الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 34 لسنة 37 ق “منازعة تنفيذ”

الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (د) – السنة التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد/ محمد خليل أحمد التركى.

ضـد

1 – السيد وزير المالية.
2 – السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات المنشية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 27/ 4/ 2011، فى الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدنى كلى، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 8/ 5/ 2012، فى الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 قضائية، ثانيًا: وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية" دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة الإسكندرية الابتدائية، ومحكمة استئناف الإسكندرية سالفى الإشارة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد أخطرت المدعى بالنموذج رقم بتعديل إقراراته الشهرية عن الفترة من 21/ 3/ 2002 إلى 31/ 12/ 2003، وطالبته بسداد مبلغ 21448.61 جنيه، قيمة فروق ضريبة المبيعات عن تلك الفترة، فتظلم المدعى أمام لجنة التوفيق فى المنازعات، التى خلصت إلى عدم اختصاصها بنظر الطلب، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع المطالبة. وإذ اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، فقد قضت برفض الدعوى، فقام المدعى بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3488 لسنة 67ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية. وبجلسة 8/ 5/ 2012 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف، لصدور الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة. وإذ تراءى للمدعى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدنى كلى الإسكندرية، وقد أعمل فى شأنه نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرارات المقدمة من المسجل عن فترة المحاسبة المحددة بالأوراق، وكذلك الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 3488 لسنة 67ق بعدم جواز نظره؛ فإنهما يشكلان عائقًا فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيا تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992؛ فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها أو قراراتها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداها، أو تقيد اتصال حلقاتها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحدّ منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها. وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979، النص الآتى:
"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إن مفاد هذا النص – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا) بتاريخ 27/ 11/ 2011، قضى: "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من السجل. ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الإسكندرية الابتدائية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدنى كلى بجلسة 27/ 4/ 2011، فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الموضوع، وهو ما ارتكن إليه حكم محكمة الاستئناف الصادر بجلسة 8/ 5/ 2012 فى الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 "قضائية" المقام طعنًا عليه، وانتهى إلى القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف.
وحيث إن الحكم القضائى، على ما هو مستقر عليه قضاءً وفقهًا، لا يعد حكمًا باتًا إلا بعد استنفاده فرص الطعن القضائى عليه، حتى وإن كان هذا الحكم صادرًا فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة التى أصدرته. إذ لا يمنع صدور الحكم القضائى بهذه الكيفية من الطعن عليه، ولا يحيله إلى حكم بات متى رسم المشرع طريقًا لهذا الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 27/ 4/ 2011، فى القضية رقم 9201 لسنة 2007، وإن صدر فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحكمة، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 11/ 2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، المار ذكره، والذى أصبحت آثاره القانونية واجبة الإعمال بالضرورة على الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى غير البات، والتى منها أنه يمتنع تطبيق النص التشريعى المقضى بعدم دستوريته على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبة المتداولة أمام جهات القضاء؛ إلا أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية موضوع المنازعة الماثلة، أغفل إعمال هذا الأثر، بالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"؛ ومن ثم يُعد هذا الحكم، ومن قبله الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، عقبة عطلت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإزالتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 11/ 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 27/ 4/ 2011، فى الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدنى كلى، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 8/ 5/ 2012، فى الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات