الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 33 لسنة 37 ق “منازعة تنفيذ”

الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (د) – السنة التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

1 – السيد وزير المالية.
2 – السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ضـد

السيد/ صادق راشد عبد الصادق.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو سنة 2015، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/ 5/ 2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 21/ 7/ 2014 فى القضية رقم 7 لسنة 2013 ضرائب الخانكة، والحكم الصادر تأييدًا له بجلسة 20/ 1/ 2015 فى الاستئناف رقم 61 لسنة 47 قضائية "استئناف بنها".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه كان قد أخطر بنموذج 19 ض بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2009، عن السنوات من 2001، حتى 2004، عن نشاطه التجارى فى محل البقالة المبين بالأوراق، فقام بالطعن عليه أمام لجان الطعن الضريبى. وبجلسة 25 نوفمبر سنة 2011، قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً، وتخفيض صافى الأرباح عن السنتين من 2001، حتى 2002، إلى 7900 جنيه عن كل سنة، وتخفيض صافى الأرباح عن السنتين من 2003، حتى 2004 إلى 8400 جنيه عن كل سنة. وإذ لم يرتضِ المدعى عليه هذا التقدير فقد أقام الدعوى رقم 7 لسنة 2013، ضرائب الخانكة ضد المدعيين طالبًا القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن واعتباره كأن لم يكن، وتخفيض صافى أرباح السنوات من 2001، حتى 2004 إلى ما دون حد الإعفاء، فندبت تلك المحكمة خبيرًا أودع تقريره الذى خلص فيه لتقدير صافى أرباحه عن سنة 2001 بمبلغ 5592 جنيهًا، وعن سنة 2002 بمبلغ 5592 جنيهًا، وعن سنة 2003 بمبلغ 6083 جنيهًا، وعن سنة 2004 بمبلغ 6083 جنيهًا، وإذ اطمأنت محكمة الموضوع إلى هذا التقدير فقد قضت بجلسة 21/ 7/ 2014, بانقضاء الخصومة، مستندة فى ذلك إلى نص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مقروءًا فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 12/ 5/ 2013، والذى قضى بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004، وإذ لم يرتض المدعى عليهما هذا القضاء فطعنا عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف طنطا، مأمورية بنها، وقيد برقم 61 لسنة 47 قضائية ضرائب بنها، فقضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
وإذا تراءى للمدعيين أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7 لسنة 2013 ضرائب الخانكة، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 61 لسنة 47 قضائية، يمثلان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، فقد أقاما دعواهما الماثلة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداها، أو تقيد اتصال حلقاتها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها وقراراتها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وقراراتها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام والقرارات وربطها منطقيًا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة؛ فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 12/ 5/ 2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية" دستورية" بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 مكرر بتاريخ 26/ 5/ 2014، وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم على سند من أن تحديد النص المطعون فيه لمجال تطبيق أحكامه فى شأن انقضاء الخصومة بالدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعدًا من هذا النطاق الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بعد التاريخ المذكور، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبى قبل ذلك التاريخ وبعده، يقع مصادمًا لمبدأى المساواة والعدالة الاجتماعية اللذين كفلهما الدستور، ويتضمن تقييدًا للحقوق التى كفلها الدستور بما يمس أصلها وجوهرها بالمخالفة لأحكامه، وقد جاءت مدونات هذا الحكم، سواء فى منطوقه أو أسبابه المكملة له والتى ترتبط به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، وتثبت لها الحجية المطلقة المقررة لأحكام المحكمة الدستورية العليا – واضحة جلية لا لبس فيها أو غموض فى شأن تحديد مجال إعمال أحكام النص الذى قُضى بعدم دستوريته فى تلك الدعوى – بعد إسقاط القيد المتقدم لمخالفته لأحكام الدستور – وقصره على الدعوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها, وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبى حتى 10/ 6/ 2005 تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 دون الدعاوى التى يتم إقامتها بعد التاريخ. متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لم تقف بحكميها المطلوب عدم الاعتداد بهما عند هذا الحد الزمنى، بل تجاوزته بتقريرها انقضاء الدعاوى التى تقام بعد 10/ 6/ 2005، متى كان الوعاء الضريبى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وهو ما لم تقصده هذه المحكمة بحكمها المشار إليه، وكانت غاية المدعى من دعواه الماثلة اعتماد قضاء المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المتقدم، وصولاً منه إلى إعمال أثر ذلك القضاء على النزاع الموضوعى محل الدعوى رقم 45 لسنة 2011 واستئنافها رقم 67 لسنة 47ق وتصويب ما لحق بهما من عوار يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، وهو ما لا يعدو أن يكون طعنًا فى هذين الحكمين مما يخرج عن ولاية هذه المحكمة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات