الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود زكـى فر غلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمد الشيـخ على ابوزيـد، عبد المنعم احمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور، أحمد منصور محمد علـى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2793 لسنه 48 ق عليا طلبات أعضاء

المقام من

السيد المستشار / سمير أمين صادق

ضد

1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
بصفته الممثل القانوني لصندوق معاشات العاملين بالقطاع الحكومي
2- السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة "بصفته "

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 6/ 1/ 2003 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال " المحامي " بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2793 لسنه 48 ق ‘ طلبات أعضاء طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بأحقيته في تسوية معاشة على الوجه الآتي :-
أ‌- عن الأجر الأساس :- على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصي 100% من هذا الأجر دون نقصان ودون التقصير بالحد الاقصي لأجر الاشتراك , مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من تاريخ الإحالة للمعاش .
ب‌- عن الأجر المتغير : على أساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش.
ج- ما يترتب على ما تقدم من آثار ومن بينها كمأفاة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إعادة التسوية.
وتم إعلان تقرير الطعن علي الوجة المبين بالأوراق .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 13/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 1/ 3/ 1986 تاريخ بلوغه السن القانونية للمعاش , وقرر في طعنه انه تظلم من ربط معاشة بتاريخ 14/ 2/ 2002 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 6/ 1/ 2003 بطلباته سالفة البيان .
تابع الحكم في الطعن رقم 2793 لسنه 48 ق عليا طلبات أعضاء
ومن حيث انه عن شكل الطعن فيما يتعلق برفعة بعد الميعاد المقرر بنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنه 1975 فانه لما كان مؤدي هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية , واستثني من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر , منها حالة إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون , وأن مدلول التسوية التي تتم بناء على قانون يتسع ليشمل قرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن تفسير النصوص التشريعية فتأخذ هذه القرارات حكم النصوص التشريعية وتكون لها قوتها , ذلك أنه من المقرر أن قرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن التفسير التشريعي ملزمة للكافة , وعلى كل سلطة في الدولة أن تنزل على مقتضاها , وذلك إعمالا لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة 64 من السدتور وتطبيقا للمادة 49 من قانون هذه المحكمة التي تنص على إن قراراتها بالتفسير ملزمه للكافة وللدولة سواء بسواء , كما أن قرارات هذه المحكمة في شأن تفسير النصوص التشريعية لا تنفصل عن النصوص التي تقوم بتفسيرها بل تندمج فيها , باعتبارها كاشفة عن المعني المقصود منها , ومحددة بالتالي لمضامينها ومن ثم تأخذ حكمها وتكون لها قوتها , ولايعتير قرار المحكمة بتفسير نص تشريعي معين منشئا حكما جديدا أو متبدعا لقاعدة قانونية منقطعة الصلة بمحيطها , بل ملتزما المقاصد التي توخي المشرع بلوغها من وراء تقريره كي يحمل النص بعد تفسيره حملا على المعني الذي تضمنه قرار التفسير .
ومن ثم لا يكون لهذا النص – ومنذ إقراره أو إصدارة وعملا بالطبيعة الكاشفة لقرار التفسير , غير المعني الذي خلص إليه هذا القرار , ليتقيد الكافة بمقتضاه ولتنزل عليه كل سلطة في الدولة ومتى كان ذلك , وكان القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8ق بتفسير نص المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 وتحديد الوظيفة القضائية المعادلة لدرجة الوزير ونائب الوزير في تطبيق أحكام هذه المادة وتحديد المقيات الذي يتحقق فيه لشاغل هذه التعادل حيث قررت تلك المحكمة أنه في تطبيق أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعادل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك لبلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض , كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير , ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
هذا القرار الصادر بالتفسير لنص المادة 31 بأخذ حكمها وتكون له قوتها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنه 1975 عملا بالطبيعة اللائفة لقرار التفسير , وكان يتعين على كل سلطات الدولة ومنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إعمال مقتضاه وإعادة ربط المعاش وفقا لما انتهي إليه قرار التفسير , بإعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة لأعضاء الهيئات القضائية من الفئات المشار إليها بناء على هذا التفسير , وإخطارهم بربط المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير بصفه نهائية حتى يبدأ من تاريخ الإخطار سريان مواعيد الطعن على هذا الربط خلال سنتين من تاريخ الإخطار .
ومن ثم فان تقاعس الهيئة عن إجراء ربط المعاش وفقا لما كشف عنه قرار التفسير المشار إليه يجعل باب الطعن مفتوحا دون تقيد بميعاد السنتين المقرر بنص المادة 142 سالف الذكر.
حيث يكون سريان الميعاد رهنا بالإخطار بربط المعاش بصفه نهائية.
ومن حيث إن الطاعن قد أقام هذا الطعن طعنا على عدم تسوية معاشه عندما قام لدية اليقين بذلك وذلك بتاريخ 6/ 1/ 2003 قبل مضي خمسة عشر عاما على صدور التفسير المشار إليه فان الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فانه من المقرر أن معاملة نائب رئيس مجلس الدولة من حيث المعاش معاملة الوزير هذه المعاملة حددتها المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 وان المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 التي تقضي بأنه " وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له0000000000 المقابلة للمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 , وهذا الحكم الأخير الذي يقرر معاملة خاصة بالنسبة لمعاش القاضي إنما هو استثناء من الحكم المنصوص عليه في المادة من قانون التأمين
تابع الحكم في الطعن رقم 2793 لسنه 48 ق عليا طلبات أعضاء
الاجتماعي الذي جعل الحد الاقصي لربط المعاد مقداره 80% من أجر الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين بالمفهوم المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون .
أما المادة فانه يسوى معاش القاضي وفقا لها على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساس كان يتقاضاه ايهما أصلح له بحد أقصي 100% عن اجر اشتراكه الأخير.
وبناء عليه فانه إذا تبين إن معاش القاضي وفقا لحكم المادة أفضل له من تسوية معاشة وفقا لحكم المادة " فانه يسوى معاشه وفقا للأفضل ومن ثم يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي للطاعن وفقا لحكم المادة معاش من يشغل منصب الوزير أو على أساس أخر مرتب أساس كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير ايهما أصلح له .
وحيث أنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير فان مؤدي نص المادتين (19, 20/ 7 ) من قانون الأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 والفقرة الأولي من المادة من القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 مؤداه أن المشرع لحكمه تعياها نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضي الماد’ من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في المادة 12/ 7 من القانون رقم 47 لسنه 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة من قانون التأمين الاجتماعي وفي تطبيق هذه المادة ويحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة ايهما أفضل له.
وإذ نصت المادة المشار إليها على إن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر اجر تتقاضاه ومن ثم يجب التقييد به1ا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر أما على أساس أخر اجر متغير لا يتقاضاه عملا بنص هذه المادة وأما على أساس المتوسط الشهري لا جوز المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر ايهما أفضل له فأن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسري على معاش المؤمن عليه من الأجر المتغير الحد الأقضي المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد الغي بالفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنه 1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بتلك الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة إلا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوز بأي حال من الأحوال.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فأنه لما كانت المادة من قانون التأمين الاجتماعي فد جري نصها على أن يستحق المؤمن عليه المكافأة متى توافرت في شأنه حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع شهر عن كل سنه من سنوات الاشتراك محسوبا على أساس حساب الأجر الأخير الذي يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة حسبما توافرت عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يجب تسوية مكافا’ نهاية الخدمة للطاعن على هذا الأساس .
ومن حيث انه عن أحقيه الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فانه طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفي ضوء ما جري عليه تفسيرها لنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 القانون العام الذي يطبق على أعضاء الهيئات القضائية ومنهم الطاعن في الطعن الماثل ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض على أساس 15% من الأجر السنوي للطاعن طبقا للمادة 26 المشار إليها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع .
أولا:- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 3/ 1986 على أساس أخر اجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصي 100% من اجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ثانيا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/ 7/ 1986 على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد ايهما أفضل على إلا يزيد المعاش على 80 من اجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا
تابع الحكم في الطعن رقم 2793 لسنه 48 ق عليا طلبات أعضاء
الأجر شريطة إلا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من اجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثا :- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر اجر أساسي كان يتقاضاه.
رابعا :- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه هجرية والموافق ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات