المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 435 لسنة 49 ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين/ محمد الشيخ على أبو زيد
و/ عبد المنعم أحمد عامر
و/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور
و/ أحمد منصور محمد على.
نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالد عثمان محمد حسن أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
محمد فتحى محمد على سالمضد
1- رئيس هيئة قضايا الدولة2- وزير العدل
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ جمال عبد الناصر سيد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الملحوظة المسلكية الموجهة إليه من رئيس التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة استنادا لما ثبت فى حقه من واقع التحقيق رقم 250/ 17/ 21/ 2001.وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم أصليا بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الكلى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن تخلص فى أن الطاعن يعمل بهيئة قضايا الدولة بدرجة نائب وبتاريخ 5/ 5/ 2002 وجهت إليه ملحوظة مسلكية صادرة من رئيس التفتيش الفنى بالهيئة مضمونها عدم انضباطه سلوكيا لتوقيعه على مذكرة بقسم شرطة ثان الزقازيق بما يفيد إنه نائب مستشار قضايا الدولة ببورسعيد باعتبار أن ذلك يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وقد تظلم من هذه الملحوظة بتاريخ 15/ 5/ 2002 وبتاريخ 19/ 8/ 2002 أخطر برفض تظلمه، وقد نعى الطاعن على الملحوظة المسلكية الموجهة إليه المطعون فيها بأنها صدرت على خلاف القانون لأنه لم يرتكب ثمة خطأ يستوجب توجيه الملحوظة إليه فهو يشغل وظيفة نائب مستشار الدولة قبل توقيع المذكرة المشار إليها كما إنه لم يكن وهو يوقع هذه المذكرة فى معرض بيان درجته الوظيفية وإنما كان يقصد بيان جهة العمل التى يعمل بها وهى نائب مستشار الدولة ببورسعيد محل عمله وعلى ذلك فإنه لا يكون قد خرج عن واجبات وظيفته .
واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلب الحكم له بإلغاء هذه الملحوظة.
تابع الحكم فى الطعن رقم 435 لسنة 49 ق. عليا
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن إدارة التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة أجرت التحقيق رقم 250/ 17/ 21/ 2001 فى الشكوى المقدمة من المواطنة ناريمان حسن على ضد الطاعن وقد ثبت من هذا التحقيق أن الطاعن تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثانى الزقازيق بشأن سرقة سوار ذات الجنيهات الذهبية من زوجته وموقع على هذا البلاغ باسمه مقرونا بأنه يشغل وظيفة نائب مستشار بقضايا الدولة ببورسعيد رغم أنه لا يوجد ذلك المسمى بكادر الوظائف القضائية بالهيئة الأمر الذى يشوب سلوكه بعدم الانضباط والوقار وبناء عليه قام رئيس التفتيش بتوجيه ملحوظة إلى الطاعن لتلافى الوقوع فى ذلك مستقبلا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الملاحظات التى توجه إلى عضو الهيئات القضائية لا تعدوا أن تكون رصدا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد والتوجيهات التى يتعين الإلتزام بها ويبغى بها موجهها باعتباره سلطة أعلى في مدارج السلم الوظيفى بما له من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة توجيه نظر من صدرت إليه بما يتعين عليه إتباعه وما يرجى منه عند مباشرة اختصاصات وظيفته وما يتعين عليه النأى عنه فى سلوكه حرصا على حسن سير العمل وهو أمر تفرضه أصول التنظيم الإدارى والتدرج في المستوى الوظيفى والمسئولية سواء فى النيابة الإدارية أو غيرها من الهيئات القضائية والإدارية ومن ثم من الضرورى أن تقوم الجهات الرئاسية بالرقابة على أداء العمل ومباشرته ضمانا للوفاء بمقتضيات هذا الآداء والتأكد من قيام صاحب الاختصاص باختصاصاته المحددة له قانونا أو وفقا للتنظيم الإدارى الموضوع ومن المقبول والواجب تبعا لذلك أن يحاط صاحب الاختصاص بكل ما يرجى منه في مباشرة تلك الاختصاصات وإلفات نظره لأى قصور أو إهمال أو تجنب ما لا يصح منه من مسلك.
ومن حيث إن القرار الإدارى حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح عن إنشاء مركز قانونى يكون جائزا وممكنا قانونا ابتغاء وجه الصالح العام ومن ثم فإن اتجاه جهة الإدارة الى ترتيب أثر قانونى هو شرط لازم لقيام القرار الإدارى وينبغى للتمييز بين القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق وغيرها من التوجيهات أو ملاحظات أو تعليمات تصدر عن جهة الإدارة بشأن تسيير أمور المرفق استجلاء غاية جهة الإدارة بما قصدت إليه وما إذا كانت ترمى إلى ترتيب أثر قانونى فى الحال أو الاستقبال فإذا كانت الملاحظة التى توجه إلى عضو الهيئة القضائية والتى تتضمن توجيه نظر العضو إلى مسلك غير لائق صدر عنه وإرشاده إلى ما ينبغى عليه عمله لتلافى ذلك مستقبلا لا تعدوا أن تكون رصدا لواقع أو توثيقا لمسلك ولا يستهدف إحداث أثر قانونى معين فى شأن عضو الهيئة القضائية ولا يمس مركز قانونى له في الحال أو الاستقبال وعلى هذا فإن الملحوظة لا تعد قرارا إداريا بالمعنى الذى عناه المشرع فى قانون مجلس الدولة وبالتالى لا تقبل الطعن عليها أمام القضاء الإدارى بدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن ما دام الثابت من الأوراق أن الملحوظة الموجهة إلى الطاعن محل الطعن الماثل لا تخرج عن توجيه نظره إلى خطأ توقيعه على البلاغ المقدم منه لقسم شرطة ثان الزقازيق بشأن سرقة سوار ذات الجنيهات الذهبية من زوجته بأنه يشغل وظيفة نائب مستشار بقضايا الدولة ببورسعيد على أساس أن هذا المسمى غير موجود بكادر الوظائف القضائية بالهيئة لتلافى الوقوع فى ذلك مستقبلا دون أن يترتب على ذلك أى أثر قانونى فى المركز القانونى للطاعن فإن هذه الملحوظة لا تعد قرارا إداريا بالمعنى الذى عناه الشارع فى قانون مجلس الدولة، وبالتالى لا تقبل الطعن أمام القضاء الإدارى إلغاءا وتعويضا الأمر الذى يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء القرار الإدارى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإدارى.صدرهذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد الموافق 15 من ربيع الأول سنة 1426هـ الموافق 24من أبريل عام 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |