الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيـد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حمدي محمد أمين الوكـيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصورعلى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد جميـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيــد / خالد عثمان محمـد حسـن سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعـن رقم 257 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

علاء محمد كمال عبد الحق

ضد

رئيس الجمهورية.
وزير العدل.

الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودع بتاريخ 14/ 9/ 2000 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه التي قيدت بالدعوى رقم 14107 لسنة 54 ق طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230لسنة2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 4/ 8/ 2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت لديها بالطعن رقم 357 لسنة 48ق. عليا .
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230لسنة2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بعدم جواز الإحالة من محكمة القضاء الإداري واحتياطيا برفض الطعن، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لأية محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى
تابع الحكم في الطعـن رقم 257 لسنة 48 ق.عليا
باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكم المحكمة المذكورة بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعاوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أياً كان مضمونه، وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات دون معاودة النظر في تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على إعمال ما تقدم نتيجة يأباها التنظيم القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوي الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها.
ومن حيث إنه وعلي هدي ما تقدم وإذ كان صحيحاً ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في الدعوى رقم 14107 لسنة 54 ق بجلسة 4/ 8/ 2001 من عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى على أساس أنها مقامة من الطاعن يطلب فيها إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230لسنة2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مما تختص به المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 40 مكرراً من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 معدلا بالقانون رقم 12لسنة1989 إلا إن المحكمة المذكورة قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنيب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذي يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة بالطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يوجب الحكم في الطعن بعدم جواز الإحالة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز الإحالة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات