أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
/ عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور على منصور
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2567 لسنة 49ق.علياالمقام من
إبراهيم عبد العزيز السيدضد
1- وزير العدل2- رئيس هيئة النيابة الإدارية
3- رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
الإجراءات
في يوم 31/ 12/ 2002 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا فيها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب ظروف العمل دون التقيد بمدة الثلاثة أشهر محسوباً علي الأجر الشامل ،وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضدهم علي النحو المبين بالأوراق .
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم اصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة واحتياطيا بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها محسوباً علي أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 10/ 4/ 2005 وفيها حضر الطاعن وقدم مذكرة قرر فيها انه يترك الخصومة في الطعن وطلب الحكم بإثبات تركه الخصومة ، وقد قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات تنص علي انه ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ) وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه علي انه ( يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمدعي أن يترك الدعوى وقرر انه يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التـارك بالمصاريف وان الترك لا يمس الحق المرفوعة به
الدعوى
ومن حيث أن الطاعن قد قرر في مذكرته المقدمة بجلسة المحكمة المعقودة في 10/ 4/ 2005 انه بتك الخصومة في الطعن ومن ثم يكون من المتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن للخصومة .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 10 من جماد آخر لسنة 1426هـ والموافق 4/ 7/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
