المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3006 لسنة 43ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم أحمد عامر
،
د. سمير عبد الملاك , أحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3006 لسنة 43ق علياالمقام من
وزير الداخليةضد
شوقى إسماعيل عبد القادرطعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24/ 2/ 1997 فى الدعوى رقم 2385/ 50ق.
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 9/ 4/ 1997 أودع الأستاذ/ هانى عطية المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – بجلسة 24/ 2/ 1997 فى الدعوى رقم 2385/ 50ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لقرار نقل المدعى وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.وطلب فى ختام تقرير الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه– للأسباب المبينة به- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة – موضوع – لنظره بجلسة 22/ 6/ 2003، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بالأوراق حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظتى مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات وبجلسة 21/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 2/ 2005 ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده " المدعى" قد أقام الدعوى رقم 2385/ 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – بتاريخ 12/ 12/ 1995 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 1129المؤرخ 20/ 8/ 1995 فيما تضمنه من نقله مؤقتاً من شرطة ميناء القاهرة الجوى " مباحث " إلى مديرية أمن بنى سويف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ المؤرخ 25/ 9/ 1995 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذلك على سند من أن قرار النقل المطعون فيه يعتبر بمثابة جزاء تأديبى مقنع حيث صدر عقب وأثناء التحقيق فيما نسب إليه من اعتياده أستقبال وتوديع الشقيقين عادل وأحمد عطية أصحاب مجموعة شركات آل عطية المتحدة للصرافة وإنهاء الإجراءات
تابع الحكم فى الطعن رقم 3006/ 43ق عليا
الخاصة بها بمعرفته الشخصية إبان عمله بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى مما وصفه موضع الشبهات والأقاويل ، كما أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص حيث أن وزير الداخلية هو المختص بإصدار حركة التنقلات بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة حسبما نص على ذلك القانون رقم 109/ 1971.
وبجلسة24/ 2/ 1997قضت محكمة القضاء الإدارى– دائرة التسويات- بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لقرار نقل المدعى، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب.
وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بالنسبة لطلب إلغاء قرار مجازاته وإحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بمستوى الإدارة العليا بالقاهرة للآختصاص .
وقد شيدت المحكمة قضاءها– بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 1129 المؤرخ 20/ 8/ 1995 فيما تضمنه من نقل المدعى مؤقتاً من شرطة ميناء القاهرة الجوى " مباحث " إلى مديرية أمن بنى سويف – على أساس أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر فى أعقاب وخلال التحقيقات التى أجريت مع المدعى بشأن خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ، وقد قصد به نمط حقوق المدعى وذلك بإلحاقه بوحدة إدارية مغايرة للوحدة التى يعمل بها ونوعية عمل مختلفة إذ نقل من ميناء القاهرة الجوى بفرع المباحث الجنائية إلى مديرية امن بنى سويف وذلك بقصد التزيل من وضعه الوظيفى والتهوين من مركزه القانونى ، بالإضافة إلى استبعاده من دائرة المتطلعين إلى الترقية وجاء القرار موصوفاً بأنه مؤقت ، ولما كان النقل بطبيعته قد شرع لتحقيق الصالح العام ، وقد صدر القرار المطعون فيه على النحو المشار إليه ، فإنه يعد جزاءاً تأديبياً مقنعاً ولما كانت المادة 48 من قانون هيئة الشرطة رقم 109/ 1971 قد أوردت الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر ولم يرد من بينها النقل ، هذا بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية المدعى عليها وبعد مرور حوالى 35 يوماً أصدرت قراراً متضمناً مجازاة المدعى بعقوبة الإنذار ، ومن ثم يتضح بجلاء أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد أساءت استعمال سلطتها تجاه المدعى حيث اتخذت من قرار النقل وسيلة للإضرار به وعقابه حال كونه لم يشرع لذلك ، وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالفة القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على إنه وفقاً لنص المادة 27 من قانون هيئة الشرطة رقم 109/ 1971 وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن قرارات النقل تدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة تجريه وفقاً لمصلحة العمل ومقتضياته بشرط عدم اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها ، والثابت من الأوراق أن قرار النقل المطعون فيه قد صدر مستندا إلى اسباب صحيحة مستمدة من الواقع والقانون حيث ثبت من الأوراق والتحقيق مع المطعون ضده أن له علاقة يحيطها كثير من الشبهات مع كل من عادل وأحمد عطية أصحاب مجموعة شركات آل عطية المصرية المتحدة للصرافة وأصحاب مصنع للمشغولات الذهبية بمدينة نصر وتردده عليهما بالمصنع بصفة شبهة يومية وترددهما عليه بمكان عمله ، و إستغلالهما لطبيعة عمله بالمطار فى تهريب كميات من الذهب ، وسفره للسعودية أكثر من مرة خلال العام الواحد على نفقة المذكورين وفى ضيفاتهما بعد استخراجه لجواز سفر ثابت به أن وظيفته موظف بوزارة الداخلية وليس بصفته ضابط شرطة ، وقد تم التحقيق مع المطعون ضده وتمت مجازاته بالإنذار ، وقد صدر قرار النقل المطعون فيه لأبعاد المطعون ضده عن العمل بمباحث ميناء القاهرة الجوى بعد أن ثبت فى حقه استغلاله لذلك المركز الوظيفى ، مما يجعل قرار نقله مستنداً إلى أسبابه ، فضلاً عن إنه لم يثبت من الأوراق أن هناك إساءة لأستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، الأمر الذى يجعل قرار النقل الطعين بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث أن المادة 27 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109/ 1971 تنص على أن " تجرى حركة تنقلات الضابط مرة واحدة خلال شهري يولية وأغسطس من كل عام ، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب.
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ".
ومن حيث أن مؤدى النص المتقدم أن المشرع خول وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة سلطة تقديرية واسعة فى إجراء حركة التنقلات بين ضباط الشرطة وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، والقرار الصادر فى هذا الشأن لا
تابع الحكم فى الطعن رقم 3006/ 43ق عليا
معقب عليه ما دام قد خلا من الانحراف بالسلطة أو مخالفة القانون.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نقل العامل من مكان إلى أخر مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمان حسن سير العمل أو انتظامه دون أية معوقات ، وبهذه المثابة فإن مبررات هذا النقل تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه يستوى فى ذلك أن يتم النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته فى الجهة التى يعمل بها أو فى غير هذه الحالة ولا يسوغ والأمر كذلك التحدى بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء تأديبى مقنع ، ذلك أن النقل فى هذه الحالة فضلاً عن أنه قد تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل العامل البرئ الذى لم تلاحقه الاتهامات والجزاءات سواء بسواء ، فإن هذا النقل قد يكون أجرى فى تحقيق المصلحة العامة ودواعيها من اى إجراء أخر قد يتخذ حيال العامل المسئ ، ومؤدى ذلك أن النقل بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته على أن مُصدر القرار يستهدف به التأديب المقنع ما لم يقم الدليل على ذلك من الأوراق صدقاً وعدلاً ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل المسئ فى وضع أكثر تميزاً من العامل البرئ الذى يجوز نقله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بينما يمتنع ذلك بالنسبة للعامل المسئ ، وهو ما يتأبى مع كل منطق سليم.
ومن ثم فإن النقل المصاحب للتحقيق لا يعنى حتماً ومباشرة وقوع الجهة الإدارية فى فطنة العسف بالعامل أو الرغبة فى الانتقام منه ، بل قد يكون النقل فى هذه الحالة – إجراءً وقائياً الضرورة للقضاء على أسباب المخالفة وقطع دابرها ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن التحقيق الذى أجرى مع الضابط قد أسفر عن ارتكابه عدة مخالفات وضعته موضع الريب والشبهات باستغلال سلطات وظيفته بميناء القاهرة الجوى فى تسهيل مرور سفر أصحاب مجموعة شركة آل عطية المتحدة للصرفة ومعاونيهم فى تهريب كميات من الذهب وتعدد سفره إلى الخارج بموجب جواز سفر غير مدون به وظيفته الحقيقية كضابط شرطة ، فإنه المنطقى بل من الضرورى نقله من موقعه وإبعاده عن العمل بموانى الجمهورية ومنافذها توقياً لوقوع تلك المخالفات فى المستقبل تحقيقاً للمصلحة العامة.
ومن حيث إنه لما كان قرار النقل المطعون فيه لم يتضمن تنزيلاً فى وظيفة المطعون ضده أو اعتداء على حقوقه القانونية ، وكان هذا النقل قد استهدف الصالح العام بإبعاد المطعون ضده عن ميناء القاهرة الجوى بعد أن حاقت حوله الشبهات والأقاويل المشار إليها فى الأوراق ، ومن ثم فإن هذا النقل لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً لا شبهة للتأديب فيه.
ولا ينال من ذلك أن النقل تم بمناسبة ما نسب إلى المطعون ضده ، وتوقيع جزاء الإنذار عليه ، إذ أن ذلك ليس فى ذاته دليلاً على أن النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد ، طالما أن الجهة الإدارية قد راعت فى إجرائه وجه المصلحة العامة ابتغاء البعد عن كل ما يمس حسن سير العمل وانتظامه ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الجهة الإدارية تكون قد ما رست سلطتها التقديرية فى نقل المطعون ضده دون أية انحراف ، ولا ينطوى الأمر على ثمة جزاء ، ومن ثم يكون النعى على قرار النقل المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1426هجرية.والموافق 27/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
