الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد
, / عبد المنعم احمد عامر
/ الدكتور / سميرعبد الملاك منصور
,/ احمد منصور محمد على منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطلب رقم 2645 لسنه 49 ق 0عليا

المقام من

ورثة المستشار/ محمد محمد حسن جبريل وهم1- عايدة عبد الباري عطية2- عصام محمد محمد حسن جبريل

ضد

1- السيد/ وزير العدل 2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفتيهما "

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 2/ 1/ 2003 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبد القوى المحامي نائبا عن الأستاذ / لبيب أحمد عطاره " المحامي " بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب المقيد برقم 2645 لسنه 49ق0 عليا , بطلب الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في إعادة تسوية المعاش المستحق لهم عن مورثهم عن الأجر الأساسى علي أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه علي أن يربط بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة مع الزيادات المقررة قانونا إعتبارا من تاريخ إنتهاء خدمته في 1/ 7/ 2001 مع ما يترتب علي ذلك من آثار0.وكذلك أحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعي علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل، مع ما يترتب علي ذلك من آثار0.وأعلنت عريضة الطلب علي النحو المبين بالأوراق0وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع أولا بأحقية ورثة الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه علي أن يربط بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وذلك إعتبارا من تاريخ إنتهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار0.
ثانياً / بأحقية ورثة الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل علي أن يرفع بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير وذلك إعتبارا من تاريخ إنتهاء خدمته ,. مع ما يترتب علي ذلك من آثار0.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 28/ 11/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/ 2/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع,وخلال هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته " وزير العدل"،وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه علي غير ذي صفة فإنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الخصم الأصيل في الطعن الماثل بإعتبار أن المنازعة محل الطعن تتعلق بالمعاش المستحق لمورث الطاعنين وأن هذه الهيئة هي الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلي مستحقيها ,
الطلب رقم 2645 لسنه 49 ق عليا
وبإعتبار أن مورث الطاعنين قد إنفصمت علاقتة الوظيفية بجهة عمله " هيئة النيابة الإدارية " منذ إحالته إلى المعاش , الأمر الذي يغدو معه إختصام وزير العدل إختصاماً لغير ذي صفة0 .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في الطاعنين يقيمان طعنهما علي أساس أن مورثهما كان يعمل مستشاراً بهيئة النيابة الإدارية,وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بربط المعاش المستحق لهم بالمخالفة لحكم المادتين 20, 31 من القانون رقم 79 لسنه 1975 والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 وتعديلاته وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8ق دستورية , وخلصوا من ذلك إلى طلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.0
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين إعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر الأساسى فإن قضاء هذه المحكمة قد توا تر علي أن مؤدي أحكام المادتين 19, 20 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنه 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكه في التأمين أو خلال مدة الإشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الإشتراك في التأمين ويربط المعاش بحد أقصي قدره 80% من الأجر المشار إليه, وبحيث لا يزيد علي مائتي جنيه شهريا , وإستثني المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات , الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادر تنفيذا لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون , ويتم ربطها بحد أقصي قدره 100% من أجر الإشتراك الأخير , وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه 0.
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص علي أن :-
" يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"0 .
ومن حيث إن مؤدي هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون علي مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الإجتماعي 0.
ومن حيث أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعي السالف الإشارة إليه فان الإحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 " وهو تعديل لاحق علي صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975" تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جري به نص هذه المادة من أنه: "……… وفي جميع حالات إنتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ……. هو المطبق في هذا الشأن , ومن ثم فان معاش القاضي – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – يسوى علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له وبحد أقصي 100% من أجر إشتراكه الأخير0.
ومن حيث إن المادة 38 مكررا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنه 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنه 1989 تنص علي أن :-
" يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والإستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة"0 .
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم أن شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات هو شأن أعضاء النيابة العامة , ومن ثم فإن المزايا المنصوص عليها في المادة "70" من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش أعضاء النيابة الإدارية فيما تضمنه من أحكام ومزايا , وبالتالي يسوى معاش مورث الطاعنين– بإعتبار أنه كان يشغل درجة مستشار بهيئة النيابة الإدارية- علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له, وبحد أقصي100% من أجر إشتراكه الأخير .
ومن حيث أنه عن طلب الطاعنين إعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر المتغير فإن المادة 18 مكررات من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنه 1975 تنص علي أن:-
الطلب رقم 2645 لسنه 49 ق عليا
" يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة إشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متي توافرت في شأنه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى"0
وتنص المادة 19 من هذا القانون علي أن :-
" يسوى معاش الأجر الأساسى في …………..ويسوى معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر.
وتنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 علي أن " تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك بمراعاة الآتي:-
1. يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة "20" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه"0
2. …………….
3. ……………………
4. …………………
5. …………….
6. ……………………
7-لا تسري الأحكام المنصوص عليها من قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك بإستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة "31" من قانون التأمين الاجتماعي المشارإليه0 ………….
وفي تطبيق المادة المشار إليها يراعي ما يلي :-
(أ)يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أووفقا للقواعد العامة أيهما أفضل0
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعي علي أنه :
" إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر إشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلي هذا القدر متي توافرت الشروط الآتية :-
أ" أ ن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمرا في الإشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته0
ب" أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة إستحقاق المعاش مدة إشتراك فعلية عن الأجرالأساسى مقدارها 240 شهرا علي الأقل .
ومفاد ما تقدم أنه متي بلغت مدة إشتراك المؤمن عليه الفعلية عن أجره الأساسى 240 شهرا علي الأقل , وكان مشتركا عن الأجر المتغيرإعتبارا من 1/ 4/ 1984 ومستمرا حتى تاريخ توافر واقعة إستحقاق المعاش , سوي معاشه عن هذا الأجر بحد أقصي 80% وبحيث لا يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش فإن قل عن هذا القدر رفع إليه متي توافرت فيه شروط إستحقاق المعاش عن الأجر المتغير سالفة الذكر0.
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت أن مورث الطاعنين كان مشتركا عن الأجر المتغير إعتبارا من 1/ 4/ 1984 وتجاوزت مدة إشتراكه عند إنتهاء خدمته بتاريخ 1/ 7/ 2001 – 240 شهراً فأنه يكون ذا حق في تسوية معاشه عن الأجر المتغير بحد أقصي مقداره "80%" ولا يقل عن 50% من أجر التسوية , فإن قل معاشه عن 50% من أجر التسوية زيد إلي هذا القدر , وبحد أقصي 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش الكلي عن 100% من مجموع الأجرين " الأساسى والمتغير " للمؤمن عليه , بحسبانه السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمؤمن عليه , مع مراعاة أنه بإعتباره كان يشغل درجة مستشار بهيئة قضايا الدولة – عند إنتهاء خدمته، يسوي معايشة علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه إعمالا لحكم المادة"70" من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 سالفة الذكر0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :-
الطلب رقم 2645 لسنه 49 ق علي
1. أحقية الطاعنين في تسوية معاش مورثهما عن الأجر الأساسى إعتبارا من 1/ 7/ 2001 علي أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه وبحد أقصي مقداره 100% من أجر الإشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من آثار0.
2. بأحقية الطاعنين في تسوية معاش مورثهما عن الأجر المتغير إعتبارا من 1/ 7/ 2001 بحد أقصي مقداره 80% ولا يقل عن 50% من أجر التسوية , مع ما يترتب علي ذلك من آثار , علي إلا تزيد القيمة الإجمالية للمعاش عن 100% من أجر الإشتراك، علي التفصيل المبين بالأسباب 0.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 27 / 3 / 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات