللقواعد العامة أيهما أفضل علي أن يرفع بحد أقصي 100% من اجر الاشتراك الأخير0
– ثالثا :- بأحقية مورث الطاعنة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضافا أليه العلاوات الخاصة
رابعا :- بأحقية مورث الطالبة في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الآجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنه .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني0
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطلب للحكم بجلسة 19/ 2/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على ألأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0
ومن حيث أن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنة كان يعمل نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية
اتابع الطعن رقم 4286 لسنه 49ق0
وتوفي إلي رحمة الله تعالي في 25/ 10/ 2002 إثناء وجوده بالخدمة وتظلمت ارملتة من ربط المعاش إلي لجنة فض المنازعات في 3/ 12/ 2002 ثم أقامت طعنها الماثل بتاريخ 9/ 2/ 2003 ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية0
وحيث انه عن طلب إعادة تسوية معاش ألآجر الأساسي فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نصوص المواد 31 , 20, 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق في 3/ 3/ 1990 مؤداها أن معاش الآجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الآجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي 0.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش مورث الطاعنة عن الأجر المتغير فإن مؤدى نص المادتين 19 , 20/ 7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنه 1987 والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنه 1987 مؤداه أن المشرع لحكمه تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الآجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم فنص في المادة 12/ 7 من القانون رقم 47 لسنه 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل له0
وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه0 " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الآجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة وإما علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مده الاشتراك عن هذا الآجر أيهما أفضل له فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادةالآولى من القانون رقم 107 لسنه 1987 متى توافرت
في حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الآجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنه 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطه ألا ا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لآن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال0 .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقا للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 الذي ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع اجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الآجر الأساسي لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطاعنة على أساس أخراجر أساسي كان يتقاضاه .
اتابع الطعن رقم 4286 لسنه 49ق0
وحيث أنه عن أحقية الطاعنة في تعويض الدفعة الواحدة لمورثها عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فانه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهى قاعدة عامة واجبا إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الآجر السنوي طبقا للمادة 26 المشار إليها .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
أولا:-
بأحقية الطاعنة في إعادة تسوية معاش مورثها عن الآجر الأساسي اعتبارا من 25/ 10/ 2002 على أساس أخرآجرعلي أساسي كان يتقاضاه و بحد أقصى 100 % من اجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ثانيا:-
بأحقية الطاعنة في إعادة تسويه معاش مورثها عن الآجر المتغير اعتبارا من 25/ 10/ 2002 على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على آلا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الآجر على التفصيل المبين بالأسباب 0.
ثالثا:-
بأحقية الطاعنة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثها على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الإضافية0.
رابعا :-
بأحقية الطاعنة في تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثها على أساس 15% من الآجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنه .مع ما يترتب علي ذلك من آثار
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق21 ربيع ثاني سنه 1426 هجرية والموافق29من مايو سنه 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات