الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2121 لسنة50ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2121 لسنة 50 ق عليا

المقام من

وهبه عريان وهبه

ضد

1 – وزير العدل 2- رئيس هيئة النيابة الإدارية

الإجراءات

في يوم السبت الموافق13/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ سيد عبد العزيز المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الأعتيادية التي لم يحصل عليه محسوبا على أجره الأساسي عند إنتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة وقد تم إعلان عريضة الطعن الى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق 0
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بسقوط حق الطاعن في المطالبه بالمقابل النقدي عن متجمد رصيد أجازاته الإعتيادية بالتقام الطويل0
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة16/ 1/ 2005 وفيها قررت حجر الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع وقد أودعت حهة الإدارة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم الطويل واحتياطيا برفض الطعن 0 وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن قد ذكر في عريضة الطعن بأنه كان يعمل بهيئة النيابة الإدارية وتدرج في الوظائف بها حتى شغل وظيفة وكيل عام أول وأحيل إلى المعاش 25/ 10/ 1983وقامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الإعتيادية عن ثلاثة أشهر عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2/ 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيره من المادة 665 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز اربعة اشهر فإنه بصدور هذا الحكم يحق للطاعن المطالبة بصرف المقايل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله 0
ومتن حيث أنه بالنسبة لدفع الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بالتقادم الطويل فإن الثابت من الاوراق أن الطاعن قد أحيل إلى المعاش في 1/ 10/ 1983 لبلوغه السن القانونية واستمر بالخدمة حتى 30/ 6/ 1984 وكانت هناك عقبه قانونيه تحول دون مطالبتة بالمقابل النقدي لرصيد أجازاته
تابع الحكم فى الطعن رقم 2121 لسنة50ق
الاعتيادية يمثل في نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافه بالقانون رقم 115 لسنة 1983والتي تقضي بحرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر ولم تزل هذه العقبة القانونية إلا في 9/ 12/ 2001 تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 8/ 22ق دستورية القاضي بعدم دستورية نص الفقرة المذكورة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر فإنه من هذا التاريخ يبدأ حساب التقادم الطويل المسقط للحقوق وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل في 13/ 12/ 2003 فإن حقه فيما يطالب به في هذا الطعن لا يكون قد سقط مما يوجب الالتفات عما اثارتة الجهة الادارية من سقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل 0
ومن حيث أن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أن المادة )13) من الدستور تنص على انه :" العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل ..
ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115لسنة1983 والتىعمل بها من 12/ 8/ ا 1983والتي سرى على الطاعن الذي انتهت خدمته لبلوغة سن الاحالة للمعاش فى 25/ 10/ 1983 تنص على 0 (0فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيدة من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الاساسى الذى كان يتقضاة عند انتهاء خدمتة وذلك بما لا يجاوز ثلا ثة اشهر عمل بها من 12/ 8/ 1983 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس يحقوق العامل ويندرج تحتها الحق فى الاجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل ان تحجبها عن عامل استحقها والاكان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية واخلالا بالتزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره ان يتسامح فيها ، وقد جعل المشرع الحق في الاجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما مابقيت الرابطة الوظيفية قائمة " وأجاز للعامل الأحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة حدمة العامل فإذا أنتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاذ ما تجميع له من رصيد الأجازات الإعتيادية حق له إقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات ، وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط إلا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي ثلاثة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا إنتهت في القضية رقم 8/ 22ق دستورية بجلسة 9/ 12/ 2001 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنة من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجع الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل0
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرداة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ –كأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع له من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدي واجبا تقديرا بأن المدة التي إمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما بأن تتحمل وخدها تبعة ذلك 0
ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصرالذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتين( 34,32 ) من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة التى تتسع للأموال بوجه عام فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر الجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة الى أالدولة بسلطاتها المختلفة بإعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إلية وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل بإعتبار أن هذا القضاء بعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستورى مما يؤدى على زوالة وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل دون ان يغير هذامن ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبة فلا يغير من إعمال الأأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستورية إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومما يؤكد
تابع الحكم فى الطعن رقم 2121 لسنة 50ق
ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168/ 1998 من أن هذا التعديل استهدف ، أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلآزمها 0
ثانيا:- تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي0
وبناء عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير في الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريتة بتقرير اثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثررجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها ، وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 فى القضية رقم 154 لسنة 31ق دستورية ) بقولها أن مقتضي حكم المادة 49من قانون المحكمة الدستورية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 168/ 1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستورية على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا اخر لسريانه 0
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة( 65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته فد حجب عن الطاعن أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الإعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة سالفة البيان فإن مؤدى ذلك أحقية الطاعن في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات 0
ومن حيث أنه لايغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة الطاعن فد خلا مما يفيد بطلبات للحصول على إجازات ولم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها كأن راجعا إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفق صدعا لطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتاأو خصت مرجعه ظروف معينة طوعا لمقتضياتها أو إقتصرت على الطاعن وذلك إثباتا لأن عدم حصول الطاعن على إجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل وذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدي العامل عمله إستحق عنه أجره فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالاجازة وأداء العمل تحقق المعلوم وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أنها أثرت بمقدار قيمة العمل التي كان يستحق العامل عنها اجازة خاصة وأنه لا بتصورعقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الآقصى لمقابل الآجازات بثلاثة أشهر أن يطالب العامل بأجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه لعمله أن يكون لارادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها 0
ومن حيث أن العمل بهيئة النيابة الإدارية هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط إرتباطا وثيقا بنظام العمل في المحاكم التأديبية على إختلاف درجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوي الامر الذي يجعل من رغبة العضو في استنداء إجازاته السنوية أمر مرهونا دائما بنظام العمل بهيئة النيابة الإدارية وإلا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وإرتباك ادائه في تحقيق العدالة النأجزة وتأحرالفصل في المنازعات وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو هيئة النيابة الادارية على أجازاته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائما بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية وبما ينبيء دائما بأن عدم حصول هيئة النيابة الادارية على أجازاته المقررة إنما يرجع حتما إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه 0
ومن حيث أنه على هدي ماتقدم ولما كان الثابت بالأوراق ان الطاعن بعد إحالته للمعاش كان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها جاوز الثلاثة أشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها ولم يثبت أن عدم منح الطاعن الإجازات الاعتيادية التي يستحقها إبان خدمتة والتي جاوزت الثلاثة أشهر كان راجعا إلى إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبه وإرادة جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن في مقابل رصيد إجازاته الإعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف عملةمحسوبا على أجرة الاساسى عند أنتهاء خدمته وليس الأجر الشامل مضافا إلية العلاوات
تابع الحكم فى الطعن رقم 2121 لسنة50ق
الخاصة بأعتبار أن المشرع قد حدد الأساس الذي يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الاجازات الدورية التي لم يحصل عليها العامل بأنه الأجر الأساسي الذي كان يتقضاه العامل عند إنتهاء الخدمة وهو تحديد لايحتمل تأويلا أو تفسير مع مراعاه خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون
مرتب وما يمثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها بهيئة النيابة الادارية ، فضلا عن الأجازات الدورية التي لم يحصل عليها وحصل عن أدائه العمل خلالها على مقابل نقدي ( جلسات الصيف )0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي للمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي عند إنتهاء خدمته مع مراعاه خصم ماسبق صرفه له في هذا الشأن
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق14 ربيع أخر لسنة 1426 هـ الموافق 22/ 5/ 2005بالهئية المبينة بعاليه0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات