المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3070 لسنة 52ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد الشيخ على ابو زيد
/ عبد المنعم احمد عامر
د / سمير عبد الملاك منصور
/ احمد منصور على منصور
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جابر محمد مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ خالد عثمان محمد حسن أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3070 لسنة 52ق علياالمقام من
خالد محمد فتحي أبو الفتوح شرباصضد
1 – رئيس الجمهورية2 – وزير العدل 3 –رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفاتهم "
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 7/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/ صلاح الدين محمد المحامى نائبا عن الأستاذ/ إبراهيم زكريا عبد الصمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/ 1/ 2004 فى الطعن رقم 275/ 49ق عليا بإرجاع أقدمية الطالب في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار رقم 230/ 2000 فى 14/ 5/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من اثار .وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم المشار اليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية بتعويض الطالب عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
و نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث انه عن شكل الطعن فلما كان الطاعن يستهدف به وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إرجاع أقدميته فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى 14/ 5/ 2000 على سند من انه قد صدر لصالحه حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية بجلسة 30/ 3/ 2002 ، في الطعن رقم 7437/ 46ق عليا ، بإلغاء القرار الجمهوري رقم 230/ 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وانه بتاريخ 1/ 8/ 2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 228/ 2002 تنفيذا لهذا الحكم – بتعيينه بوظيفة معاون نيابة إدارية اعتبارا من هذا التاريخ دون إرجاع أقدميته إلى تاريخ القرار الملغى رقم 230/ 2000 المشار اليه ، مما حدا به إلى إقامة الطعن رقم 275/ 49ق. عليا فقضت فيه المحكمة بجلسة 25/ 1/ 2004 بإرجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى 14/ 5/ 2000 تاريخ صدور القرار رقم 230/ 2000 سالف الذكر ، إلا أن الجهة الإدارية لم تنفذ هذا الحكم رغم إعلانها بصورته
تابع الحكم فى الطعن رقم 3070/ 52ق عليا
التنفيذية فى 4/ 3/ 2004 ورغم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/ 7/ 2005 في الطعن رقم 335/ 51ق عليا بإلغاء القرار الجمهوري رقم 280 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى درجة وكيل نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من أثار ، الأمر الذي يعد بمثابة قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بإرجاع أقدميته إلى 14/ 5/ 2000 تاريخ صدور القرار رقم 230/ 2000 المقضي بإلغائه ، ومن ثم يحق للطاعن طلب وقف تنفيذه لتوافر ركنيه من الجدية والاستعجال ، دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء.
ومن المسلم به أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ، وتلك نتيجة لا معدي عنها إداركاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء حيث تكون الدعوى مخاصمة للقرار الادارى فى ذاته ، فإذا حكم بالإلغاء فان جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون ان يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أى وجه نزولا على حجية الأحكام والتزاما بسيادة القانون ، ومن ثم فان عليها المبادرة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/ 1/ 2004 بإرجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى 14/ 5/ 2000 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230/ 2000 ، وبالتالي يكون امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم بمثابة قرار سلبي يحق للطاعن طلب وقف تنفيذه دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء طالما بقيت حالة الامتناع قائمة باعتبارها قرارا سلبيا مستمرا.
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين وهما الجدية والاستعجال ، وركن الجدية يدور حول مشروعية القرار المطلوب وقف تنفيذه بأن تكتنفه مخالفة القانون تجعله – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء عند الفصل فى الشق الموضوعي من الطعن ، وأما ركن الاستعجال فيتوافر فى كل قرار يترتب على تنفيذه إضرار يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه فيما بعد ، فإذا ما تحقق هذان الركنان تعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية امتنعت – دون مسوغ – عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25/ 1/ 2004 فيما قضى به من أحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى 14/ 5/ 2000 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230/ 2000 الأمر الذي ينطوي – ولا شك – على مخالفة لأحكام القانون وما تقتضيه حجية الأحكام القضائية من ضرورة انصياع الجهات الإدارية لما قضت به والمبادرة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، إعلاء للشرعية والتزاما بسيادة القانون ، ومن ثم فان طلب الطاعن وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه قد توافر فيه ركن الجدية ، كما ان ركن الاستعجال قائم لان عدم إرجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى 14/ 5/ 2000 والوقوف بها عند صدور القرار رقم 228/ 2002 بتاريخ 1/ 8/ 2002 يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى المساس بمستقبله الوظيفي وتخلفه عن ركب زملائه المعينين ابتداء فى 14/ 5/ 2000 والإخلال بالتسلسل الرئاسي للوظائف فى النيابة الإدارية الأمر الذي ينال من مركز الطاعن الوظيفي والأدبي وعليهما يتحدد قدره بين زملائه وذويه وكذلك مورد رزقه ومستوى معيشته.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة … بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الطعن رقم 275/ 49ق عليا وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الموضوع.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 27 من المحرم1427هجرية.والموافق 26/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
