المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3192 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسه المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمـود
زكـى فرغـلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / الدكتور/ حمدى محمد امين الوكيل و/ محمد الشيـخ
علىأبوزيـد
/ عبد المنعم احمد عـامر و/ احمد منصور محمد عـلى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشـار/ ايهاب السعدنـى مفوض الدولـة
وسكرتارية الســيد/ خالد عثمان محمد حسن امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3192 لسنه 47 ق علياالمقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومةضد
وفاء مصطفى محمدطعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة الترقيات " فى الدعوى رقم 4678 لسنه 52 ق بجلسة 5/ 11/ 2000
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 2001 أودعت الاستاذه/ ألفت سليمان ابو شادى المحامية بصفتها وكيله عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة الترقيات " فى الدعوى رقم 4678 لسنه 52 ق بجلسة 5/ 11/ 2000 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 2224 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية الى وظيفة من الدرجة الاولى التحصصية اعتبارا من 31/ 12/ 1997 ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0وطلب الطاعن لللاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار 0
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأي فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 7/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة موضوع وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر لالجلسات وبجلسة 20/ 6/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعة الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث ان واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق فى ان المطعون ضدها كانت قد اقامت الدعوى رقم 4678 لسنه 52 ق ضد الطاعن أمام محكمة القضاء الادارى بان أودعت بتاريخ 29/ 3/ 1998 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواها طالبه الحكم بالغاء القرار رقم 2224 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة من الدرجة الاولى التخصصية ومايترتب على ذلك من اثار0
وقالت شرحا لدعواها ان الجهة الادارية اصدرت بتاريخ 30/ 11/ 1997 القرار رقم 2066 بترقية اثنين الى وظيفة من
تابع الحكم رقم 3192 لسنه 47 ق ع
الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف الاحصاء التى تشغل احدى وطائفها ثم اصدرت بتاريخ 31/ 12/ 1997 القرار المطعون فيه برقم 2224 لسنه 1997 بترقية زميلتها عواطف احمد عباس لوظيفة من الدرجة الاولى متخطية اياها وذلك على الرغم من انها اقدم من زميلتها المذكورة وعدم تميز هذه الزميله عنه وقداستندات الجهة الادارية فى ذلك الى عدم توافر شروط الترقية بالاختيار فيها لحصولها على اجازه بدون مرتب فى السنتين الاخيرتين وهذا الشرط يخالف القانون0 وقدتظلمت من هذا القرارولم تردجهة الادارة على تظلمها الامرالذى ادى بها الىرفع دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها انفه الذكر0
وبجلسة 5/ 11/ 2000اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 2224 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة من الدرجة الاولى التخصصية اعتبارا من 31/ 12/ 1997 ومايترتب على ذلك من اثار0
وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على ان الثابت من الاوراق ان الجهة الادارية قد اوضحت ان سبب تخطى المدعية فى الترقية بالقرار المطعون فيه هو مااسمته بالضوابط الموضوعية والمتمثلة فى ضرورة الحصول على ثلاث تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فعلا لاحكما، وقضاء مدة هذه التقارير كمدة خدمة تعلية لمن يرقون للوظيفة المطعون على الترقية اليها 0
واضافت محكمة القضاء الادارى ان الترقية بالاختبار طبقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 47 لسنه 1978وان كانت تتمتع فيها الجهة الادارية بسلطة تقديرية الا ان مشروعيتها مرهونه بان يكون هذا الاختيار مستمدا من عناصر منتجة له واقعا وقانونا والا وقعت الترقية باطلة وفى هذا الصدد لايجوز للجهة الادارية ان تضيف الى قواعد الترقية بالاختيار مايخرجها عن اطار القانون او يضيف مانعا لها لم تتضمنه احكام القانون والا كان مخالفا للقانون حريا بالالغاء .
واردفت محكمة القضاء الادارى انه المدعية والمطعون على ترقيتها تنتميان الى مجموعه نوعية واحدة هى مجموعه الاحصاء وان المدعية عينت بوظيفة من الدرجة الثالثة فى 14/ 10/ 1982 ورقيت الى الدرجة الثانية فى 6/ 2/ 1991 وحصلت على تقارير كفاية فى الاحوام الثلاثة السابقة على الترقية بالقرار المطعون فيه ممتاز بينما المطعون على ترقيتها عينت فى 3/ 5/ 1983 ورقيت الى الدرجة الثانية فى 9/ 12/ 1991 ومن ذلك يبين ان المدعية اقدم من المطعون على ترقيتها فى تاريخ التعيين وفى الترقية للدرجة الثانية ولاتقل كفايتها عنها الامر الذى تكون معه احق بالترقية بالقرار المطعون فيه من المطعون على ترقيتها ومن ثم يكون القرار الطعين فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية قد صدر مخالفا للقانون واجب الالغاء ولاعبره لما ساقته جهة الادارة لتبرير عدم ترقية المدعية بالقرار الطعين لفساد هذه المبررات ويدل على ذلك ترقيتها للمدعية للدرجة الاولى اعتبارا من 30/ 11/ 1998 العام التالى للترقية المطعون عليها معوله على ذات التقارير التى حصلت عليها المدعية ورغم حصولها على اجازة بدون مرتب لمدة عامين سابقتين عليها الامر الذى يقطع بمخالفتها الضوابط التى وضعتها وكانت السبب فى التخطى لاحكام القانون 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف احكام القانون ذلك لان المادة 37 من القانون رقم 47 لسنه 1978 قد اعطت لجهة الادارة فى الترقية بالاختيار حق وضع ضوابط للترقية بالاختبار وقد قامت الجهة الادارية بوضع ضوابط للترقية تمثلت فى الاتى :
1- ان يكون المرشح للترقية قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على ذات المرتبة فى السنه السابقة عليهم وبشرط ان تكون هذه التقارير فعلية وليست حكمية .
2- استبعاد العاملين الحاصلين على اجازات بدون مرتب بكافة انواعها وعلى هذا ولما كانت المطعون ضدها كانت فى اجازة خلال السنتين السابقتين على الترقية وكانت تقارير كفايتها عن السنتين الاخيرتين بمرتبة ممتاز حكما فان الشروط والضوابط التى وضعتها جهة الادارة للترقية تكون قد تخلفت فى شأنها ويحق تخطيها فى الترقية وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح احكام القانون حصينا من الالغاء الامر الذى يوجب الحكم يرتض دعوى المطعون ضدها.
ومن حيث ان المادة 37 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه "…..وتكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختبار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم "1" المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حده على ان بيدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية……… ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنه السابقة مباشـرة وذلك مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنه شئون العاملين
تابع الحكم رقم 3192 لسنه 47 ق ع
ضافه ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده……"
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الاصل فى الترقية هو التقيد بالاقدمية بين المرشحين لها على اساس اقدميتهم فى الوظائف الادنى مباشرة للوظيفة المراد الترقية اليها وفى حالة الترقية بالاختيار فلا يجوز تخطى الاقدم بالاحدث الااذا كان الاخير ظاهرا فى عناصر الكفاية ومتميزا فيها وبغير ذلك تكون الترقية عرضه للاهواء والتحكم واذ خالف القرار الصادر بالترقية ذلك كان مخالفا للقانون خليقا بالالغاء .
ومن حيث ولئن كان مسلما للسلطة المختصة ان تضع ضوابط اضافية للترقية بالاختيار فان مناط ذلك تتسم بتلك الشروط العمومية والتجريد والاتكون مخالفة لاحكام القانوتن فاذا خالفت هذه الضوابط احكام القانون يتعين عدم الاخذ بها والتعويل عليها 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الجهة الادارية تخطت المطعون ضدها فى الترقية الى الدرجة الاولى فى حدود نسبه الترقية بالاختيار على اساس انها وضعت ضوابط للترقية بالاختيار تتمثل فى الاتى:-
1- ان يكون المرشح للترقية فد حصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنتين الاخيرتين بشرط ان تكون هذه التقارير فعلية وليست حكمية 0
2- استبعاد العاملين الحاصلين على اجازة بدون مرتب بكافة انواعها 0
وعلى هذا ولما كانت المطعون ضدها قد حصلت على اجازة خاصة بدون مرتب فى السنتين الاخيرتين فى عامى 1995و1996 السابقتين على قرار الترقية المطعون فيه وحصلت على مرتبة ممتاز حكما فانها بذلك تكون قد تخلف فى شأنها الضوابط المشار اليها ولايحق ترقيتها .
ومن حيث انه بالنسبة للسبب الاول لتخطى المطعون ضدها فى الترقية والخاص بانها حصلت فى السنتين الاخيرتين عامى 1995و1996 على مرتبه ممتاز حكما وبذلك يتخلف بشأنها الضابط الاول الموضوع للترقية المشار اليه فان المادة 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 قد نصت على انه " …….. يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة مااذا صرح له باجازة خاصة……….. "
ومفاد ذلك ان المشرع قرر الاعتداد بالتقارير السابقة التى حصل عليها العامل قبل حصوله على الاجازة ولاشك ان ذلك يؤخذ به ويعتد بهذه التقارير عند النظر فى ترقيته كتقارير فعليه وليست حكميه وعلى هذا ولما كان الثابت ان المطعون ضدها كانت تقارير كفايتها فى عامى 1985 و 1986 بمرتبه ممتاز قبل حصولها على اجازة لرعاية الطفل فى الفترة من 1/ 1/ 1987 حتى 31/ 12/ 1992 وعلى اجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى الفترة من 1/ 1/ 1993 حتى 9/ 9/ 1995 وعلى اجازة بدون مرتب لظروف اجتماعية فى الفترة من 1/ 11/ 1995 حتى 31/ 10/ 1997 ومن ثم فانه يتعين الاعتداد بتقرير كفايتها السابقين على حصولها على الاجازات المشار اليها وهما التقريرين الخاصين بعامى 1985 و 1986 وقد حصلت فيهما على مرتبة ممتاز وهما تقريرين فعليين عملا باحكام المادة 32 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وبذلك يتوافر فى شأن المطعون ضدها شرط ضرورة حصولها على تقريرى كفاية فعليين بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين على الترقية ومن ثم فلا يجوز تخطيها فى الترقية .
ومن حيث انه بالنسبة للسبب الثانى لتخطى المطعون ضدها فى الترقية والخاص بانها كانت فى اجازة فى العامين السابقيتن على الترقية وهما عامى 1995 و 1996 وبذلك يتخلف فى شانها الضابط الثانى والخاص باستبعاد العاملين الحاصلين على اجازة بدون مرتب بكافة انواعها0
فان المادة 69 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه تنص على انه " تكون حالات الترخيض باجازة بدون مرتب على الوجة الآتي :
1- يمنح الزوج او الزوجة اذا رخص لاحدهما بالسفر الى الخارج لمدة سته اشهر على الاقل اجازة بدون مرتب ولايجوز ان تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الوزوج فى الخارج 0
2- يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للاسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة …….. ولايجوز فى هذه الحالة ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا الابعد عودته من الاجازة كما لايجوز الترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل احدى تلك الوظائف قبل مضى سنه على الاقل من تاريخ شغله لها وفى غير حالة الترقية لدرجـات
الوظائف العليا لاتجوز ترقية العاملالذى تجاوز مدة اجازاته اربع سنوات متصله وتعتبر المدةمتصله اذىا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنه ……….. "
تابع الحكم رقم 3192 لسنه 47 ق ع
وتنص الماده 70 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه على انه " تستحق العامل اجازة بدون اجر لرعاية الطفل وذلك بحد اقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية………"
ومقتضى النصوص المتقدمة ان الحظر الوارد على الترقية خلال السنوات الاربع لا تتصل الا بالنسبة للحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 69 وهو حصول العامل على اجازة لاسباب تقدرها الجهة الادارية حالات الاجازة لرعاية الطفل فلا تمنع من حصلت عليها من الترقية اثناءها ويكون النص على حرمان العاملة من الترقية اذا كانت في اجازة لرعاية طفلها نصا مخالفا للقانون لا يجوز الاعتداد به0
وفى المادة 70 من القانون المذكور يكون مخالفا للقانون ولايجوز الاخذ به واذا كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها حصلت على اجازة فى الفترة من 1/ 1/ 1987 حتى 31/ 12/ 1992 لرعاية الطفل وهى اجازة لاتمتع ترقيتها كما حصلت على اجازة فى الفترة من 1/ 1/ 1993 حتى 9/ 9/ 1995 لمرافقة الزوج وهى ايضا اجازة لاتمنع من الترقية وحصلت على اجازة فى الفترة من 1/ 11/ 1995 حتى 1/ 11/ 1997 لظروف اجتماعية وهى اجازة لم تجاوز اربع سنوات وبالتالى لاتمتع ترقيتها فانها تكون فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فى 31/ 12/ 1997 صالحة للترشيح الى الوظيفة الاعلى اذا كانت اقدمتها وكفايتها تؤهلها الى لذلك واذا كانت كل من المطعون ضدها والمطعون فى ترقيتها عواطف احمد عباس تجمعهما مجموعة نوعية واحدة هى مجموعه الاحصاء وان المطعون ضدها شغلت الدرجة الثانية وهى الدرجة السابقة على الدرجة محل الترقية المطعون فيها فى 6/ 2/ 1991 بينما المطعون على ترقيتها قد شغلت هذه الدرجة فى 9/ 12/ 1991 فان المطعون ضدها يكون اقدم فى شغل الدرجة الثانية السابقة على الدرجة محل الترقية بالقرار المطعون فيه ولم يثبت ان المطعون على ترقيتها تفويد عن المطعون ضدها كفاية او خبرة الامر الذى تكون المطعون ضدها احق بالترقية بالقرار المطعون فيه الى الدرجة الاولى من المطعون على ترقيتها ويكون هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها فى الترقية لهذه الدرجة قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون واجب الالغاء واذا اخذ الحكم المطعون فيعه بذلك النظر فانه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون حصينا من الالغاء مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا باحكام المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الهيئة الطاعنه المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم الموافق سنه 1425 هجرية والموافق 5/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
