أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 29/ 1/ 2006
برئاسة السيـد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلـي نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
حضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد جميـل مفـوض الدولـة
سكرتارية السيـد / خالد عثمان محمـد حسـن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعـن رقم 2961 لسنة 51 ق علياالمقام من
أحمد مختار محمود مرسى ، ومحمد مختار محمود مرسىورثة المرحوم المستشار/ مختار محمود مرسى
ضد
المستشار/ رئيس مجلس الدولةالإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 20/ 12/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي نائباً عن الأستاذ/ البرت العبد ساويرس المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بالرقم المسطر فى صدر هذا الحكم طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية لمورثهم التي لم يحصل عليها بسبب حاجة العمل على أساس أجره الأساسى عند وفاته مضافاً إليه العلاوات الخاصة.وقد أعلن تقريرا الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في تقاضي المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية لمورثهم محسوباً على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن.
وقد عين لنظر الطعن أقام هذه المحكمة جلسة 2/ 10/ 2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية0
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعنين أقاما الطعن الماثل على سند من أن مورثهم كان يشغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة اعتبارا من 6/ 11/ 1983، وقد توفى إلى رحمة الله ، ورفع اسمه من سجلات أعضاء مجلس الدولة اعتبارا من 13/ 11/ 1989، وقد طبق في شانه حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنية بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، ولم تصرف له جهة الإدارة كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يستنفذها بسبب مقتضيات العمل على عكس ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق . دستورية.
ومن حيث إن المادة 13 من الدستور تنص على أن هذا العمل حق وواجب وشرف تكفل الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل "
تابع الطعـن رقم 2961 لسنة 51 ق عليا
ومن حيث إن المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 كانت تنص على أن:
" يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي ……….
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها، وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفة قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة عن هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكينه قانونا أو فعلا من استنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات.
وقد قيد اقتضاء هذا البدل بشرط إلا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي ثلاثة أشهر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم 8 لسنة 22 ق . دستورية بجلسة 9/ 12/ 2001 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيباً من أي جهة كانت وهو ملزم لجميع سلطات الدولة للكافة، ومن ثم فان المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري، مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به.
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قد حجب عن الطاعن اصل حقه في الحصول على المقابل النقدي رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة اشهر، فان مؤدى الحكم بعدم دستورية هذه الفقرة أحقية الطاعن في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بان ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات ولم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها كان راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن وذلك إثباتا لان عدم حصول الطاعن على أجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل، ذلك انه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدي إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره، فان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أنها أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة، ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أحكام المواد 55، 56، 57، 105، 106 ، 107 ، 109 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع قد أناط بالجمعيات العمومية للمحاكم النظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها كما حدد المشرع العطلة القضائية السنوية التي تبدأ من أول يوليه وتنتهي في أخر سبتمبر كل عام، ولم يجز لأعضاء المحاكم الحصول على أجازة في غير العطلة القضائية وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، إلا أن المشرع من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحكمة الاستمرار في نظر بعض الدعاوى كالدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا، كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلا العطلة
تابع الطعـن رقم 2961 لسنة 51 ق عليا
القضائية أو خلال فترات العمل من ناحية تحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها بما يجعل من رغبة العضو في استئداء أجازته السنوية أمرا مرهونا بالنظام الذي قررته الجمعية العمومية للمحكمة في شأن انعقاد جلسات الدوائر المختلفة باعتبار أن العمل القضائي عمل جماعي بطبيعته، وألا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل في المنازعات، وعلي ذلك فان عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط دائما بالتنظيم الذي أسكنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والعام، وبتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية وبما ينبئ دائما بان عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته المقررة قانونا إنما يرجع حتما إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين عند إنهاء خدمته للوفاة بتاريخ 13/ 11/ 1989 كان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها جاوز الثلاثة اشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها، ولم يثبت أن عدم منح مورث الطاعنين الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت الثلاثة اشهر كان راجعا إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعنين في مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية لمورثهم التي لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله محسوبا على أجره الأساسي عند انتهاء خدمته ، وباعتبار أن المشرع في المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين وقبل تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 قد حدد الأساس الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وهو تحديد لا يحتمل تأويلا أو تفسيرا مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له، وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها بمجلس الدولة، فضلا عن الأجازات الدورية التي لم يحصل عليها وحصل عن أدائه العمل خلالها على مقابل نقدي (جلسات الصيف).
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرف له في هذا الشأن.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
