أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيـد
/ عبد المنعم احمد عامر
/ د. سمير عبد الملاك منصور
/ احمد منصور على منصور
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2267 لسنة 46 ق0عالمقام من
السيد/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرةضد
بلانشي بشارة جرجسفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات
بجلسة 28/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 7591 لسنة 51 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 1/ 2000 أودع الأستاذ / أحمد صادق بحراوي " المحامي " بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2267 لسنة 46 ق0ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود والتعويضات " بجلسة 28/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 7591 لسنة 51ق القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها أن تؤدي إلى المدعية مبلغا مقداره -/ 15000 خمسة عشر ألف جنيه والمصروفات.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمبلغ 180ر5572 جنيها مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية أن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 180ر 5572 جنيها فقط خمسة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها وثمانية عشر قرشا مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات , حيث قررت بجلسة 10/ 4/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تدور حول مدي استحقاق المطعون ضدها لمبلغ –ر15452 جنيها من المؤسسة العلاجية بالقاهرة الطاعنة , وان استجلاء الحقيقة في هذه المسألة يتطلب الإطلاع على دفتر الأرصدة الدائنة , ودفتر دائنين أطباء , والعقد المبرم بين المطعون ضدها والمؤسسة العلاجية بالقاهرة لمراجعة أسماء المرضي الذين تم إجراء عمليات جراحية لهم ونوع العمليات وتاريخ إجراء العمليات خلال فترة عمل الطبيبة المطعون ضدها من ابريل 1993 حتى أكتوبر 1994 وتحديد مستحقاتها وما تم صرفه منها والباقي لها في ذمة المؤسسة , وهذه المسألة من المسائل الفنية التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة .
تابع الطعن رقم 2267/ 46ق.عليا.
ومن حيث انه ولئن كانت المحكمة هي الخبير الأعلى في كافة الأمور التي تعرض عليها , إلا أنه لو كان قضاؤها يقوم تقدير أهل الخبرة في تحديد ما يدخل أصلا في اختصاصهم فلا مناص للمحكمة من استخدام الرخصة المخولة لها بالمادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره احد الخبراء الحسابيين للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره احد الخبراء الحسابيين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ ثلاثمائة جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب الخبير , تصرف دون إجراءات فور إيداع التقرير 0 وحددت جلسة 6/ 11/ 2005 لنظر الطعن في حالة عدم سداد الأمانة , وجلسة 25/ 12/ 2005 في حالة سدادها , وعلى الخبير إيداع تقرير الطعن ومحضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال أربعة أشهر من تاريخ إرسال ملف الطعن إليه , وللخبير في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات المشار إليها وسماع طرفي الخصومة , ومن يري لزوما لسماع أقوالهم من شهود بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يري لزوما الإطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق , وعلى قلم الكتاب إخطار طرفي الخصومة بهذا الحكم , وأبقت الفصل في المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 27 جماد أول سنة 1426 هجرية والموافق 3/ 7/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
