أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , وعبد المنعم أحمد عامر
و د . سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2120 لسنة 50 ق0علياالمقام من
السيد المستشار توفيق هنري تكلاضد
1- السيد المستشار وزير العدل2- المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهما
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 13/ 12/ 2003 أودع الأستاذ / سيد عبد العزيز السيد الصباغ المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعنة طالبا الحكم بقبول طعنه شكلا ، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في المقابل النقدي المستحق عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها طوال مدة خدمته .وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بسقوط حق الطاعن بالتقادم في المطالبة برصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له ، وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 30/ 1/ 2005 وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه أنه كان يعمل وكيل عام أول في هيئة النيابة الإدارية وتدرج في الوظائف حتى شغل وظيفة هيئة ، وأحيل إلى المعاش في 4/ 11/ 1982 ولم يحصل على أي مقابل لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها طوال مدة خدمته وقد أكدت المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 حق العامل في تقاضي مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها كما أكدت هذا الحق المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 ، وعلى هذا فإنه يحق له رفع طعنه الماثل بطلب الحكم له بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها .
ومن حيث إن قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 قد جاءت خلوا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعلق منها بدعاوى الإلغاء ، ومن ثم فإن غيرها من المنازعات الإدارية التي لم يحدد لها المشرع ميعادا معينا يجوز لذوي الشأن رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان للتقادم
تابع الحكم في الطعن رقم 2120 لسنة 50 ق0علي
المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق فإن حكمته في نطاق روابط القانون العام تجد سندها القانوني على نحو ألزم وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق .
ومن حيث إن قواعد القانون المدني وضعت لتحكم روابط القانون الخاص وهي روابط تختلف عن روابط القانون العام , فإن القضاء الإداري لا يلتزم بتطبيق القواعد المدنية بحالتها التي هي عليها إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك وإنما تكون له حرية ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بين الإدارة القوامة على المرافق العامة وبين الأفراد فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها وله أن يطورها بما يتسق وطبيعة روابط القانون العام .
وإذا كان الأصل في التقادم من القانون المدني أنه لا يترتب على اكتمال مدته سقوط الالتزام من تلقاء ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين إلا أن ذلك الأصل لا يتسق مع روابط القانون العام إلا بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها بحيث يكون سقوط الالتزام باكتمال مدة التقادم أمرا حتميا لا يتوقف على دفع من جهة الإدارة تبديه لتتوقى الدعوى بل يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فالتقادم في مجال القانون العام يعتبر جزء من التقادم العام لتعلقه باعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تستهدف استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعويض ميزانية الدولة للمفاجآت والاضطراب التي تعجزها عن الوفاء بمتطلبات إشباع الحاجات العامة وتسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ومن حيث إن المقابل النقدي لرصيد الإجازات هو من الالتزامات الناشئة من القانون مباشرة فإنه يخضع تقادمه لأحكام المادة 374 من القانون المدني فلا يسقط إلا بانقضاء خمسة عشر سنة على استحقاقه .
ومن حيث إن الطاعن قد أحيل للمعاش في فبراير سنه 1982 في ظل حكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل أن يضاف إليها فقرة أخيرة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذي عمل به من 12/ 8/ 1983 نصها الآتي :-
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وقبل تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 الذي رفع الحد الأقصى لمقابل رصيد الإجازات إلى أربعة أشهر " .
وقد سكت عن رفع دعواه حتى 6/ 4/ 2003 بعد انقضاء ما يزيد على خمسة عشر عاما ومن ثم يتعين الحكم بسقوط حقه في المطالبة بالرصيد النقدي بالتقادم إن كان له ثمة حق بمقتضى المادة 65 قبل تعديلها بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 , 219 لسنة 1991.
ومن حيث إنه لا يسوغ التحدي بأن التقادم المسقط لحق الطاعن لا يسوى إلا من تاريخ نشر حكمي المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما بحيث ينفتح له باب الطعن الذي استغلق في مواجهته ذلك أن هذين الحكمين قضيا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي أضيفت بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وعدلت بالقانون رقم 219 لسنة 1991 وأن كلا من نص الفقرة المضافة والمعدلة لا يسري على الطاعن إذ تحدد مركزه القانوني بالنصوص التي كانت سارية في تاريخ إحالته إلى المعاش في فبراير سنه 1982 فلا يعد من المخاطبين بالنصوص التي استحدثت بعد تركه الخدمة مما يستتبع عدم استفادته من الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة المذكورة سواء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 أم بجلسة 9/ 12/ 2001 مادامت قد زايلته الوظيفة وقت سريان نص تلك الفقرة فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحاول الزود عما ظن أنه حق له باللجوء إلى القضاء أعطاه أو منعه طبقا للقانون الساري المفعول في تاريخ إحالته إلى المعاش والذي لم يكن يقيد المقابل النقدي بحد أقصى ، ومن ثم فما كان للتفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا أثر في ترسيخ عقيدة الطاعن في شأن قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته الذي كان يخضع بطبيعته للقواعد العامة , وما كان النص محل التفسير بمانع للطاعن وقد أحيل إلى المعاش قبل صدوره من المطالبة بحقه إن ظن أن له في هذا النطاق حقا , وبالتالي فلم يكن هناك أي مانع قانوني يحول دون مطالبته بما يعتقده حقا له حيث جاءت جميع قوانين العاملين خلوا من أي نص يمنع العامل من الحصول على حقه الطبيعي في الإجازة أو المقابل النقدي لها بحسبانه يشكل القاعدة الأصيلة في علاقة العامل بالوظيفة التي جعلت الإجازة حقا غير منكور لدى الجهة التي يتبعها , ولم يرد على هذه القاعدة أي استثناء إلا اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم
تابع الحكم في الطعن رقم 2120 لسنة 50 ق0علي
115 لسنة 1983 , فإذا ما تراخي الطاعن عن المطالبة بحقه قضاء خلال فترة استطالت أكثر من عشرين عاما فإن حقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يكون قد سقط نهائيا بمضي المدة الطويلة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم .صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 16ربيع أول سنة 1426 هجرية الموافق 24/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
