الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 803 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , وعبد المنعم أحمد عامر ،
و د . سمير عبد الملاك منصور , وأحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / خالد عثما ن محمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 803 لسنة 48 ق عليا

المقام من

المستشار . عبد السلام محمد حسن على رمضان

ضد

1 – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى
2 – المستشار وزير العدل
3 – المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفاتهم "

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 6/ 11/ 2001 أودع الأستاذ / محمد البكرى عبد السميع ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 803 لسنة 48 ق 0ع طالبا الحكم بقبوله شكلا , وفى الموضوع :-
أولا : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 15/ 2/ 2001 تاريخ إحالته للمعاش على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع إضافة الزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا : أحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 15/ 2/ 2001 طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أدى على أساسها خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له بحد أدنى 50% من هذا الأجر وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثا : أحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين مع ما يترتب على ذلك من آثار .
رابعا : أحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك فى التأمين على 36 سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وفى جميع الأحوال صرف الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية حقوق الطالب التأمينية .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فىطلباته السالف بيانها .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 9/ 3/ 2003 مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث ( وزير العدل , ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتيهما ) ، كما أودع الطاعن بجلسة 1/ 7/ 2003 حافظة مستندات طويت على شهادة من هيئة النيابة الإدارية تفيد بأن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 9/ 2/ 1991 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش اعتبارا من 15/ 2/ 2001 وأن مرتبه الأساسي عند إحالته إلى المعاش قد
تابع الحكم في الطعن رقم 803 لسنة 48 ق
بلغ 624. 879 ( ثمانمائة تسعة وسبعون جنيها و 624 مليما لا غير ) .
كما أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجلسة 18/ 1/ 2004 مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم :-.
أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية .
واحتياطيا : رفض الطلبات موضوعا لقيامها على غير سند من القانون .
وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين , وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذى صفة باعتبار أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان مفاد نص المادة من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هى التى تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأداء الفرق الذى تلتزم بأدائه الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة العامة بهذا الفرق ومن ثم فإن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذى تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزير المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة بحقوقه وأن فى اختصام الهيئة ما يكفى للحصول على حقوقه , الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إنه بالنسبة لاختصام كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية فإنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى الخصم الأصيل فى الطعن الماثل باعتبار أن المنازعة محل الطعن تتعلق بالمعاش المستحق للطاعن وأن هذه الهيئة هى الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلى مستحقيها , وباعتبار أن الطاعن قد انفصمت علاقته الوظيفية بجهة عمله ( هيئة النيابة الإدارية ) منذ إحالته إلى المعاش ببلوغه السن المقررة قانونا للإحالة إلى المعاش , الأمر الذى يغدو معه اختصام كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاما لغير ذى صفة .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن قد أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن أحيل الى المعاش اعتبارا من 15/ 2/ 2001 حيث بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تعامله معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بالمخالفة للتفسير الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 فى الطلب رقم 3 لسنة 8 ق تفسير , وقد تظلم الطاعن إلى الهيئة المطعون ضدها فى 9/ 5/ 2001 دون جدوى الأمرالذى حدا به إلى إقامة طعنه الماثل طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 , 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذى يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الاشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتى جنيه شهريا , واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون , ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير , وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الاشارة إليه .
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن :- " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والانظمة الوظيفة للمعاملين بكادرات خاصة " .
تابع الحكم في الطعن رقم 803 لسنة 48 ق
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى .
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى السالف الاشارة إليها فإن الاحكام المنصوص عليها فى المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ( وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ) تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ماجر به نص هذه المادة من أنه :-
" …………………….وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافآته على أساس آخرمربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ……… " هو المطبق فى هذا الشأن , ومن ثم فإن معاش القاضى – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص – يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير .
ومن حيث إن المادة 38 مكررا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117/ 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن : " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " .
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات هو شأن أعضاء النيابة العامة , ومن ثم فإن المزايا المنصوص عليها فى المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش أعضاء النيابة الإدارية فيما تضمنته من أحكام ومزايا .
ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاه بوجه عام إلا أن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير , وقد جرى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للآتي :-
أولا : يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الاتية : ……………………………….
أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسرى المعاش المستحق عنها على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلى المعاش دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى " .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد إنتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية فى 3/ 3/ 1990 إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير , ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عند إحالته للمعاش اعتبارا من 15/ 3/ 2000 لبلوغه السن القانونية كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والتى تعتبر فى درجة نائب رئيس محكمة النقض , وقد بلغ راتبه الراتب المقرر لرئيس هيئة النيابة الإدارية , ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ومايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية معاشه عن الأجر المتغير, فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى تطبيق حكم المادة من قانون التأمين الاجتماعى يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد
تابع الحكم في الطعن رقم 803 لسنة 48 ق
العامة أيهما أفضل , وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه , ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر أما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل , فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107/ 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره (80%) من أجر التسوية شربطة ألا يزيد الناتج الكلى للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤمن عليه .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى لأجوره المتغيرة
أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له .
وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد إلتزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس .
ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة , وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة , ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي ………….." .
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضى تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة , ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر اساسى كان يتقاضاه .
ومن حيث إنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون السلطة القضائية من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة , ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن فى التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك , فى التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا للمادة 26 المشار إليها .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع : –
أولا : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 15/ 2/ 2001 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 15/ 2/ 2001 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% ولا يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز قيمة المعاش النهائى 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب .
ثالثا : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية .
رابعا : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة , مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق هجرية 26/ 12/ 2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات