المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1329 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين /
1 – محمد الشيخ على أبو زيد
2 – عبد المنعم أحمد عامر
3 – د / سمير عبد الملاك منصور
4 – أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1329 لسنة 48ق علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحىضد
صلاح الدين نور الدين إبراهيمطعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " فى الدعوى
رقم 4398 لسنة 1ق بجلسة 23/ 10/ 2001
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 2/ 12/ 2001 أودعت الاستاذة / شفيقة سيد القوص المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة القليوبية " فى الدعوى رقم 4398 لسنة 1 ق بجلسة 23/ 10/ 2001 فى شقه القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها الغاء مجردا وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 4398 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة القليوبية " ضد كل من 1 – رئيس مجلس
تابع الحكم فى الطعن رقم 1329/ 48ق.ع
الوزراء . 2 – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى – بان أودع بتاريخ 5/ 7/ 1997 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة
دعواه طالبا الحكم أصليا : بالغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2200 لسنة 1994 ، 468 لسنة 1995 ، 1878 لسنة 1996 الصادرة بتعيين كل من الأطباء :
1 – مصطفى محمد عبد العاطى . 2 – صالح محمود صالح محمد . 3 – فاروق محمد حسنين العدوى بدرجة مدير عام. ثانيا : بالزام الهيئة المدعى عليها الثانية باعادة ترتيب الأقدميات بينه وبين المطعون على تعيينهم المذكورين كأثر من آثار صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2499 لسنة 46ق بالغاء قرارات تعيينهم بالدرجة الأولى الغاء مجردا . ثالثا : الزام الهيئة المدعى عليها الثانية باعادة الاعلان عن شغل وظيفة مدير عام التى تخلوا بالغاء القرارات المطعون فيها . وأحتياطيا : بالزام المدعى عليهما بتعيينه بدرجة مدير عام بذات أقدمية المطعون على تعيينهم .
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل بالهيئة المدعى عليها الثانية وبتاريخ 30/ 5/ 1991 أعلنت الهيئة عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب بشرى أول بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى فتقدم لهذه الوظيفة إلا أنه بتاريخ 7/ 8/ 1991 صدر قرار مدير الهيئة للشئون الإدارية رقم 544 لسنة 1991 بتعيين عدد أثنين وعشرين طبيبا بالدرجة الأولى مع تخطيه فى التعيين مما أدى به إلى رفع الدعوى رقم 2499 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطعنا على هذا القرار وبجلسة 17/ 5/ 1997 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرار رقم 544 لسنة 1991 الغاء مجردا ، ورغم ذلك قامت الجهة الإدارية بتعيين ثلاثة اطباء ممن شملهم القرار الملغى المشار إليه بدرجة مدير عام وهم :
1 – مصطفى محمد عبد العاطى الذى عين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2200 لسنة 1994 ، 2 – صالح محمود صالح محمد الذى عين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 1995 ، 3 – فاروق محمد حسنين العدوى الذى عين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1878 لسنة 1996 وقد نعى المدعى على قرارات تعيين المذكورين فى درجة مدير عام المطعون فيهما بانها صدرت مخالفة لأحكام القانون لأنه بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2499 لسنة 46ق بالغاء قرار تعيينهم فى الدرجة الأولى الغاء مجردا بتعيين اعادة المذكورين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل صدور القرار الملغى وهى أنهاء خدمتهم لتعيينهم من خارج الهيئة وبذلك يكون قرار تعيينهم فى درجة مدير عام باطلا لان ما بنى على باطل يصير باطلا ، ويتعين تعيين المدعى فى وظيفة مدير عام لأنه أحق من المطعون على تعيينهم الثانى والثالث لأنه يسبقهما فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الثانية وأختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته أنفة الذكر .
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدعوى المشار إليها وبجلسة 23/ 10/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرارات المطعون فيها الغاء مجردا وما يترتب على ذلك من آثار ، وقد شيدت المحكمة حكمها المتقدم على أساس أنه عن شكل الدعوى فان القرارات المطعون فيها قد صدرت بتعيين المطعون على تعيينهم بدرجة مدير عام أستنادا إلى تعيينهم بالدرجة الأولى بالقرار رقم 544 لسنة 1991 وقد صدر الحكم فى الدعوى رقم 2499 لسنة 46ق من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بالغاء هذا القرار الغاء مجردا ومن ثم فان هذا الحكم يفتح للمدعى مجالا للطعن على القرارات المطعون فيها وإذ صدر هذا الحكم فى 17/ 5/ 1997 وتظلم المدعى من هذه القرارات فى 23/ 6/ 1997 وأقام دعواه فى 5/ 7/ 1997 فان دعواه تكون مقامة فى المواعيد المقررة مما يوجب الحكم بقبولها شكلا ، وعن موضوع الدعوى فان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بها بدرجة مدير عام طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وأشترطت لشغل هذه الوظائف عدة شروط منها ضرورة حصول المتقدم على بكالوريوس الطب والجراحة وأن يمضى على تخرجه مدة لاتقل عن ست عشرة سنه وأن تكون له مدة بينية فى وظائف الأطباء البشريين بالدرجة الأولى لاتقل عن سنتين وقد تقدم المطعون على تعيينهم لشغل الوظائف المعلن عنها وأجتمعت لجنة الوظائف القيادية بالهيئة وقررت ترشحيهم لشغل هذه الوظائف على أساس توافر كافة الشروط فيهم ومنها قضاء مدة بينية فى وظائف الأطباء البشريين بالدرجة الأولى لاتقل عن سنتين وذلك لتعيينهم فى هذه الدرجة بالقرار رقم 544 لسنة 1991 ، وإذ صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 17/ 5/ 1997 بالغاء هذا القرار الغاء مجردا فان هذا الحكم يكون قد أعدم هذا القرار بأثر رجعى منذ صدوره ويعيد المطعون على تعيينهم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل صدوره وبذلك يتخلف فى شأنهم أحد الشروط الاساسية لشغل وظيفة مدير عام ومن ثم تكون قرارات تعيينهم المطعون فيها فاقدة لسندها القانونى الصحيح ووقعت مخالفة للقانون حرية بالالغاء
الغاء تابع الحكم فى الطعن رقم 1329/ 48ق.ع
مجردا بحيث تستعيد الجهة الإدارية سلطتها فى الاعلان عن تلك الوظائف مرة أخرى ومباشرة كافة أختصاصاتها المقررة على النحو الصحيح ، وخلصت المحكمة مما تقدم إلى اصدار حكمها المطعون فيه فى الطعن الماثل.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون للاسباب التى تخلص فى الآتى : أولا : أن الهيئة أصدرت القرار التنفيذى رقم 1166 لسنة 1998 تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر
بجلسة 17/ 5/ 1997 فى الدعوى رقم 2499 لسنة 46ق بالغاء القرار رقم 544 لسنة 1991 الغاء مجردا وأصدرت القرار رقم 1184 لسنة 1998 بتصويب الخطأ المادى الوارد فى القرار المشار إليه ولم يطعن المطعون ضده على هذا القرار وبذلك تكون الهيئة قد نفذت حكم محكمة القضاء الإدارى وصوبت العيب الذى شاب قرارها رقم 544 لسنة 1991 ومن ثم تكون القرارات الصادرة بتعيين المطعون على تعيينهم بدرجة مدير عام المطعون فيها قد صدرت متفقة وأحكام القانون حصينه من الالغاء .
ثانيا : إن أفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أستقر على أن الحكم بالغاء القرار الغاء مجردا لا يتتبع سوى الغاء القرار المطعون فيه ولايمتد إلى القرارات الأخرى التى لاتعتبر من قبيل الآثار القانونية للقرار المطعون فيه وعلي هذا فان الغاء القرار رقم 544 لسنة 1991 الغاء مجردا لايترتب عليه بطلان قرارات تعيين المطعون على تعيينهم فى درجة مدير عام وبذلك تكون هذه القرارات صحيحة منتجة لآثارها ولايحق الغائها .
ومن حيث أن المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام تنص على أنه " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والاعداد والتأهيل ، وتنفيذ لهذا النص أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1596 لسنة 1991 والذى نصت المادة 3 منه على أنه " تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار" .
وتنص المادة من ذات اللائحة على أنه " يشترط فيمن يتقدم للاعلان : أ – أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها . ب – أن يرفق بطلبه بيانا عن ابرز أنجازاته وأسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك أن وجدت . ج – أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة ..".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن شغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام وما يعلوها يخضع للنظام القانونى الوارد فى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وقد أشترطت هذه اللائحة فى المتقدم أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وما ورد فى الاعلان عن هذه الوظائف من شروط .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بها بدرجة مدير عام طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وأشترطت لشغل هذه الوظائف عدة شروط منها ضرورة حصول المتقدم على بكالوريوس الطب والجراحة وأن يمضى على تخرجه مدة لاتقل عن ست عشر سنه وأن يكون قد قضى مدة بينية فى وظائف الأطباء البشريين بوظائف الدرجة الأولى لاتقل عن سنتين .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن كلا من مصطفى محمد عبد العاطى ، وصالح محمود صالح محمد ، فاروق محمد حسنين العدوى المطعون على تعيينهم فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد تقدموا لشغل الوظائف التى أعلنت عنها الهيئة الطاعنة وأجتمعت لجنة الوظائف القيادية بالهيئة وقررت ترشيحهم لشغل هذه الوظائف على أساس أنه قد توافرت فى شأنهم شروط شغل الوظائف المعلن عنها ومنها شرط قضاء مدة يبنية فى وظائف الأطباء البشريين بالدرجة الأولى لاتقل عن سنتين لكونهم معينين فى هذه الدرجة بموجب القرار رقم 544 لسنة 1991 ، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المطعون فيها الأول رقم 2200 لسنة 1994 بتعيين مصطفى محمد عبد العاطى بدرجة مدير عام والثانى برقم 468 لسنة 1995 بتعيين صالح محمود صالح محمد بهذه الدرجة والثالث برقم 1878 لسنة 1996 بتعيين فاروق محمد حسنين العدوى فى الدرجة المذكورة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 544 لسنة 1991 الصادر بتعيين المطعون على تعيينهم المذكورين فى وظيفة طبيب أول بشرى من الدرجة الأولى قد الغي الغاء مجردا بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2499 لسنة 46ق بجلسة 17/ 5/ 1997 على أساس أن جهة الأدارة أصدرت القرار المذكور طبقا للقواعد الواردة بالقرار رقم 178 لسنة 1968 الصادر أعمالا لأحكام المادة الثامنة من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 بينما الثابت أن هذه القواعد لم تتضمن بيانا بالمدد اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة ولم
تابع الحكم فى الطعن رقم 1329/ 48ق.ع
تنظم أجراءات الترقية إلى هذه الدرجة فضلا عن أن السلطة المختصة باصدار القرار طبقا للمادة التاسعة من اللائحة المذكورة هو رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبذلك يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون ومن سلطة لاتملك مكنه اصداره الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغائه الغاء مجردا حتى تتمكن جهة الإدارة من اعادة تصحيح هذا الوضع بما يتفق مع صحيح أحكام القانون ، وقد تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه من المحكمة الإدارية العليا بحكمها
الصادر فى الطعن رقم 5231 لسنة 43ق عليا بجلسة 15/ 6/ 2003 حيث رفضت الطعن المقام من الهيئة الطاعنة ضد هذا الحكم ، وعلى هذا ولما كان قرار تعيين المذكورين فى الدرجة الأولى المشار إليه قد الغى الغاء مجردا فان مؤدى ذلك اعادة المذكورين إلى الحالة التى كانوا عليها قبد صدوره وبذلك لايكونوا معينين أصلا فى تلك الدرجة يتخلف بذلك فى شانهم الشروط الذى تطلبه الاعلان لشغل وظيفة مدير عام وهو أن يكون المتقدم قد قضى مدة بينية فى وظائف أطباء بشريين من الدرجة الأولى لاتقل عن سنتين وبذلك تكون القرارات المطعون فيها الصادرة بتعيينهم فى وظيفة مدير عام قد صدرت مخالفة للقانون خليقة بالالغاء الغاء مجردا حتى تتمكن جهة الإدارة من اعادة تصحيح الوضع بما يتفق مع صحيح أحكام القانون بتصحيح العيوب التى شابت القرار رقم 544 لسنة 1991 الصادر بتعيينهم فى وظيفة طبيب بشرى أول من الدرجة الأولى والتى كشف عنها حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 2499 لسنة 46ق والذى أبدته المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 5231 لسنة 43ق عليا ، ولاينال من ذلك إدعاء الهيئة الطاعنة أنها قامت بتصويب العيوب التى شابت القرار رقم 544 لسنة 1991 والتى كشف عنها حكم محكمة القضاء الإدارى وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما باصدارها القرار رقم 1184 لسنة 1998 ، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى والقرار رقم 216 لسنة 2003 تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا ذلك لأنه بمطالعة القرار رقم 1184 لسنة 1998 يبين أنه صدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة متضمنا تصويب الخطأ المادى الوارد فى القرار رقم 544 لسنة 1991 فيما تضمنه من تعيين الأطباء بوظيفة طبيب بشرى أول بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى ليكون تعيينهم بوظيفة طبيب بشرى أول بالدرجة الثانية طبقا للائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 المعادله للربط المالى 2088.1140 طبقا لقانون ربط موازنة الهيئة وطبقا لقانون العاملين بالدولة وتعديلاته أعتبارا من 1/ 8/ 1991 ، وهذا القرار على هذا النحو لايعد تصحيحا للعيوب التى شابت القرار والتى كشف عنها حكم محكمة القضاء الإدارى السالف بيانها كما أن القرار رقم 216 لسنة 2003 الصادر من وزير الصحة أستنادا لقرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1996 الذى نص فى المادة "1" منه على إعتماد التعيينات الصادرة بقرار الهيئة رقم 544 لسنة 1991 أعتبارا من 1/ 8/ 1991 وكذلك التعيينات الصادرة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2200 لسنة 1994 ، 468 لسنة 1995 ، 1878 لسنة 1996 ، لايعد مصوبا للعيب الذى شاب القرار رقم 544 لسنة 1991 والمتمثل فى صدور هذا القرار ممن لايملك أصداره لكون المادة 9 من لائحة العاملين بالهيئة قد تطلبت صدور قرار التعيين فى الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ذلك لان هذا القرار قد صدر خارج نطاق التفويض الذى تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1996 فرئيس الجمهورية قد فوض بموجب هذا القرار الوزراء فى مباشرة أختصاصاته المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام وعلى هذا فان التفويض لايمتد إلى أختصاصات رئيس الجمهورية الواردة فى المادة التاسعة من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 والتى أعطت لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة أصدار قرارات التعيين فى الدرجة الأولى وهى درجة لاتعد من الدرجات العالية أو درجة مدير عام .
ومن حيث أنه لايسوغ التحدى لسلامة القرارات المطعون فيها فى العيوب أستنادا إلى أن الغاء القرار رقم 544 لسنة 1991 الغاء مجرداً لايمتد أثره إلى القرارات المطعون فيها التى لاتعتبر من قبيل الآثار القانونية للقرار المشار إليه ، ذلك أن الأعلان عن وظائف مدير عام التى صدرت قرارات تعيين المطعون عليهم أستناداً إليه قد تضمن شروطا للتعيين فى تلك الوظيفة أهمها قضاء مدة عامين فى وظائف أطباء بشريين من الدرجة الأولى ، فاذا كانت الإدارة قد عولت فى تعيين المطعون عليهم بمقتضى القرارات المشار إليها على استيفائهم للشرط المذكور ، بينما أكدت أحكام القضاء الإدارى بطلان تعيينهم أصلا فى تلك الوظيفة ، وأصدرت الجهة الإدارية قراراً تنفيذا وبتصويب قرارها واعتبارهم فى الدرجة الثانية ، فان السلطة المختصة بالتعيين قد دفعت فى غلط بعدم ارادتها فى اصدار القرار المطعون فيه ويجعل قرار تعيينهم باطلا بطلانا لانتفاء ركن الارادة .
تابع الحكم فى الطعن رقم 1329/ 48ق.ع
ومن حيث أنه ومتى كان ما تقدم وإذ أنتهى الحكم المطعون فيه إلى الغاء القرارات المطعون فيها الغاء مجرداً فان هذا الحكم يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن عليه لعدم قيامه على سند سليم من القانون .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً باحكام المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، والزمت الهيئة الطاعنة المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426 هـ والموافق 20/ 2/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
