الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4280 لسنة 44ق .عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد منصور محمد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن محمد البردونى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4280 لسنة 44ق .عليا

المقام من

ناجى مسعود عبد الله عيسى

ضد

1) رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
3) نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات )
في الدعوى رقم 5444 لسنة 48 ق. بجلسة 23/ 2/ 1998

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 4/ 1998 أودع الأستاذ / سعد فهمى رستم ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة التسويات والجزاءات ) فى الدعوى رقم 5444 لسنة 48ق بجلسة 23/ 2/ 1998 القاضى بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار واعتبار أقدمية الطاعن من 1/ 1/ 1972 تاريخ تعيينه فى الجهة المنقول منها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 11/ 2002 قررت الدائرة إحالته الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 2/ 3/ 2003 ، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا .
تابع الطعن رقم 4280 لسنة 44ق .عليا
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 164 لسنة 29ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بأن أودع بتاريخ 16/ 6/ 1982 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبا فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 1980 فيما تضمنه من اعتبار تاريخ نقله الى الجهاز هو بدء تعيينه لديه واعتبار تاريخ أقدميته هو 1/ 1/ 1972 تاريخ تعيينه فى الجهة التى نقل منها مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال الطاعن شرحا لدعواه أنه بتاريخ 1/ 1/ 1972 عين عن طريق القوى العاملة فى وظيفة بالفئة السابعة بالمستوى الوظيفي الثاني بإحدى الوظائف الإدارية بوزارة المالية ورقى للدرجة السادسة فى 1/ 11/ 1974 طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 وتقدم بطلب الى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لنقله للعمل بالجهاز فى وظيفة معادلة وقد وافقت لجنة شئون العاملين بالجهاز على نقله الى الجهاز فى ديسمبر سنة 1979 فى وظيفة مراجع مساعد وصدر القرار المطعون فيه رقم 207 لسنة 1980 بنقله الى الجهاز على درجة خالية اعتبارا من التاريخ التالى لإخلاء طرفه وقد نعى الطاعن على قرار نقله المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون لأنه حدد أقدميته فى الجهاز المنقول إليه على أساس أنه تعيين جديد وليس نقلا وهو الوضع القانونى السليم لحالته إذ أنه نقل الى الجهاز ولم يعين تعيينا جديدا لذلك كان يجب على القرار الطعين أن يحدد أقدميته بالجهاز من تاريخ تعيينه فى الجهة المنقول منها فى 1/ 1/ 1972 واختتم الطاعن عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر .
وقد نظرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية دعوى الطاعن المشار اليها وبجلسة 25/ 11/ 1984 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها فى الدعوى قضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وقد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى حيث قيدت لديها بالدعوى رقم 5444 لسنة 48ق ونظرتها المحكمة المذكورة وبجلسة 28/ 11/ 1994 قدم المدعى مذكرة طلب فيها الحكم أصليا بأحقيته فى التدرج بالوظائف أسوة بزملائه وحصوله على الدرجة الرابعة فى 22/ 1/ 1978 مع تدرجه فى الوظائف أسوة بهم واحتياطيا بتعديل القرار رقم 651 لسنة 1983 ومنحه الدرجة الرابعة فى 22/ 1/ 1978 وتدرجه وظيفيا حتى الآن مع ما يترتب على ذلك من آثار . وبجلسة 23/ 2/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى شكلا على النحو الموضح بالأسباب ، وقد شيدت محكمة القضاء الادارى حكمها المشار إليه على أساس أن حقيقة طلبات الطاعن حسب ما قام به من تعديل للطلبات وطبقا للتكييف السليم لهذه الطلبات هى الحكم بإلغاء القرار رقم 651 لسنة 1983 فيما تضمنه من تعديل أقدميته فى الفئة الرابعة وإرجاعها الى 31/ 12/ 1981 فقط وعدم إرجاع أقدميته فى هذه الدرجة الى 22/ 1/ 1978 أسوة بزميله أحمد عبد العاطى إسماعيل وإلغاء القرار رقم 546 لسنة 1989 بترقية زميله المذكور وتخطيه فى الترقية وإلغاء القرار رقم 285 لسنة 1981 بترقية بعض العاملين بالجهاز للدرجة الرابعة اعتبارا من 22/ 1/ 1981 وتخطيه فى الترقية اليها من هذا التاريخ ويؤكد هذا الفهم لطلبات الطاعن حسبما جاء فى مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة بجلسة 30 / 1/ 1995 حيث طلب صراحة إلغاء القرار رقم 658 لسنة 1983 والقرارات التالية له والخاصة بالترقية الى الدرجات الأعلى .