الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3484 لسنه48 ق . ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برسائة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم احمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , احمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3484 لسنه48 ق . ع

المقام من

محمد عبد الهادي شاذلي

ضد

1- رئيس الجمهورية 2- وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ 11/ 6/ 2000 أقام الطاعن طعنه الماثل بعريضة أودعت ابتداء أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بالدعوى رقم 532 لسنة 47 ق طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية الدعوى المشار إليها وبجلسة 24/ 11/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذ لحكم المحكمة الإدارية المشار إليه أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت لديها بالطعن رقم 3484 لسنة 48 ق.عليا وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 1/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 18/ 1/ 2005 أودعت جهة الإدارة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم اصليا بعدم جواز الإحالة واحتياطيا حفظ حق جهة الإدارة فى ابتداء دفاعها اللازم للرد على الطعن ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المادة 40 مكرر من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المقامة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أنه ( تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا من الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما
تابع الطعن رقم 3484 لسنه48 ق . ع
تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات ).
ومن حيث أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلبت أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ويقدم الطلب فى هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محامى من المقبولين أمامها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لأيه محكمة أن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها الى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا اذا كانت المحكمة المحال اليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى ومن ثم فلا يسوغ لكل من محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها وألا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم ولا يوهن فى سلامه هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام كل من محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية ولا يرفع الخطأ عن أحكامها بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعوى دون النظر فى مدى سلامه الحكم الصادر بالإحالة إليها من المحكمة الأدنى أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على أعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائى الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا فى جهه التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى الأدنى منها داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محدده ينبغى على ذوى الشأن أن يترسموها إذا أرادوا اقتضاءها .
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن يطلب فيه إلغاء القرار رقم 230 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية وهو بذلك تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة 40 مكرر من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المقامة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة أعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات اذ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى محكمة أدنى أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبل القانونية التى اعتمدها المشرع شرطا ومن خلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذي يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوى الشأن من اتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة خلال المواعيد المقررة قانون اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بعدم جواز الإحالة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 17/ صفر 1426 هجرية والموافق27/ 3/ 2005ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات