أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / عادل محمود
زكي فرغلي نـائب رئـيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مـجلس
الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد منصورعلى منصور نائب رئيس مـجلس الدولـة
وحضـور السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد يسري زين العابدين مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / خالد عثمان محمد حسن سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 737 لسنة 48 ق . علياالمقام من
رضا عبد الحكيم إسماعيلضد
وزير الداخلية ……………………………. بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 4/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 532 لسنة 3ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد ثروت أحمد (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 737 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 4/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 532 لسنة 3ق المقامة من الطاعن والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم مجدداً أمام دائرة أخرى.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 10/ 4/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وقد أنقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 532 لسنة 3ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ مائه ألف جنيه كتعويض مع إلزامه المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يعمل حالياً عقيد شرطة بمديرية أمن الشرقية، وإبان عمله بمديرية أمن سوهاج صدر قرار وزير الداخلية رقم 532 لسنة 1989 بإحالته إلي الاحتياط للصالح العام فطعن على هذا القرار بالطعن رقم 1812 لسنة 1ق أسيوط، وقد حكمت المحكمة بجلسة 29/ 7/ 1990 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار،
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 737 لسنة 48 ق . عليا.
فقامت الجهة الإدارية بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3667 لسنة 36 ق.ع، وبجلسة 13/ 12/ 1994 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وأضاف المدعي (الطاعن) أن قرار إحالته إلي الاحتياط – المقضي بإلغائه – لعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة – قد ترتب عليه أضرار مادية وأدبية تمثلت فيما ضاع عليه من كسب خلال الفترة من 31/ 5/ 89 حتى 29/ 10/ 1990 فضلاً عن الأضرار الصحية وآلالم النفس وتفويت فرصة الالتحاق بالجامعات كعضو هيئة تدريس، بعد حصوله على درجة الدكتوراه، وأنتهي إلي طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 4/ 9/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان قد صدر حكم قضائي نهائي بإلغاء القرار الصادر بإحالة المدعي للاحتياط إلا أن هذا الحكم لم يقض ببراءة المدعي (الطاعن) من المخالفات المنسوبة إليه والتي كانت سبباً لصدور قرار إحالته إلي الاحتياط ولم ينف وقوع هذه المخالفات من جانبه، وإنما انتهي إلي أنها يمكن أن تكون سبباً للمساءلة التأديبية لكنها ليست بالأسباب التي تسوغ لجهة الإدارة إحالة المدعي إلي الاحتياط، ومن ثم فإنه قد ارتكب بعض المخالفات وشارك بخطئه في إصدار القرار الطعين، وقد تم إلغاء هذا القرار وحصل على كافة رواتبه ومزاياه، وأن في عودته للعمل وتقلده مهام وظيفته خير تعويض عن الأضرار التي أصابته ومن ثم لا يستحق تعويضاً.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لرفض طلب الطاعن التعويض عن الأضرار الناجمة عن أحالته إلي الاحتياط رغم توافر مناط استحقاقه لهذا التعويض بعد ثبوت خطأ الجهة الإدارية بإصدار قرار إحالته للاحتياط بحكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1812 لسنة 1ق بإلغاء هذا القرار، وقد تأيد هذا الحكم برفض الطعن عليه من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا وبذلك تأكده عدم مشروعية إحالة الطاعن إلي الاحتياط وما انطوي عليه من إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها والانحراف بها وعدم توخي المصلحة العامة وأن مخالفات الطاعن لم ترق إلي درجة إحالة إلي الاحتياط للصالح العام، وكل ذلك كاف لثبوت الخطأ في جانب الجهة الإدارية والحكم بإلزامها بتعويض الطاعن عما ترتب على هذا الخطأ من أضرار تمثلت في حرمانه من مرتبه طوال الفترة من 31/ 5/ 1989 حتى 27/ 10/ 1990 وما تكبده من نفقات ومصاريف في سبيل إلغاء هذا القرار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكل من القضائيين أساسه الخاص الذي يقوم به، وأنه إذا كان مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإنه يتعين عند تقدير التعويض عن هذا الضرر النظر عما إذا كان للمضرور دور في حمل الجهة الإدارية علي إصدار القرار المقضى بإلغائه من عدمه بحيث استغرق خطؤه خطأها أو جانباً منه، اقتصر حقه في التعويض بمقدار ما يثبت في حق الجهة الإدارية وحدها من خطأ، هذا بالإضافة إلي موقفها عند صدور الحكم بإلغاء القرار ومدي مبادرتها إلي تنفيذه، وكل تلك العبارات فما يتعين مراعاته عند تقدير التعويض في كل حالة حسب ما أحاط بها من ظروف وملابسات.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها رقم 532 لسنة 1989 بإحالة الطاعن إلي الاحتياط للصالح العام اعتباراً من 31/ 5/ 1989، لما نسب إليه من خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي واستغلاله سلطة وظيفته بأن قبل بعض المفروشات من أهالي دائرة النقطة رئاسته لاستخدامها بمسكنة , وسماحه لزوجته بالتعامل بالشراء بالتقسيط من أحد تجار الأقمشة بدائرة عمله وعدم سداد مبلغ 47 جنيهاً باقي مشترواته من الأقمشة، وقيام زوجته بتكليف الخفير الإداري باستدعاء أحد الصاغة – بدائرة نقطة الشرطة – إلي السكن الإداري لإرغامه على البيع لها بالتقسيط لكنه رفض، وتعامله شخصياً بالشراء بالتقسيط مع أحد تجار الأقمشة رغم كونه طرفاً في نزاع بالنقطة يتولي هو فحصه، وقيامه بزيارة بعض الأهالي بدائرة عمله، وتناوله العشاء لديهم، وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 1812 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالباً إلغاء قرار إحالته للاحتياط، حيث قضت بجلسة 29
29/ 7/ 1990 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، تأسيساًَ على أن المخالفات التي نسبت للمدعي وقام عليها قرار الإحالة إلي الاحتياط لم تثبت إدانته فيها إلا بالقرار الصادر بمجازاته عنها تأديبياً بعد صدور قرار الإحالة إلي الاحتياط.
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 737 لسنة 48 ق . عليا.
وتنفيذاً لهذا الحكم أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 1148 لسنة 1990 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلي الاحتياط وترقيته إلي رتبه مقدم مع وضعه في أقدميته الأصلية بين أقرانه، وأقامت الجهة الإدارية الطعن رقم 3667 لسنة 36 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طالبة إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – سالف الذكر – وبإلغاء القرار المطعون فيه، وبجلسة 13/ 12/ 1994 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أن الأسباب التي بني عليها قرار إحالة الضابط إلي الاحتياط لا تعدو أن تكون أخطاء مسلكية وخروجاً على مقتضي الواجب الوظيفي وأنه تكفي بشأنها المساءلة التأديبية، – يؤكد ذلك – أن ثمة تحقيقاً قد أجري بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بشأن الوقائع التي بني عليها قرار الإحالة إلي الاحتياط، وأن هذا التحقيق قد انتهي إلي ثبوت هذه المخالفات وأنه بناء عليه صدر قرار مساعد أول وزير الداخلية – لمنطقة وسط الصعيد – بتاريخ 4/ 6/ 1989 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه عما ثبت في حقه، وخلصت المحكمة الإدارية العليا من ذلك إلي أن ما ثبت في حق المطعون ضده لم يكن يشكل الخطورة التي تقوم معها الأسباب الجدية للإحالة إلي الاحتياط، ومن ثم قضت برفض طعن الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن أيا من حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط أو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام من الجهة الإدارية – المشار إليهما – لم يتضمن ما يفيد براءة الطاعن مما نسب إليه من مخالفات جوزي عنها بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه، وأن لم تعتد بها المحكمة سبباً قانونياً لإحالته إلي الاحتياط، إلا أن ذلك يؤكد ارتكابه تلك المخالفات التي تعد خروجاً على مقتضي الواجب الوظيفي على نحو شائن فمن ناحية تعدد هذه المخالفات ومساسها بالذمة والأمانة والنزاهة والتعفف والنأي عن مواطن الشبهات واستغلال سلطة الوظيفة وهو ما حمل الجهة الإدارية على إصدار قرارها بإحالة الطاعن إلي الاحتياط ظنا منها أنه هو السبيل لتقويمه ومنحه الفرصة لإصلاح ما أعوج من سلوكه.
وآيا ما كان الرأي حول ما انتهي إليه القضاء بإلغاء قرار الإحالة إلي الاحتياط إلا أن ذلك لا ينفي أن مخالفات الطاعن وتجاوزاته هي وحدها التى كانت الباعث على إصدار هذا القرار، بحيث استغرقت خطأ الجهة الإدارية وحملتها على ذلك بحيث لا يكفي خطؤها لإلزامها بتعويض الطاعن عما يكون قد إصابة من ضرر نتيجة إحالته إلي الاحتياط، لاسيما وأن الجهة الإدارية أعادت الطاعن إلي عمله ورقته ووضعته في أقدميته الأصلية بين أقرانه، بعد صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار إًحالته إلي الاحتياط.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه قد ترتب على إحالته إلي الاحتياط إصابته بأضرار مادية تمثلت في حرمانه من مزايا الوظيفة طوال بعده عنها وإصابته بأمراض عديدة من جراء ذلك، وتفويت فرصة التدريس بالجامعات بعد حصوله على درجة الدكتوراه بالإضافة إلي الأضرار الأدبية التي تمثلت في المعاناة النفسية والإحساس بالظلم والإساءة إليه بين ذويه.
فهذا كله مردود بأنه قد ثبت مما تقدم مسئولية الطاعن في حمل الجهة الإدارية على إصدار قرارها بإحالته إلي الاحتياط، بالإضافة إلي أن في إعادته إلي عمله ما يكفي لجبر هذه الأضرار، أما إصابته بأمراض صحية وعدم إمكانه التدريس بالجامعة بعد حصوله على الدكتوراه فلم يثبت بدليل قاطع أن الإحالة إلي الاحتياط هي السبب المباشر في إصابته بتلك الأمراض أو حرمته من التدريس خاصة وأنه لا مسوغ لهذا القول بعد أن الغي قرار الإحالة بحكم قضائي نهائي.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من جماد أول1426هجرية والموافق 3/ 7/ 2005ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
