الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن محمد اليردوني مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / خالد محمد عثمان محمد حسن سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2636 لسنة 48 ق.ع

المقام من

السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة
بجلسة 19/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 4662لسنة 55ق
المقامة من
السيد/ كمال محمد عبدا لهادي جاد

ضد

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لشئون السكك الحديدية ………. "بصفته"

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 13/ 1/ 2005 أودع السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2636لسنة 48ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة بجلسة 19/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 4662لسنة 55ق القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات وملحقاتها للاختصاص.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وحددت لإصدار الحكم جلسة 5/ 6/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم في الطعن رقم 2636 لسنة 48 ق.ع
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم لمطعون فيه و سائر أوراق الطعن – في أن السيد/ كمال محمد عبد الهادي جاد الشاغل لوظيفة كهربائي بالدرجة الثالثة بالهيئة القومية لشئون السكك الحديدية أقام
الدعوى رقم 4662 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 567لسنة 1987الصادر بتاريخ 17/ 10/ 1987 بإنهاء خدمته لثبوت عجز الكلى لإصابته بمرض اللوكيمية اعتباراً من 3/ 9/ 1987 اليوم الثاني لثبوت العجز.
وبجلسة 19/ 11/ 2001 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه الذي قضى في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات وملحقاتها للاختصاص لنظرها بإحدى جلسات شهر فبراير عام 2002 مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 أن ميعاد توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده إلى أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف، فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث. وأن المدعي يشغل وظيفة الدرجة الثالثة قبل إنهاء خدمته ونم ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة للمحكمة الإدارية.
ومن حيث أن مبنى الطعن المقدم من السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه وفقاً لأحكام المواد ، ، من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1971 أن المشرع قد جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة من القانون المذكور فينا عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية، وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد على سبيل الحصر حيث تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثاني أو الثالث أو من يعادلهم وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58لسنة 1971 (الملغي) وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام القانون رقم 47لسنة 1978 (الحالي) وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، وكذلك في طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات متى كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهم وعليه فإن الطعن في قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الصريحة أو الضمنية أياً كانت درجة العامل يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية وينعقد لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية، وبالتالي فإن إنهاء خدمة المدعي للعجز الكلي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة فيه لمحكمة القضاء الإداري أياً كانت درجة الموظف بحسبان أنها صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية وأن المشرع في قانون مجلس الدولة أناط بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد على سبيل الحصر ليس من بينة الطعن على قرارات إنهاء الخدمة.
ومن حيث أن البين من استقراء قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المادة منه تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً:……… ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادر بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بين الطريق التأديبي. حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر …… ".
وتنص المادة على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية …….".
وتنص المادة على أن "تختص المحاكم الإدارية:
تابع الحكم في الطعن رقم 2636 لسنة 48 ق.ع
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق او لورثتهم 0
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه …..".
ومن حيث أن البين من هذه النصوص أن المشرع جعل اختصاص المحاكم الإدارية محدداً على سبيل الحصر بالفصل في المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي الدرجة الثالثة فما دونها – من درجات القانون رقم 47لسنة 1978 المعادلة للمستويين الثاني والثالث بالقانون رقم 58لسنة 1971 – إذا كانت هذه المنازعات تندرج في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة من قانون مجلس الدولة، أو منازعات العقود الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه. كما جعل المشرع محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المنصوص عليها في المادة من القانون المذكور فيما عدا ما تختص بنظره المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية.
ومن حيث أن من بين ما تختص به المحاكم الإدارية على سبيل الحصر الفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العوميون من شاغلي الدرجة الثالثة فما دونها بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، وكانت قرارات الإحالة إلى الاستيداع تتم وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادتين 68 ، 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58لسنة 1971 – التي صدر قانون مجلس الدولة إبان العمل بها – حيث تقضي المادة 68 بأنه " يجوز إحالة العامل إلى الاستيداع لمدة سنتان لأسباب تتعلق بالصالح العام، ويصدر بالإحالة إلى الاستيداع وتحديد مدته قرار من رئيس الجمهورية … " ولما كانت هذه الأحكام ليس لها ما يقابلها في القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي ألغى القانون رقم 58لسنة 1971، والفصل بغير الطريق التأديبي تنظم أحكامه القانون رقم 10لسنة 1972، أما قرارات الإحالة إلى المعاش فهي لا تستطيل إلى حالة انتهاء خدمة العامل بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً أو بالاستقالة، وبناء عليه فإن الطعن في قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الصريحة أو الضمنية أو لعدم اللياقة للخدمة صحياً أياً كانت درجة العامل تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خليقاً بإلغائه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة الماثلة وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وأمرت بإعادة الدعوى إليها للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 26 ذي القعدة1426هجرية، الموافق الأحد 25/ 12/ 2005 الميلادية، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات