الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 948 لسنة 42 ق "طلبات أعضاء"

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ االمستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعبد المنعم أحمد عامر و د ./ سمير عبد الملاك منصور وأحمد منصور محمد على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 948 لسنة 42 ق "طلبات أعضاء"

المقام من

السيد / محمد عبد الحميد عبد الوهاب

ضد

1- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات
بجلسة 30/ 10/ 1995 فى الدعوى رقم 6125 لسنة 44 ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1995 أودع الأستاذ / محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن رقم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 948 لسنة 42 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات بجلسة 30/ 10/ 1995 القاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء قرار رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب رقم 23 لسنة 1987 فيما تضمنه من عدم وضع المدعى فى وظيفة رئيس قطاع العمليات المالية والمصرفية بالبنك واحتياطيا فى ما تضمنه من عدم وضعه فى وظيفة رئيس الادارة المركزية بالقطاع باعتبار الوظيفة المطلوب التسكين عليها هى الوظيفة المعدلة لوظيفة وكيل حسابات البنك وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات .
لقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطلب امام هيئة مفوضين الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون ، بجلسة 19/ 12/ 2004 قدم البنك المطعون ضده حافظة مستندات طويت على شهادة من قسم الجدول بالمحكمة الاإدارية العليا تفيد أنه بجلسة 17/ 4/ 2002 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 972 لسنة 42 ق المقام من الطاعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6125 لسنة 44 ق قضت برفض الطعن بإجماع الأراء . وفى هذ الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن المادة (101 ) من قانون الإثبات فى المواد المالية والإدارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التى جازت قوة الأمر المرتضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ، ولكن لا تكون تلك الأحكام لهذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكم لهذ الحدية من تلقاء نفسها "
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد إستهدف بهذا النص وضع لحد للمنازعة بين المتخاصمين ومنع التضارب بين الأحكام ، بأن إعتبر الأحكام الصادرة فى هذه الأنزعة حجة فيما فصلت فيه من حقوق ، وحذر قبول أى دليل ينقص هذه الحدية ، كما خول المحكمة سلطة القضاء بهذه الحدية من تلقاء نفسها ولو لم يدفع لذلك أحد من الخصوم بما ما فاده أنه لا يسوغ لأحد الأطراف إثارة النزاع الذى صدر بشأن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى مجددا أمام القضاء و؟إلا تعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه، يبدأ أن المشرع حرصا منه على بلوغ الغاية من تقرير حدية الأحكام القضائية إشترط لأعمال هذه الحدية إتحاد الخصوم والمحل والسبب بين الدعوتين السابقة والاحقة ، وأن يكون الحكم قطعياً فاصلاً فى موضوع النزاع فصلاً حاسماً لا رجوع فيه .
ومن حيث إن الثابت بما تقدم أن الطاعن بعد أن أقام الطعن رقم 948 لسنة 42 ق على حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات الصادر بجلسة 30/ 10/ 1995 فى الدعوى رقم 6125 لسنة 44 ق ، عاد وأقام طعناً آخر برقم 972 لسنة 42 ق على ذات الحكم فصلت فى هذا الطعن الأخير دائرة فحص الطعون المحكمة الإدارية العليا وأصدرت فيه حكمها القاضى بإجماع الأراء ، برفض الطعن ، وكان حكم هذه الدائرة صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً المطعون عليه فى الطعن الماثل رقم 948 لسنة 42 ، وحسم النزاع حسماً باتاً لا رجوع فيه، فمن ثم يكون الحكم منعل من إثارة النزاع من جديد فى الطعن الماثل مما يتعين معه من قضاء بعدم جواز نظر الطعن الماثل لسابقه الفصل فيه
ومن حيث أن منخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه والزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم علنا فى يوم من سنة 1426 هجرية والموافق الاحد 20/ 3/ 2005م وذلك بالهيئة المبينة بعاليه .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات