الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي "نائب رئيس مجلس الدولـة" "ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ عل أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد المنعم أحمد عامر "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / سمير عبد الملاك منصور "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد منصور على منصور "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتاريـة السيـد / خالد عثمان محمد حسن "سكرتيـر المحكمـة"

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1718 لسنة47ق عليا

المقام من

1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
2- السيد / رئيس صندوق العاملين بقطاع العمال العام والخاص

ضد

علي أحمد علي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولي
بجلسة 6/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 1339 لسنة 10ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 1/ 11/ 2000 أودع الأستاذ/ محمود سامي محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1718 لسنة 47 ق . ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الاولي – بجلسة 6/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 1339 لسنة 10 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنة من تخطي المد=عي ( المطعون ضدة ) في التعيين في وظيفة مدير تأمينات أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن والأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتي يقضي الشق الموضوعي فيه ، وبإلغائة وما بترتب على ذلك من آثار وإعفاء الجهة الإداريىة المصروفات عن درجتي التقاضي إعمالا لحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة الدولة تقريراغ بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد نظرت الطعن الماثل أمام هذة المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالتهة إليها من دائرة فحص الطعون ، وحددت لإصدار الحكمجلسة 1/ 10/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابة عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
تابع الحكم في الطعن رقم 1718 لسنة47قضائية عليا:
من حيث إن واقعات – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أنة بتاريخ 18/ 2/ 1999 خلت وظيفة مدير منطقة أسيوط للتأمينات بإحالة شاغلها للتقاعد ، فاعد السيد / رئيس قطاع الشئون الفنية وشئون المناطق بصندوق التأمين على العاملين بقطاعه العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة بترشيح السيد السيد الوشاحي لشغل تلك الوظيفة ، وهو من مواليد 12/ 8/ 1940 وحاصل على ليسانس حقوق عام 1965 وشاغل لوظيفة مديراداره التحصيل من الدرجة الأولي بمجموعة وظائف الإقتصاد والتجارة من 15/ 3/ 1988 وحاصل على كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الخمس الأخيرة ، وبتاريخ 4/ 2/ 1999 وافق رئيس الصندوق على ذلك ، وأصدر القرار رقم 228 لسنة 1999 بتاريخ 16/ 2/ 1999 قاضيا في مادته الأولي بشغل السيد المكور لوظيفة مدير منطقة أسيوط .
وبتاريخ 20/ 4/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1339 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري باسيوط – الدائرة الأولي – بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الصندوق رقم 228 لسنة 1999 فيما تضمنة من شغل السيد السيد الوشاحي مدير منطقة تأمينات أسيوط واحقيته لشغل هذه الوظيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنة من مواليد 25/ 10/ 1944 وحاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1965 ومعين بتاريخ 1/ 2/ 1966 ويشغل وظيفة مدير مكتب من الدرجة الأولي بمجموعة الإقتصاد والتجارة وأن تقارير كفايتة جميعها بمرتبة ممتاز ولم توقع علية أي جزاء طوال حياتة الوظيفية ، وتظلم من القرار المطعون فيه ولم يلق تظلمة قبولآ فأقام دعواة بطلباتة سالفة الذكر ، وناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدورة منم رئيس الصندوق المفوض من رئيس مجلس إدارة الهيئة دون أن يمس قرار التعيين على لجنة شئون العملين بالمخالفة للمادة ( 4 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، أضافة يومتين على الأقل طبقا لنص المادة ( 17 ) من هذا القانون هذه الوظيفة فالمطعون علي تعيينه لم تسند إلية ثمة وظيفة قيادية بأجازة بدون مرتب بالخارج مما يصم هذا القرار يعب إساءة استعمال السلطة .
وقد وردت الجهة الإدارية على الدعوى وعلى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمذكرة مقدمة بجلسة 18/ 7/ 2000 أشارت فيها إلي وجود فارق كبير سواء في الأقدمية أم السن أم تاريخ التعيين وتقارير كفاية وأن المطعون على تعيينه يفوق كثيرا المدعي ، فالأخير من مواليد 25/ 10/ 1944 والمطعون على تعيينة مواليد 12/ 8/ 1940 ، وقد وقع جزاء الإنذار على المدعي بالقرارين 930لسنة 1998 ، 1023 لسنة1998 لعدم مراعاة الدقة في العمل وللمشاجرة في العمل ،وطلبت في ختام المذكرة عدم إلغاء قرار التعيين ورفض الدعوى .
وبجلسة 6/ 9/ 2000 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط المطعون فيه والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلآ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنة من تخطي المدعي في التعيين في وظيفه مدير منطقه تأمينات أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاؤها بعد أن إستعرضت المادة ( 4 )من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن المشرع ناط بلجنة شئون العاملين النظر في تعيين وترقية ومنح العلاوات التشجيعية للعاملين وذلك بلنسبة لشاغلي الدرجة الأولي فما دونها فإذا ما أصدرت السلطة المختصه قرارها بالتعيين دون العرض على لجنة شئون العاملين تكون قد أسقطت مرحله هامة من مراحل تكوين القرار ويضحي قرارها معدوما يجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بميعاد ،وأن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر دون عرض تعيين المطعون على تعيينه في وظيفة مدير عام تأمينات أسيوط علي لجنة الشئون العاملين المختصة ، ومن ثم يكون القرار قد افتقد مرحلة جوهرية من مراحل تكوينه مما يصمه بعدم المشروعية لمخالفته للقانون .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفساد الأستدلال والقضاء بما لم يطلبة الخصوم لأسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه بشغل الوظيفه المذكورة هو قرار ندب موقوت بطبيعته و تتمتع فيه الجهة الإدارية بسلطة تقديرية ولا تتطلب صدورة عرضة على لجنة شئون العاملين ، وأن الحكم المطعون فية قد أخطأ في تكييف القرار حين وصفه بأنه تعيين ، فالتعيين في هذه الوظيفة بإعتبارها من الوظائف المدنية القيادية يتطلب إتخاذ الإجراءات المقررة في القانون رقم 5 لسنة 1991 وأنة يفترض أن القرار المطعون فيه تعيين وقع في دائرة البطلان لعدم عرضة عل لجنة شئون العاملين فإن ذلك يستوجب الحكم بإلغائة إلغاءً مجردا دون مفاضلة بين من شغل الوظيفه فقضي بالقرار الطعين وبين المدعي ( المطعون ضده ) كما أن طلبات المدعي إلغاء قرار الشغل لتلك الوظيفه فقضي الحكم بإلغاء قرار التخطي في التعيين متجاوزا طلبات الخصوم في الدعوى .
ومن حيث أن المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأنة لا تقبل الطلبات من أشخاص ليست لهم مصلحه شخصية وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحه يتعين توافر ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين إستمرارة حتي يقضي فيها نهائيا ، بإعتبار أن دعوى الألغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكن هناك وجه للاستمرار في الدعوى أوالطعن ويتعين الحكم بعدم القبول لإنتفاء المصلحة .
على سند من أن الطاعن قد أقام بتعديل طلباته بمحضر جلسة 6/ 1/ 1997 وأثبت طلبه بمحضر الجلسة وفي حضور نائب الدولة، ووفقاً لحكم المادة 123 من قانون المرافعات، فإن التعديل بالطعن على قرار إنهاء الخدمة يكون قد أقيم في موعده، مما يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ولا ينظر بعد ذلك إلى الصحيفة المعلنة بالتعديل.
وأضاف الطاعن قائلاً أن المرض الشديد الذي يجعل صاحبه طريح الفراش يفقده القوة ويجعله عاجزاً عن مباشرة أي من أموره يعد قوة قاهرة تحول بين الطاعن وبين مباشرة دعواه في المواعيد المقررة، ومن شأن قيام هذه الحالة واستمرارها أن توقف مواعيد الطعن بالإلغاء في حقه.
ولما كان الطاعن قد أصيب أثناء قيامه بأداء فريضة الحج بمرض التهاب كبدي وبائي، وكانت حالته متدهورة وتنتابه حالات غيبوبة متعاقبة مما جعله في حالة من العجز الكلي جسداً وعقلاً حتى أنه قطع رحلته وعاد إلى أرض الوطن وأدخل إلى مستشفى عين شمس التخصصي التي لازمها حتى تاريخ خروجه في 20/ 6/ 1997، الأمر الذي يتوافر في حقه القوة القاهرة التي لا يجوز معها القول بأن الطاعن قد فوت على نفسه الميعاد القانوني للإعلان بتعديل طلباته.
وبالنسبة لطلب التعويض، فإنه في مجال تقرير الأضرار التي أصاب الطاعن جاء الحكم المطعون فيه بعيداً عن الواقع، إذ أن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالطاعن تفوق أضعاف ما قدره الحكم المطعون فيه، مما يجعله خليقاً بالتعديل في هذا الشق لتكون قيمة التعويض مناسبة لما أصاب الطاعن وأسرته من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الطعين.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن بإلغاء القرار رقم 495 لسنة 1995 بإنهاء خدمة الطاعن بالإحالة للمعاش، فإن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذ أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إنه من المقرر أن طلب الإلغاء من الرسوم القضائية من شأنه أن يقطع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء، إلا أنه من المتعين إقامة هذه الدعوى خلال الستين يوماً التالية على الفصل فيه، وألا قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/ 4/ 1995، وتظلم منه الطالب بتاريخ 20/ 5/ 1995، ثم تقدم بطلب لإلغائه من الرسوم القضائية بتاريخ 27/ 7/ 1995 قيد برقم 179 لسنة 1995، وبتاريخ 16/ 2/ 1997 تقرر رفض طلبه، ومن ثم فإنه كان يتعين على الطاعن إقامة دعواه في ميعاد غايته 17/ 4/ 1997، وإذ أقام دعواه بالطعن على هذا القرار بموجب صحيفة معلنه بتاريخ 11/ 6/ 1997، فإن طلبه بإلغاء القرار رقم 495 لسنة 1995 المطعون فيه يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ولا ينال مما تقدم ما دفع به الطاعن عن إنه قد طلب بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 1995 تعديل طلباته بإلغاء القرار رقم 495 المطعون فيه وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة، كما إنه كرر ذات الطلب بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 6/ 1/ 1997، فإن ذلك مردود بما نصت عليه المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وبطلب يقدم شفاهاًَ في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها إلا بعد استئذان المحكمة حتى لا يقبل من هذه الطلبات إلا ما تتحقق المحكمة في شأنه من قيام الارتباط بينه وبين الطلب الأصلي، وعلى ذلـك لا تتصل ولاية المحكمة بالطلب الإضافي أوالعارض إلا إذا قدمـه المدعي وفقاً للأوضاع المقـررة قانوناً وهـي لا
تابع الحكم في الطعن رقم 1861 لسنة47قضائيةعليا:
يخرج من إيداع الطلب العارض أو الإضافي بصحيفة معلنه بقلم كتاب المحكمة المختصة أو بإبدائه شفاهه في الجلسة وفي حضور الخصوم وأن يثبت في محضرها.
ومؤدى ما تقدم أن الطلب العارض أو الإضافي لا يجوز تقديمه أمام مفوض الدولة في تحضير الدعوى، إذ أن مفوض الدولة لا يقوم مقام المحكمة في تلقي طلبات التعديل، فليس له من السلطات والاختصاصات غير ما خوله إياها القانوني ولم يخوله قانون مجلس الدولة سلطات واختصاصات قاضي التحضير، ومن ثم فإن ابداء الطلبات العارضة أو المعدلة أمام مفوض الدولة بجلسات التحضير لا تقوم لها قائمة ما لم أثارها أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن من أنه قد أصيب أثناء قيامه بأداء فريضة الحج بمرض التهاب كبدي وبائي، وأدخل بمستشفى عين شمس التخصصي لدى عودته لأرض الوطن، ولم يخرج من المستشفى المذكورة إلا بتاريخ 20/ 6/ 1997 مما جعله عاجزاً عن مباشرة دعواه في المواعيد المقررة قانوناً، لإقامة الطعن، فعندئذ يعتبر المرض بمثابة قوة قاهرة من شأنها أن توقف ميعاد الطعن، ويترتب على وقف ميعاد الطعن عدم حساب المدة التي وقف خلالها فإن أوراق الطعن قد خلت من أي دليل يرسخ في وجدان المحكمة أن الطاعن كان مصاباً بمرض يجعله عاجزاً عن إقامة دعواه في الميعاد المقرر قانوناً، إذ أن ما قدمه الطاعن من تقارير طبية للدلالة على إصابته بأكتئاب نفسي خلال الفترة من 10/ 2/ 1997 حتى 25/ 4/ 1997، وإصابته بالتهاب كبدي وبائي ودخوله المستشفى في الفترة من 23/ 4/ 1997 وخروجه منها بتاريخ 25/ 5/ 1997،فليس في التقارير المطروحة علي المحكمة ما تطمئن وجدانها إلي أن الطاعن كان في حالة قوة قاهرة تفقده الوعي خلال الفترة المقررة قانوناً لرفع الدعوى وتمنعه من الاتصال بمحاميه لإقامة الدعوى ، لاسيما وأن إقامة الدعوى وإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة القاطع للتقادم لا يحتاج إلي توكيل مكتوب إلا بعد أن تصبح الدعوى في حوزة المحكمة ، الأمر الذين يتعين الإلتفات عن هذا الدفع ، واعتبار الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن قراراتها تقوم على وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وإذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية، على أن يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة عن الخطأ.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن إبان عمله بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية برتبة مقدم، قد نسب إليه في المحضر رقم 2 لسنة 1993 حصر نيابة استئناف القاهرة – تهمة التربح والرشوة والتزوير لاشتراكه مع آخرين في تزوير خطابات مختومة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها للإدارة التي يعمل بها للحصول على تأشيرات للحج لعدد من المواطنين، وصدر قرار النيابة العامة بحسبه احتياطياً: لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة القضية، وعلى أثر ذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 654 لسنة 1993 بإحالته إلى الاحتياط للصالح العام اعتباراً من 19/ 6/ 1993، وقبل انقضاء السنتين المقررتين للإحالة للاحتياط صدر القرار رقم 495 لسنة 1995 بإنهاء خدمة الطاعن بالإحالة إلى المعاش اعتباراً من 20/ 4/ 1995 إعمالاً لحكم المادة 67/ 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وجاء في ديباجة هذا القرار الإشارة إلى محضر جلسة المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 19/ 4/ 1995، وإذ لم يستدل من الأوراق على تحقق وقائع أو أسباب أخرى بخلاف الوقائع التي نسبت للطاعن والتي صدر على أساسها قرار إحالته إلى الاحتياط، ومن ثم يكون سبب إحالة الطاعن إلى المعاش هو نفس سبب إحالته إلى الاحتياط وهو الاتهام المنسوب إليه في القضية رقم 2 لسنة 1993 سالف الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 10/ 1999 والصادرة من مكتب النائب العام المساعد بنيابة استئناف القاهرة، إن الطاعن قد تم استبعاده من الاتهام المنسوب إليه في القضية رقم 2 لسنة 1993 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون السبب الرئيسي الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعن بالإحالة للمعاش قد انهار، ويضحى القرار فاقداً لركن السبب ومشوباً بمخالفة القانون، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.
ولما كان القرار المطعون فيه قد ألحق بالطاعن أضرار مادية وأدبية، وقامت علاقة السببية بين الخطأ الإداري المشار إليه والضرر الذي لحق بالطاعن، فمن ثم يكون الطاعن محقاً في المطالبة بالتعويض الذي يجير تلك الأضرار
تابع الحكم في الطعن رقم 1861 لسنة47قضائيةعليا:
المادية والأدبية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للطاعن بتعويض قدرة خمسة عشر ألف جنيهاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار الطعين قد أصاب الحق في قضائه.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعن في تقرير طعنه من عدم تناسب التعويض مع ما أصابه من أضرار مادية وأدبيـة بسبب صدور القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة الموضوع حرة في تقدير المبلغ الجابر للضرر بغير معقـب
عليها من المحكمة الإدارية العليا ما لم يقم الطاعن الدليل على أن المحكمة قد تجاوزت حدود التقدير بإغفالها استظهار عناصر الضرر المادي والأدبي، وإذ لم يقدم الطاعن في الأوراق ما يفيد إغفالها عنصراً من عناصر الضرر الذي أصابته، فإن تقدير التعويض الجابر للضرر بكافة عناصرة يظل معقوداً لمحكمة الموضوع ولا يكفي لتفويض حكمها الادعاء بأن مبلغ التعويض غير كاف لجبر ما حاقة بذوي الشأن من أضرار، الأمر الذي يجعل الطعن مجرد قول مرسل غير قائم على أساس سليم من القانون، خليقاً بالرفض.
وغني عن البيان أن المحكمة لا تغفل عن الأسباب الحقيقية والداعية إلى إحالة الطاعن إلى الاحتياط ثم إلى إنهاء خدمته نهائياً والتي لا تنحصر فحسب في واقعة التربح والرشوة التي أستبعد فيها الطاعن من الاتهام، بل تمتد إلى وقائع أخرى كانت ضمن الأسباب الداعية إلى إحالته إلى المعاش، إلا أن المحكمة لا تملك إلا أن تغض الطرف عن تلك الوقائع بعد صيرورة حكم التعويض نهائياً برفض طعن الحكومة في شأنه ومن ثم فلا تملك المحكمة تجاه هذا الطعن إلا رفضه، الأمر الذي يجعل الحكم الطعين صحيحاً فيما انتهى إليه من تعويض دون استئناف النظر من جديد في ركن الخطأ المنسوب للإدارة.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه وجاء متفقاً مع صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الطعن عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناًَ بجلسة يوم الأحد الموافق 23 ذو القعدة 1426هـ والموافق 25/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات