الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامـر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / محمد جابر محمد مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / خالد محمد عثمان محمد حسن سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2165 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

عبد العزيز جاد الحق إبراهيم

ضد

1- رئيس مجي إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
2- رئيس مجلس الدولــة 0

الإجراءات

في يوم 31/ 12/ 2001 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع :-
أولا:- بتسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسي علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من هذا الأجر دون نقصان ودون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضافا إليه الزيادات المقرة قانونا وذلك اعتبارا من 24/ 4/ 1986 تاريخ إحالته إلي المعاش.
ثانيا :- تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفصل وذلك اعتبارا من 24/ 4/ 1986 0
ثالثا:- ما يترتب على ما تقدم من آثار ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة 0
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضدهما علي النحو المبين بالأوراق 0
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :-
أولا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 24/ 4/ 1986 تاريخ إحالته إلي المعاش علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من اجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا
0 ثانيا :- بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التامين الاجتماعي أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش
0ثالثا :- ما يترتب علي ما تقدم من أثار من بينها إعمال هذا الأثر علي مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية للطاعن عن المدة السابقة علي إعادة التسوية 0
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0
تابع الحكم في الطعن رقم 2165 لسنة 48 ق.علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما ذكر الطاعن في عريضة طعنه بأنه كان يعمل بمجلس الدولة وتدرج في الوظائف حتي شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وأحيل إلي المعاش في 24/ 4/ 1986 وقامت الهيئة المطعون ضدها الأولي بتسوية كافة حقوقه من معاش عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة علي نحو مخالف لقانون التامين الاجتماعي ؛ الأمر الذي أدي به إلي التظلم من ذلك للجنة المنصوص عليها في المادة 157 من هذا القانون ولم يتلق ردا على تظلمه الأمر الذي دفعه إلي رفع طعنه الماثل بغية الحكم له بطلباته الواردة في عريضة طعنه 0
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي فقد جرى قضاء هذه المحكمة علي أن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه الراتب المقرر لرئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو علي الأساس الوارد بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحد أقصي 100 % من اجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له علي أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا علي افصل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا علي أساس القواعد العامة0
ومن حيث انه وعلي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عند إحالته إلي المعاش في 24/ 4/ 1986 لبلوغه السن القانونية كان يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد اقضي 100% من هذا الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ إحالته إلي المعاش وما يترتب علي ذلك من آثار ولا يغير من ذلك التحدي بسبق صدور حكم للطاعن في الطعن رقم 3706 سنة 36ق عليا بجلسة 15/ 2/ 1992 بأحقية الطاعن في معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي الأمر الذي يمنع من إعادة النظر في الحكم من جديد لا يسوغ ذلك ما دام الطعن الماثل قد رفع لسبب جديد يختلف عن السبب الذي رفع به الطعن السابق ، فبينما رفع الطعن السابق لتقرير مبدأ تسوية معاش نائب رئيس مجلس الدولة عن الأجر الأساسي على أساس معاملته معاملة الوزير فإن الطعن الماثل يقوم على سبب أخر هو قيام خطأ في تسوية المعاش ذاته ونسبة اجر الاشتراك الذي يربط على أساسه المعاش 0
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي على أن تتم تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس المساواة التامة بين أعضاء مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم وذلك طبقا للنظام الذي أورده الشارع في قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل إذ نصت المادة 31 من القانون المشار إليه على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر اجر تقاضاه ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك من هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 وبحد أقصي قدره 80% من اجر التسوية شريطة ألا يزيد النائح الكلي للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتامين الاجتماعي للمؤمن عليه0
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فإنه ولما كان الطاعن يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو علي أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته للمعاش أيهما أفضل له ولا يغير من ذلك التحدي بسبق صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3706 سنة 36ق عليا بجلسة 15/ 2/ 1992 بأحقية الطاعن في
تابع الحكم في الطعن رقم 2165 لسنة 48 ق.عليا
معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير وصدور حكم من المحكمة المذكورة بجلسة 17/ 12/ 1994 بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلي 50% اعتبارا من 1/ 7/ 1987 الأمر الذي يمنع من إعادة النظر في الحق من جديد ذلك لأن الطعن الماثل قد رفع لسبب جديد يخالف السبب الذي رفع به الطعن السابق الصادر فيه الحكمين سالفي الذكر ، فبينما رفع الطعن السابق لتقرير مبدأ تسوية المعاش عن الأجر المتغير لتقرير مبدأ تسوية معاش نواب رئيس بمجلس الدولة على أساس معاملته معاملة الوزراء فإن الطعن الماثل أقيم علي سبب أخر هو قيام خطا في الأساس الذي سوي على أساسه المعاش عن الأجر المتغير 0
ومن حيث انه عن طلب الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التامين الاجتماعي قد جري نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافآت من توافرت في شأنه حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوبا على أساس حساب الأجر الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه حسبما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة؛ ومن ثم يجب تسوية مكافأة نهاية الخدمة للطاعن علي هذا الأساس 0
ومن حيث انه بالنسبة لطلب الطاعن الخاص بتعويض الدفعة الواحدة فإنه طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفي ضوء تفسيرها لنص المادة 26 من قانون التامين الاجتماعي الذي يطبق علي عضو الهيئات القضائية ومنهم الطاعن فانه يتعين تسوية حقه في تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي للطاعن 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :-
أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 24/ 4/ 1986 علي أساس آخر اجر أساسي كان يتقاضاه علي أن يربط بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
ثانيا:- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/ 7/ 1987 على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% ولا يقل عن 50% من اجر التسوية شريطة ألا يتجاوز قيمة المعاش النهائي 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب0
ثالثا :- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر اجر أساسي كان يتقاضاه الطاعن 0
رابعا:- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق14 من محرم 1427هجرية ، الموافق الأحـد 12/ 2/ 2006 الميلادية ، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات