الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3775 لسنة 41ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذالمستشار/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذالمستشار/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذالمستشار/ د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذالمستشار/ أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جميل مفوض الدولــة
وسكرتارية السيــد/ خالد عثمان محمد حســن سكـرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3775 لسنة 41ق. عليا

المقام من

محمد صلاح صالح الزغبى

ضد

رئيس الجمهورية
وزير العدل
رئيس مجلس الدولـة

الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الماثل أمام محكمة القضاء الإدارى بأن أودع بتاريخ 12/ 6/ 1994 عريضة دعواه قلم كتاب المحكمة المذكورة حيث قيدت لديها بالدعوى 6310 لسنة 48ق طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوي المشار إليها وبجلسة 6/ 4/ 1995 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت لديها بالطعن رقم 3775 لسنة 41ق. عليا .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرين فيه الأول أصل انتهي فيه إلى اقتراح الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للفصل فى موضوعه واحتياطيا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، والثاني تقرير تكميلي ارتأي فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 21لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بعدم جواز إحالة الطعن من محكمة القضاء الإدارى وإحتياطيا برفض الطعن وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يسوغ لأية محكمة إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوي المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى
تابع الحكم فى الطعن رقم 3775 لسنة 41ق. عليا
المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه
الدعاوي باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري – ولا يرفع الخطأ عن حكم المحكمة المذكورة بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعاوي دون النظر فى مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات دون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على إعمال ما تقدم نتيجة يأباها التنظيم القضائي الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوى الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 6310 بجلسة 6/ 4/ 1995 من عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى على أساس أنها مقامة من الطاعن يطلب فيها إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مما تختص به المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إلا أن المحكمة المذكورة قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا إذا لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبل القانونية التى اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذى يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة بالطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يوجب الحكم فى الطعن بعدم جواز الإحالة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعـدم جـواز الإحـالة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق هجرية من ذو القعدة سنة 1426 هجرية والموافق 15/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات