أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأساتذ المستشار / محمـد الشيـخ علـى أبـو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأساتذ المستشار / عبـد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأساتذ المستشار / الدكتور/ سميـر عبـد المـلاك منصـور نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأساتذ المستشار/ أحمـد منصـور محمـد علـى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد يسرى زين العابدين مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالـد عثمـان أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2061 لسنه 47 ق علياالمقام من
محمد أحمد على النجارضد
1- وزير الداخلية 2- مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بصفتيهمافي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 28/ 7/ 2001 في الطعن رقم 203 لسنة 34 ق المقام من الطاعن.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 9/ 2001 أودع الأستاذ / محمود أحمد إبراهيم الهوارى ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2061 لسنه 47ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بجلسة 28/ 7/ 2001 والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0وطلب الطاعن في ختام تقريرالطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 43 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
و تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وجرى نظرالطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 31/ 10/ 2004 اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال اسبوعين وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية0
ومن حيث إن عناصرهذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الطعن رقم 203 لسنه 34 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 13/ 4/ 2000 طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 43 لسنه 2000 الصادر بتاريخ 29/ 1/ 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول أنه إبان عمله بوظيفة نقيب شرطه بقسم المباحث الإدارية بإدارة شرطه السكة الحديد وبتاريخ 29/ 1/ 2000 أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه
تابع الحكم في الطعن رقم 2061 لسنه 47ق.ع
استناد لما نسب إليه من عدم تأمين الوفد اليابانى المكلف بتأمينه وعدم مرافقته واستقلاله لعربة اخرى بخلاف التى استقلها الوفد معرضا إياه للخطر مما أثار استياء الوفد المذكور 0
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه غير قائم على سبب يبرره فضلا عن عدم التناسب بين المخالفة المنسوبة للطاعن والجزاء الموقع عليه 0
وبجلسة 28/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
واقامت المحكمة قضاءها برفض الطعن على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن بعدم قيامه بتأمين الوفد اليابانى المكلف بتأمينه ، وعدم مرافقته واستغلاله لعربة أخرى غير العربة التى استغلها الوفد مما أثار استياء أعضاء الوفد وذلك من واقع أقوال الطاعن عند التحقيق الذى أجرته الجهة الإدارية معه 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصورفي التسبيب لأن الطاعن نفذ المأمورية المكلف بها والتى تنحصر في تأمين الوفد اليابانى داخل القطار رقم 905 أثناء رحلته من القاهرة إلى الإسكندرية ، وذلك بالتوجه إلى القطار وبسؤال المندوب المرافق أخبره أن الوفد سيستقل العربة رقم وبالتالى انتظرالطاعن أمامها حتى دق الجرس معلنا تحرك القطار إلا أن الوفد – بعد أن انتهى من تصوير القطار من الخارج استقل العربة أثناء تحركة وبالتالى لم يتمكن الطاعن إلامن صعود العربة التى يقف على بابها ثم توجه داخل القطار لمقابله الوفد بالعربة إلا إنه لم يجده فاتصل بزميله الرائد/ محمد عبد العزيز الريحانى – المسئول عن تأمين الوفد بالمحطة – الذى أفادة أن الوفد استقل القطار فعلا فأعاد الطاعن بحثه عن الوفد بجميع عربات القطار فلم يجده ، وقد أفاده المندوب فيما بعد أنه اكتشف لدى صعوده القطار رقم (905 ) عدم تخصيص مقاعد لهم به لأن الحجز تم بطريق الخطأ على القطار رقم 901 ، ومن ثم غادروا القطار الأول واستقلوا القطار الثانى إلى الإسكندرية ، وبالتالى لا يتأتى القول بوقوع إهمال أو تقصير في متابعة الطاعن للوفد ، ويكون قرار مجازاته غير قائم على سبب يبرره لأن سفر الوفد وحده وبدون تأمين يرجع إلى خطأ الجهة الادارية التى أصدرت أمرها خطأ للطاعن بتأمين الوفد على القطار رقم 905 الذى يتحرك من القاهرة الساعة الثامنة صباحا متجها إلى الاسكندرية في حين أن حقيقة الآمر هو أنه تم الحجز للوفد على القطار رقم 901 الذى يتحرك الساعة الثامنة والنصف ، ولا دخل للطاعن في شئ من ذلك ، متى ثبت إنه إلتزم بالمأمورية التى حددتها له الجهة الإدارية بتأمين الوفد بالقطار الأول رقم (905 ) فقط وانتظر حتى تحرك وركبه الوفد فعلا كما هو ثابت بأقوالة وأقوال زميليه الرائدين / أشرف حمدى / محمد الريحانى المسئولين عن تأمين الوفد على رصيف محطة القاهرة ، كما لا يتأتى القول بمسئولية الطاعن عن عدم متابعة الوفد منذ مغادرته القطار فور صعوده لأن القطار كان يتحرك بسرعة يستحيل معها على الطاعن اللحاق بالوفد الذى قفذ من العربة رقم بينما استقل الطاعن العربة رقم التى كان من المفروض – حسب قول المندوب – أن يركبها الوفد 0
ومن حيث إن المسلم به أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرارإدارى – يجب أن يقوم على سبب يبرره واقعا وقانونا 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية تستند في إصدارها القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه على ما ثبت في حقه عند التحقيق الإدارى الذى أجرى معه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والإهمال الجسيم وعدم المتابعة الجدية ، وذلك بعدم تأمين الوفد اليابانى المكلف بتأمينه وعدم مرافقته إياه واستقلالة لعربه أخرى بخلاف التى استقلها الوفد معرضا إياه للخطر مما أثار استياء الوفد 0
ومن حيث إن الثابت بالاطلاع على أوراق التحقيق الذى أجرته الادارة في الموضوع أنه بناء على طلب المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للإستعلامات ، صرحت الهيئة العامة للسكة الحديد لوفد يابانى تصوير بعض مشاهد فيلم تسجيلى باسم (رؤية العالم من داخل القطار ) خلال الفترة من 14 إلى 30/ 1/ 2000 وقد حدد مندوب الوفد تلك المشاهد ومنها " تصوير بعض المشاهد بقطار رقم (905 ) يوم 26/ 1/ 2000 بين القاهرة والإسكندرية وتصوير محطة الإسكندرية من الداخل والخارج ، على أن يقوم مندوب الوفد بحجز التذاكر اللازمة لعدد المسافرين على نفقته 0
وعلى ذلك قامت الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات السرية والضباط لمرافقة الوفد ، ومنهم النقيب / محمد على النجار ( الطاعن ) لمرافقة الوفد بقطار رقم 905 يوم 26/ 1/ 2000
تابع الحكم في الطعن رقم 2061 لسنه 47ق.ع
بين القاهرة والإسكندرية ، وهذا بالإضافة إلى تكليف كل من الرائد/ أشرف حمدى عثمان والرائد / محمد عبد العزيز الريحانى بتأمين المحطة أو الوفد أثناء تحرك القطار من القاهرة ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد سافر بالقطار- رقم 905 ووصل الإسكندرية بدون الوفد اليابانى الذى استقل القطار التالى رقم 901 ووصل الإسكندرية الساعة الواحدة والنصف ظهرا، حيث إلتقى الطاعن بمندوب الوفد وعلم منه أن الحجز تم على القطار رقم 901 وليس 905 مما كان سببا في نزولهم منه بعد صعودهم إليه بمحطة القاهرة – حسبما أفاد الطاعن – لدى التحقيق معه .
ومن حيث إن سياق الأحداث على هذا النحو يؤكد أن الطاعن لم يكن متواجدا مع الوفد اليابانى أو على الأقل متابعا له عند صعوده القطار (905 ) ثم النزول منه مما ترتب عليه تخلف الطاعن عن مرافقة الوفد المذكور الأمر الذى يشكل في جانبه ذنبا إداريا قوامه التقصير في أداء واجباته الوظيفية والإهمال في تنفيذ ما كلف به من مهام مما يستوجب مجازاته تأديبيا على نحو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه 0
ولا يدرأ عن الطاعن مسئوليتنه عن تقصيره وإهماله في عمله ما تعلل به من أن المأمورية التى كلفته بها الجهة الادارية تنحصر في تأمين الوفد اليابانى داخل القطار رقم 905 خلال رحلته من القاهرة الى الاسكندرية يوم 26/ 1/ 2000 وأنه ادى ما عليه أو أن عدم اللحاق بالوفد كان بسبب لا يرجع إليه هو الخطأ في الحجز ذلك أن مهمته تتحدد أساسا في تأمين أعضاء الوفد اليابانى المشارإليه بالتحقيق ، لا في تأمين قطار معين مكلف بحراسته ، ومن ثم يتعين عليه مراعاة منتهى الحرص واليقظة في تتبع أشخاص الوفد فردا فردا والتعرف عليهم قبل أن يستقلوا أية وسيلة للمواصلات وأن يتولى بنفسه تحديد القطار والعربة التى يجب أن يستقلوها وأن يشرف على صعودهم وتسكينهم ونزولهم وأن يتم ذلك كله تحت رعايته حتى لا يصاب أى منهم بأذى قد يسئ إلى سمعة البلاد ومن ثم فلا يقبل من ضابط الشرطه المسئول عن تأمين أى وفد من الأجانب الإعتذار بوقوع خطأ غير مقصود في رقم القطار أو رقم العربة الذى أبلغ إليه خبر صعود الوفد فيه فذلك الدفع يجعله غير صالح اصلا للبقاء في وظيفته التى توجب عليه أن يكون إيجابيا في بذل اقصى عناية ممكنه لتحقيق نتيجة لا فكاك منها هو تأمين سلامة أعضاء الوفد المذكور ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه فيما تضمنه من مجازاته بخصم ستة أيام من مرتبه 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبـول الطـعن شكـلا، ورفضـه موضوعـا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 27/ 2/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
