الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلي
" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
1 ) محمد الشيخ على أبو زيد
2 ) عبد المنعم أحمد عامر
3 ) الدكتور / سمير عبد الملاك منصور
4 ) أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 331 لسنة 48ق. عليا " دعوى بطلان أصلية

المقام من

أشرف عبد المطلب على بدر

ضد

وزير الداخلية
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة
بجلسة 2/ 9/ 2001 في الطعنين رقمي 2691 لسنة 45ق. عليا
و 8649 لسنة 46ق. عليا

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 18/ 10/ 2001 أودع الأستاذ / جميل حليم لبيب المحامى نائبا عن الأستاذ / عبد الحكيم عامر محمد عبد الحليم المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 331 لسنة 48ق. عليا وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 8649 لسنة 46ق عليا ، 4395 لسنة 45ق عليا ، 2691 لسنة 45ق عليا ، وفي الموضوع ببطلان الحكمين الصادرين في الطعنين رقمي 8649 لسنة 46ق عليا ، 4395 لسنة 45ق عليا واعتبار صحيفة الطعن رقم 4395 لسنة 45 ق عليا كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات ، 240 من ذات القانون ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب مع القضاء ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 2691 لسنة 45ق عليا والقضاء برفض الدعوى وتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 2227 لسنة 5ق من محكمة القضاء الإداري بطنطا ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وقد تم إعلان الطعن على الوجه الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على الوجه الثابت بالأوراق ، وبجلسة 3/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع ، وحددت لنظره جلسة 18/ 4/ 2004 ، وتدو ول نظره
تابع الحكم في الدعوي رقم 331/ 48ق0ع
على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 1/ 2005 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 2/ 2005 لاتمام المداولة ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2227 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 20/ 8/ 1998 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 178 لسنة 1998 فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقته من جراء هذا القرار على سند من أن هذا القرار صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون ، إذ أن جهة الإدارة سبق لها أن أصدرت القرار رقم 574 لسنة 1994 بإحالته للاحتياط وصدر حكم بإلغائه وعاد إلى عمله ، ثم قامت جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 178 لسنة 1998 دون أسباب جدية ترقى إلى مرتبة الضرورة ، وأن هذا القرار صدر نتيجة خلافات إدارية بين الطاعن ورئيسه المباشر وتبادل الاتهامات بينهما ، وقد سبب له هذا القرار ضرراً كبيراً حيث لا يوجد لديه مصدر دخل آخر .
وبجلسة 20/ 12/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا – في الشق العاجل من الدعوى – بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لإصدارها القرار المطعون فيه من خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي كان يكفي فيه مؤاخذته تأديبيا لردعه دون اللجوء إلى إحالته إلى الاحتياط حيث لا تتوافر في شأن الطاعن أسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة ولم توجد حالة ضرورة واضحة كي تعمل جهة الإدارة سلطتها بإحالة الطاعن للاحتياط وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره مما يجعله باطلاً لمخالفته لمبدأ المشروعية .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدي جهة الإدارة فقد طعنت عليه بالطعن رقم 2691 لسنة 45ق عليا ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه قضى بوقف تنفيذ قرار الإحالة إلى الاحتياط رغم عدم توافر الأسباب المبررة لذلك قانونا حيث صدر هذا القرار لتحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمان حسن سير العمل دون معوقات ، وأنه قد ثبت في حق الضابط المحال استغلاله لسلطة وظيفته في الحصول على مبالغ مالية من العديد من المواطنين دون وجه حق ، والسلوك المعيب باستيعانه أحد المواطنين وشراء ملابس منه دون سداد كامل ثمنها ، وعقد قرانه على طالبة بالمرحلة الثانوية ترجع علاقته بها إلى علاقته بالجندي السائق / خالد محمد عسكري من قوة أمن دمياط فهي شقيقة زوجته ، ولم يردعه ما سبق أن يوقع عليه من جزاءات ، وبالتالي يكون قرار الإحالة للاحتياط قد قام على سببه المبرر له قانونا ، وينهار بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن عدم توافر شرط الاستعجال .
وقد سبق للطاعن أن أقام الدعوى رقم 7365 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات – بتاريخ 27/ 7/ 1994 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 574 لسنة 1994 بإحالته إلى الاحتياط وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه قد صدر استنادا إلى اتهامه في القضية رقم 7325 لسنة 1994 جنايات عين شمس ، ولما كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بالا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر بدون أسباب قانونية .
وبصحيفة معلنة للجهة الإدارية بتاريخ 15/ 12/ 1994 عدل الطاعن طلباته في الدعوى بإضافة طلب إلغاء القرار رقم 1366 لسنة 1994 الصادر في 21/ 11/ 1994 بإحالته إلى المعاش .
وبجلسة 12/ 6/ 1995 قضت محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات – بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .
وقد أقامت الجهة الإدارية الطعن رقم 4395 لسنة 41ق عليا على حكم محكمة القضاء الإداري السالف ذكره تأسيسا على مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
تابع الحكم في الدعوي رقم 331/ 48ق0ع
وبجلسة 11/ 5/ 1999 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي على أساس أن قرار النيابة العامة الصادر بالا وجه لأقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة إنما يقتصر أثره على النيابة العامة وحدها دون سواها ، بما مؤداه أن الجهة الإدارية أن تعتمد في إثبات أو نقي الواقعة الصادر بشأنها هذا القرار على ما تراه كافيا لاقتناعها وهو ما أستند إليه المجلس الأعلى للشرطة عند إصداره القرار رقم 574 لسنة 1994 بإحالة المطعون ضده للاحتياط حيث أنه بتاريخ 16/ 11/ 1994 عرض أمر المطعون ضده أشرف عبد المطلب على بدر على المجلس الأعلى للشرطة الذي قرر إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش اعتبارا من 20/ 11/ 1994 ، وصدر بذلك قرار وزير الداخلية رقم 1366 لسنة 1994 وأستند المجلس الأعلى للشرطة إلى تقييم موقف المطعون ضده وحاصلة أن إحالة الضابط المذكور إلى الاحتياط مع سابقة تقديمه إلى المحاكمة التأديبية لارتكابه مخالفات مسلكية معيبة لم يردعه عن التمادي في غيه بل استمر في تطاوله على قيادات الوزارة ضارباً قيم الوظيفة ومتطلباتها عرض الحائط مما يتطلب وقفه جادة حازمة إزاء تصرفاته غير المسئولة .
وقد أقام المطعون ضده دعوى بطلان أصلية على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر قيدت برقم 8649 لسنة 46ق عليا بتاريخ 10/ 7/ 2000 ، وذلك على سند من أن المطعون ضده لم يعلن بصحيفة الطعن منذ إيداعها ، بتاريخ 27/ 7/ 1995 وحتى جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 1996 ، وهي مدة ناهزت أربعة عشر شهرا بالمخالفة لما يقضي به المادة من قانون المرافعات من اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وبالتالي تكون الخصومة غير منعقدة قانونا ، ويكون حكم المحكمة الإدارية العليا باطلا بطلانا مطلقا لابتنائه على إجراءات باطلة ، فضلا عن أن محاضر جلسات المحكمة باستثناء محضر جلسة 25/ 6/ 1996 قد خلت من توقيع رئيس المحكمة ما يفقدها الصفة الرسمية ، ويكون الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا .
وقد جرى تداول الطعنين رقمي 2691 لسنة 45ق عليا ، 8649 لسنة 46ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 2/ 9/ 2001 حكمت المحكمة الإدارية العليا : أولا : بقبول الطعن رقم 2691/ 45ق0ع شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات .
ثانيا : برفض دعوى البطلان الأصلية والزمت المدعى المصروفات .