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 285 لسنة 1981 قد صدر فى 1/ 4/ 1981 والقرار رقم 651 لسنة 1983 صدر فى 3/ 11/ 1983 ، والقرار رقم 546 صدر فى عام 1989 ولما كان الطاعن قد تظلم فقط من القرار رقم 651 لسنة 1983 في 24/ 6/ 1984 ولم يتظلم من باقي القرارات وإذ لم يطلب المدعي إلغاء هذه القرارات إلا في جلسة 28/ 11/ 1994 فمن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 651 لسنة1983 والنسبة لباقي القرارات يكون طلب إلغائها غير مقبول شكلا ً لعدم سابقة التظلم منها بالمخالفة لأحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وخلصت محكمة القضاء الإداري مما تقدم إلى إصدار حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأن الطاعن قد عدل طلبات بطلب إلغاء القرار رقم 651 لسنة 1983 فقط ولم يطلب إلغاء القرارين رقمي 285 لسنة1981 ، 546 لسنة 1989 حسبما خلص الحكم المطعون فيه وعلى ذلك فإن طعن الطاعن في دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد اقتصر فقط على طلب إلغاء القرار رقم 651 لسنة 1983 وقد تظلم منه الطاعن بتاريخ 24/ 6/ 1984 ولم يتلق رداً على تظلمه – وقدم مذكرة للمحكمة الإدارية للرئاسة التي رفعها الدعوى إليها ابتداء بجلسة 21/ 10/ 1984 طلب فيها إلغاء
تابع الطعن رقم 4280 لسنة 44ق .عليا
هذا القرار ومن ثم تكون دعواه ضد هذا القرار قد استوفت كافة الإجراءات التي تطلبها قانون مجلس الدولة وهي التظلم ورفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في هذا القانون مما كان يوجب على المحكمة أن تقضي بقبول دعواه شكلاً حتى على فرض أنها دعوى إلغاء القرار المشار إليه كما أنه فضلاً عما تقدم فإن حقيقة دعوى الطاعن هي دعوى تسوية حالة لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، وعلى ذلك فإنه في جميع الأحوال كان يجب على المحكمة أن تقضي بقبول دعواه وإجابته إلى طلباته بمنحه الدرجة الرابعة من 31/ 12/ 1977 حيث إنه من حقه الترقية إلى هذه الدرجة في هذا التاريخ طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة1978 وأحكام لائحة العاملين بالجهاز التي تطلبت ضرورة تمضيه العامل مدة ثلاث سنوات في الدرجة المرقى منها وإذ حصل الطاعن على الدرجة الخامسة في 1/ 11/ 1974 فإنه يستحق الترقية للدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1977.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عين ابتداء بوزارة المالية في وظيفة من الفئة السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1972 ثم نقل إلى العمل بالجهاز المركزي للمحاسبات بالقرار رقم 207 لسنة 1985 اعتباراً من 13/ 2/ 1980 في وظيفة من الفئة الخامسة، وقد أقام دعواه الماثلة في 16/ 6/ 1982 طالباً فيها ابتداء إلغاء القرار رقم 207 لسنة 1980 فيما تضمنه من اعتبار أقدميته في الوظيفة من تاريخ نقله للجهاز وما يترتب على ذلك من آثار يجعل أقدميته من تاريخ تعيينه في وزارة المالية في 1/ 1/ 1972 وأثناء نظر الدعوى أصدر الجهاز القرار رقم 265 لسنة 1983 بتعديل أقدميته الطاعن في الفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1981 بدلاً من 25/ 9/ 1983، وقد تقدم الطاعن بجلسة محكمة القضاء الإداري المعقودة في 28/ 11/ 1994 بمذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بأحقيته في التدرج في الوظائف أسوة بزملائه ومنهم زميله أحمد عبد المعطي إسماعيل بحصوله على الدرجة الرابعة في 22/ 1/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا بتعديل القرار رقم 651 لسنة 1983 فيما تضمنه من اعتبار تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة من 31/ 12/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار بمنح الطاعن الدرجة الرابعة من 22/ 1/ 1978 ومنح الطاعن الدرجات الأعلى للدرجة الرابعة في نفس التاريخ الذي حصل عليه أقرانه والتساوي بزميله أحمد عبد المعطي إسماعيل.
ومن حيث إنه يبين مما سلف بيان أن طلبات الطاعن في دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه تنحصر في طلب إصدار الحكم بإلغاء القرار رقم 651 لسنة 1983 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في الفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1981 دون إرجاعها إلى 22/ 1/ 1978 أسوة بزملائه ومنهم أحمد عبد المعطي إسماعيل وإلغاء القرارين رقمي 285 لسنة 1981 بترقية زملائه إلى الدرجة الرابعة في 22/ 1/ 1981 ورقم 546 لسنة 1989 الصادر بترقية زميله المذكور إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 5/ 1989 وعلى ذلك يكون ما أبداه الطاعن في طعنه من أنه طلب في دعواه إصدار الحكم فقط بإلغاء القرار رقم 651 لسنة 1983 دون الطعن على القرارين رقمي 285 لسنة 1981، 546 لسنة 1989 غير صحيح ويكون ما ذهب إليه الحكم الطعين في تحديد طلبات الطاعن في طلب طلبات الطاعن في طلب إلغاء القرارات المشار إليها متفق والواقع الصحيح.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 285 لسنة 1981 قد صدر في 1/ 4/ 1981 والقرار رقم 651 لسنة 1983 قد صدر في 3/ 11/ 1983 والقرار رقم 546 لسنة 1989 قد صدر في عام 1989 وقد تظلم المدعي من القرار رقم 651 لسنة 1983 بالتظلم المؤرخ في 24/ 6/ 1984 وإذ لم يتظلم من القرارين رقمي 285 لسنة 1981، 546 لسنة 1989 وهما متعلقين بالترقية ويجب التظلم منهما قانوناً قبل طلب إلغائهما طبقاً للحكم المادة 12/ ب من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ طلب الطاعن إلغاء هذه القرارات بمذكرته التي تقدم بها في 28/ 11/ 1994 فإن دعواه تكون مقامة بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ودون سابقة التظلم من القرارين رقمي 285 لسنة 1981، 546 لسنة 1989 مما يوجب الحكم بعدم قبولها شكلاً، ولا ينال من ذلك ادعاء الطاعن في طعنه أنه طلب إلغاء القرار رقم 651 لسنة 1983 بمذكرة قدمها في جلسة المحكمة الإدارية للرئاسة المعقودة في 21/ 10/ 1984 بعد أن كان قد تظلم منه في 24/ 6/ 1984 مما يجعل طعنه على هذا القرار مقاماً في الميعاد ذلك أن المذكرة التي تقدم بها الطاعن للمحكمة الإدارية بجلسة 21/ 10/ 1984 لم يطلب فيها الطاعن إلغاء هذا القرار وإنما ذكر فيها أن هذا القرار قد صحح وضعه الوظيفي إلى حده الطبيعي وعلى ذلك فإن طلب الطاعن إلغاء هذا القرار في مذكرته المقدمة بجلسة محكمة القضاء الإداري المعقودة في 28/ 11/ 1994 يكون قد تم بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً، كما أنه لا ينال مما تقدم ادعائه بأن طعنه على القرار رقم 651 لسنة 1983 متعلق بدعــوى
تابع الطعن رقم 4280 لسنة 44ق .عليا
تسوية لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء ما دام الثابت من مذكرة الإدارة المركزي للأمانة العامة بالجهاز المؤرخة 3/ 11/ 1983 التي صدر القرار رقم 651 لسنة 1983 بناءً عليها أن الجهاز كان قد شكل لجنة لبحث تظلمات بعض العاملين بالجهاز ومن بين هذه التظلمات تظلمات المنقولين إلى الجهاز من تحديد أقدميتهم في الجهاز وبحث مدى استصحابهم لأقدمياتهم السابقة في الجهات التي كانوا يعملون بها قبل النقل إليه وقد أوصت تلك اللجنة بتعديل أقدمياتهم في فئاتهم الوظيفية وعرض حالات المستحقين منهم للترقية على لجنة شئون العاملين للنظر في ترقيتهم إلى الفئات التالية مباشرة أسوة بأقرانهم مع مراعاة اشتراطات شغل الوظيفة التي يستحقون الترقية إليها والقيد الوارد بالمادة 23 من لائحة العاملين بالجهاز والمتمثلة في عدم ترقية العامل المنقول قبل مضي سنة على تاريخ النقل وبناءً على هذه المذكرة صدر القرار رقم 651 لسنة 1983 بمنح الطاعن الذي كان يشغل الفئة الخامسة من 1/ 11/ 1974 الفئة الرابعة من 31/ 12/ 1981 وعلى ذلك فإن القرار المشار إليه يكون قد صدر بترقية الطاعن إلى الدرجة الرابعة من 1/ 11/ 1974 بعد أن احتفظ له بأقدميته في جهة عمله السابقة قبل نقله إلى الجهاز وبذلك فإن طعنه على هذا القرار هو من دعاوى الإلغاء وليس من دعاوى التسويات فلم يستمد المدعي حقه في الترقية للدرجة الرابعة من قاعدة قانونية تجعل من قرار الجهة الإدارية في هذا الشأن مجرد إجراء تنفيذي مطبق لهذه القاعدة، وعلى ذلك فإنه كان يتعين على الطاعن الطعن على هذا القرار في المواعيد المقررة قانوناً فإن تقاعس عن ذلك أضحى القرار المطعون فيه حصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم وإذ انتهى الحكم الطعين إلى عدم قبول دعوى الطاعن شكلاً فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع والقانون جدير بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 24 من ذي القعدة سنة 1426 هـ والموافق 25/ 12/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات