المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 36 لسنة 37 ق “منازعة تنفيذ”
الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (د) – السنة
التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة ٢٠١٦م،
الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى
عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيدة/ كريستينا استيفانو رافو.
ضـد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير العدل.
3 – السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة.
4 – أعضاء الدائرة رقم إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة بصفتهم.
5 – السيد المستشار النائب العام.
6 – السيد/ كمال إدوار رائف تمرز.
7 – السيد/ روجيه إدوار رائف تمرز.
8 – ورثة المرحومة/ ميريل إدوار رائف وهم – ألبير خوسيه تمرز – خوسيه رائف تمرز.
9 – ورثة المرحومة/ مارجريت جورج ديوب وهم – كمال إدوار رائف تمرز – روجيه إدوار رائف
تمرز – ألبير جوزيف تمرز.
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 2015، أودع المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة، طالبة الحكم: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد
بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر فى الاستئناف رقم 27586 لسنة 122ق، بجلسة 13 يوليو
2015، فيما قضى به من رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة بالإخلاء، وبالاستمرار
فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 14/ 4/ 2002 فى القضية
رقم 6 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة 8/ 11/ 2014 فى القضية رقم
116 لسنة 34 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ
27/ 5/ 1955، استأجر والد المدعية – الإيطالى الجنسية – الشقة رقم الكائنة بالعقار
رقم شارع سراى الجزيرة بالزمالك بالقاهرة، وأقام بها مع المدعية حتى وفاته بتاريخ
12/ 11/ 1990، واستمرت المدعية تقيم بها إلى أن اكتسبت الجنسية المصرية بتاريخ 16/
6/ 1998، وظلت تسدد القيمة الإيجارية للمؤجر حتى سنة 2002. قم فوجئت به يقيم ضدها الدعوى
رقم 1791 لسنة 2002 إيجارات كلى جنوب القاهرة التى قُضى فيها بجلسة 29/ 10/ 2005 بانتهاء
عقد الإيجار، وتسليم العين خالية. وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم فطعنت فيه بالاستئناف
رقم 27586 لسنة 122ق، وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية المادة من القانون رقم 136
لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، فأحالت محكمة الاستئناف ملف الدعوى الموضوعية إلى المحكمة الدستورية العليا،
بحكمها الصادر بجلسة 14/ 12/ 2010، وقيد برقم 116 لسنة 34 قضائية "دستورية"، للفصل
فى دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار
إليه فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من المستأجر
الأجنبى. وبجلسة 8/ 11/ 2014 قضت المحكمة الدستورية العليا – فى غرفة مشورة – باعتبار
الخصومة منتهية. وإذ تم تعجيل استئناف المدعية من الوقف التعليقى حكمت محكمة استئناف
القاهرة بجلسة 13 يوليو سنة 2015 برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.
وإذ ارتأت المدعية أن حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه خالف حكمى المحكمة الدستورية
العليا فى القضيتين رقمى 6 لسنة 20، 116 لسنة 34 قضائية "دستورية" الذى قضى أولهما
بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما
تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير
المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكمًا دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته
المستأجرة غير المصرية. والذى قضى ثانيهما بقرار صدر فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة
منتهية، مما يشكل من وجهة نظر المدعية عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا
سالفى الذكر، ويعرقل جريان آثارهما بتمامهما، فقد أقامت دعواها الماثلة.
وحيث إن المدعية أقامت المنازعة الماثلة، بوصفها منازعة تنفيذ، تندرج تحت المنازعات،
التى عنتها المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، التى تقضى باختصاص هذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة
بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن منازعة التنفيذ، قوامها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التنفيذ قد
اعترضته عوائق، تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد
اتصال حلقاته، وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق
التنفيذ القانونية، هى موضوع منازعة التنفيذ ذاته، أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى، فى
غايتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو
المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ
إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية
العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، هى التى تحدد جميعها
شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة
الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى
مواجهة جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، دون تمييز، يفترض أمرين: أولهما
أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها،
ومقيدة لنطاقها، وثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها بها، منطقيًا، فإذا
لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها،
منافية لحقيقتها، وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة استئناف القاهرة السالف ذكره لم يتساند فى
قضائه إلى نص الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى قضت
هذه المحكمة بعدم دستوريته فى النطاق الذى حددته، وإنما شيد قضاءه فى إنهاء عقد إيجار
مورث المدعية لعين النزاع على سند من نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم
136 لسنة 1981 الذى جرى بأن "تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء
المدة المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد" حيث أورد بأسبابه ما نصه" إن عقد الإيجار
سند الدعوى الصادر للمستأجر الأصلى الإيطالى الجنسية أبرم فى 27/ 5/ 1995 وظل ساريًا
إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981، وقد توفى فى 12/ 11/ 1990، ومن ثم فإن إقامة
المستأجر الأجنبى بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهى تبعًا لذلك عقد الإيجار بقوة
القانون. ولم تحصل المستأنفة على الجنسية المصرية فى ذلك التاريخ بل كانت إيطالية الجنسية
ومن ثم لا يستمر لصالحها عقد الإيجار ولو اكتسبت الجنسية المصرية فى تاريخ لاحق لانتهاء
العقد قانونًا". بما مؤداه أن حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه لا يكون قد خالف
حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضيتين رقمى 6 لسنة 20 قضائية و116 لسنة
34 قضائية "دستورية"، ومن ثم لا يعتبر عائقًا أمام تنفيذهما، الأمر الذى ينتفى معه
مناطق قبول منازعة التنفيذ الماثلة وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن طلب المدعية وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه، يعد قرع من
أصل النزاع، حول منازعة التنفيذ الراهنة، وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع الدعوى بعدم
قبولها، فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون – على ما جرى به قضاءها
– غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