وقد أقامت المحكمة الإدارية العليا قضاءها – بالنسبة للطعن رقم 2691 لسنة 45ق عليا على أن قرار إحالة ضابط الشرطة إلى الاحتياط لا يعدو أن يكون قرارا بالإحالة إلى الاستيداع الوارد بالمادة 10/ رابعا من قانون مجلس الدولة ، إذ يستهدف كلا منهما إقصاء العامل العمل الوظيفي تحت رقابة الجهة الإدارية المختصة مع إبقاء العلاقة الوظيفية قائمة لاعطاء العامل فرصة إصلاح شأنه وعودته إلى حظيرة السلوك القويم خلال فترة زمنية محددة تقرير الجهة الإدارية بعدها مدي صلاحيته للعودة إلى الانخراط في سلك العمل الوظيفي أو ضرورة فصم العلاقة الوظيفية نهائيا بإحالته إلى المعاش ، وبذلك يتحقق في كل من الإحالة إلى الاحتياط والإحالة إلى الاستيداع مناط تطبيق المادة 10/ رابعا ، والمادة 12 / ب من قانون مجلس الدولة بوجوب التظلم منها قبل طلب إلغائهما ، ومن ثم فإن قرار الإحالة إلى الاحتياط يندرج ضمن القرارات التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة وذلك لانضوائه تحت لواء القرارات التي عناها المشرع بضرورة التظلم منها قبل طلب إلغائها ، الأمر الذي كان يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالة المطعون ضده للاحتياط وبالنسبة للطعن رقم 8649 لسنة 46ق عليا " دعوى البطلان الأصلية " أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى البطلان الأصلية ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الحكم المطعون فيه يمثل إهدارا للعدالة ويفقد الحكم المطعون فيه وظيفتة وتنتفي عنه صفة الحكم القضائي ، وما ينعاه الطاعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بالبطلان لعدم إعلانه بصحيفة الطعن إلا بعد ايداعها بحوالي أربعة عشر شهراً بالمخالفة لحكم المادة 70 من قانون المرافعات التي تقضي باعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، فهذا القول مردود عليه بأن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المدعى عليه " المطعون
تابع الحكم في الدعوي رقم 331/ 48ق0ع
ضده " ومن ثم يسقط التمسك به إذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا كما هو الحال بالنسبة للطاعن في دعوى البطلان الأصلية الذي سبق أن أقيم ضده الطعن رقم 4395 لسنة 41ق.ع في 27/ 7/ 1995 وتحدد لنظره أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 25/ 9/ 1996 ، وفيها لم يحضر المطعون ضده " الطاعن في دعوى البطلان الأصلية " فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/ 11/ 1996 وكلفت جهة الإدارة بإعلانه بكل من تقرير الطعن وميعاد الجلسة وتكليفه بالحضور ، وبالفعل حضر جلسة 20/ 11/ 1996 ولم يدفع ببطلان إعلانه ، وإنما قدم مذكرة بدفاعه ، وتقرر حجز الطعن للحكم حيث قررت الدائرة الثالثة " فحص " إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع " والتي تداولت نظره بجلسة 22/ 4/ 1997 التي حضرها المطعون ضده والجلسات التالية حيث طلب بجلسة 24/ 11/ 1998 حجز الطعن للحكم ، وتقرر التأجيل لجلسة 23/ 3/ 1999 ، وفيها أودع المطعون ضده " الطاعن في دعوى البطلان الأصلية" حافظة مستندات ، وتقرر فيها حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 11/ 5/ 1999 ، وفيها صدر الحكم المطعون فيه برفض دعوى البطلان الأصلية ، الأمر الذي يكون الهدف من الإعلان متحققا ، والإجراء أضحى بالحضور صحيحا ، ومن ثم يغدو فعيه ببطلان إجراءات إعلان الطعن على غير سند من القانون متعينا الالتفات عنه .
وأضافت المحكمة أنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءاته المتمثل في عدم توقيع رئيس المحكمة على محاضر جلسات نظر الطعن ، فهذا مردود عليه بأن الثابت بالإطلاع على تلك المحاضر أنها تضمنت توقيع رئيس المحكمة ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من الطعن .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل " دعوى البطلان الأصلية " على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/ 9/ 2001 في الطعنين رقمي 2691 لسنة 45ق.ع ، 8649 لسنة 46ق. ع أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، إذ أن المحكمة قد أسست قضاءها في الطعن رقم 8646 لسنة 46ق عليا المقام طعنا على الحكم الصادر في الطعن رقم 4395 لسنة 41ق عليا عندما قضت برفض دعوى البطلان الأصلية على أن الطاعن لم يتمسك ببطلان صحيفة الطعن رقم 4395 لسنة 41ق عليا – لعدم إعلانها له في الميعاد المحدد في المادة 70 من قانون المرافعات إبان نظر الطعن أمام المحكمة الأمر الذي يجعل حقه قد سقط في التمسك بهذا الدفع ، فهذا القول غير صحيح إذ أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور بصريح النص ، فإذا لم يتم تكليف المطعون ضده بالحضور خلال هذا الميعاد أعتبر الطعن كان لم يكن وأن حضور المطعون ضده بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة المذكورة .
وبالنسبة للحكم الصادر في الطعن رقم 2691 لسنة 45ق عليا والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 2227 لسنة 5ق والذي جاء تأسيسا على أن الطاعن لم يتظلم من القرار رقم 178 لسنة 1998 بإحالته للاحتياط وهو من القرارات التي لا يقبل طلب إلغاءها إلا بعد التظلم منها وفقا لحكم المادة 12 ب من قانون مجلس الدولة ، فإن هذا القول لا يحد من الأوراق ما يؤازره ، إذ أن محكمة القضاء الإداري بطنطا قد أثبتت في حيثيات حكمها الصادر في الدعوى رقم 2227 لسنة 5ق أن الطاعن قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 3/ 1998 ، كما أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن رقم 2691 لسنة 45ق عليا قد أثبت أن الطاعن قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 3/ 1998 ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2691 لسنة 45ق عليا يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
وخلص الطاعن في الطعن الماثل " دعوى البطلان الأصلية " إلى الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث أنه قد أضحي مسلماً في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة ، وأن الحكم القضائي متي صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره ، ويمتنع بحث أسباب العوار التي قد يلحق به ، إلا عن طريق الطعن عليه بأحد طرق الطعن المتاحة قانونا ، فإذا استنفذ ذووا الشأن حقهم في ولوجها أو استغلقت عليهم بفوات المواعيد أضحي الحكم باتاً ، فلا سبيل للطعن فيه إلا بطريق دعوى مبتدأه هي دعوى البطلان الأصلية ، إلا أن هذا الطريق الاستثنائي يجد حده الطبيعي في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يفقده كيانه ويزعزع أركانه ويحول دون اعتباره قائما ، ويهبط به إلى مرتبة الانعدام ، وليس من ريب في أن المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وتستوي على قمة القضاء الإداري ، وهي القوامة على إنزال
تابع الحكم في الدعوي رقم 331/ 48ق0ع
حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده ، وأحكامها بأنه لا يجوز قانونا أن يعقب على أحكامها ، ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن ، ولا سبيل للطعن في تلك الأحكام بصفة استثنائية إلا بدعوى البطلان الأصلية ، وهذا الاستثناء لا يتأتي – كما سلف البيان – إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأصلية وفقدانه صفته كحكم ، فإذا كان الطاعن يهدف بدعوى البطلان الأصلية إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه ، ويؤسسها على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله ، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ، وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام ، وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .
كما أنه من المقرر أنه إذا قضي في دعوى البطلان الأصلية ، فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن من جديد ، لأن دواعي الاستقرار التي تقتضيها المصلحة العامة تتطلب وضع حد للتقاضي ، كما أن إباحة الطعن في هذه الأحكام يؤدي إلى تسلسل المنازعات بما يرتبه ذلك من إرهاق للقضاء بدعاوى أو طعون سبق له حسمها بأحكام ذلك سيما وأنه يصعب نسبة البطلان للمرة الثانية للحكم الصادر من محكمة تقف في سلم ترتيب درجات التقاضي في أعلى مرتبه .
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق وبصفة خاصة مسودة الحكم مثار الطعن الماثل ومحاضر الجلسات ، أن الخصومة في الطعنين رقمي 2691 لسنة 45ق.ع ، 8649 لسنة 46ق.ع قد انعقدت سليمة ، وأن قضاة المحكمة كانوا صالحين لنظر الطعنين ، ولم يقم بهم أي سبب من أسباب التنحي عند نظرهما أو إصدار الحكم فيها ، وقد أدوا ما يوجبه القانون عليهم من توفير كافة ضمانات الدفاع للأطراف المتنازعة حتى تقرر حجز الطعنين للحكم فيها ، ولم يصدروا الحكم إلا بعد فحص مستندات الأطراف – في مداولة يقرعون منها الحجة بالحجة – حتى تفصد لهم الحق أخطأوا فيه أو أصابوا ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استكمل أركانه الأساسية ، وحقق كافة الضمانات التي تفرضها العدالة لبلوغ الحقيقة واستقام على قمة الأحكام القضائية ، حكما باتاً مما لا يسوغ المنازعة منه بأي طريق من طرق الطعن الأصلية أو الاستثنائية ومن ثم تضحي دعوى البطلان الأصلية غير قائمة على سند يبررها خليقة بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضهاً موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426هـ والموافق 27/ 3/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات